المادة 59

معرف المادة: 6268

رقم المادة : 147

المادة 59 – 1 – صاحب البناء او المكلف برقابته مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت ان الحادث لا يرجع سببه الى اهمال في الصيانة او قدم في البناء او عيب فيه. 2 – ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء ان يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر، فان لم يقم المالك بذلك جاز للمحكمة ان تأذن له في اتخاذ هذه التدابير على حساب المالك.

الموضوع: مسؤولية صاحب البناء عن الأضرار الناتجة عن انهيار البناء,حق المطالبة باتخاذ التدابير الضرورية لدرء الخطر من قبل المتضرر,إذن المحكمة في اتخاذ التدابير على حساب المالك