2

معرف المادة: 6257

رقم المادة : 147

2 – تختص محكمة الثورة بالنظر في الجرائم المشار إليها في الفقرة (1) من هذا القرار، وتحال إليها جميع القضايا التي لم يصدر فيها حكم بات قبل تاريخ نفاذ هذا القرار.

الموضوع: اختصاص محكمة الثورة للنظر في جرائم استعمال السموم,احاله قضايا به محكمة الثورة,عدم صدور حکم بات قبل تاریخ نفاذ این تصمیم