عنوان التشريع: الامر رقم ٣ (المنقح والمعدل) الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة المتعلق بالسيطرة على الاسلحة
التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قوات مسلحة - اصول محاكمات جزائية عسكري
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع امر سلطة الائتلاف
رقم التشريع ٣
تاريخ التشريع ٣١-١٢-٢٠٠٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: لا يوجد | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٦
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
الاستناد
بناء على الصلاحيات المخولة لي بصفتي المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة، وبموجب القوانين والاعراف المتبعة في حالة الحرب، وتماشيا مع قرارات مجلس الامن الدول ذات الصلة، بما فيها القرار رقم ١٤٨٣ ٢٠٠٣،
وادراكا منا لضرورة السيطرة على الاسلحة من اجل ضمان توفير بيئة امنة لشعب العراق وتعزيز النظام العام والسلامة،
اعلن بموجب ذلك اصدار ما يلي :
القسم (١)
تعريف المصطلحات
المادة ١
١ ـ تعني عبارة قوات الائتلاف جميع الافراد المنتمين الى الدول اعضاء الائتلاف، العاملين تحت قيادة سلطة الائتلاف المؤقتة او تحت امرة قائد قوة الائتلاف او بموجب توجيهات من اي منهما، بما في ذلك المتعاقدين.
٢ ـ تعني عبارة قانون الاجراءات الجنائية قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٣ لعام ١٩٧١ ، بصيغته المعدلة، بما في ذلك التعديلات الواردة في المذكورة رقم ٣ الصادرة عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ ١٨ حزيران / يونيو عام ٢٠٠٣ بخصوص الاجراءات الجنائية.
٣ ـ تعني عبارة الاسلحة النارية البنادق وبنادق الرش والمسدسات الاوتوماتيكية وغير الاوتوماتيكية التي تطلق منها ذخائر عيارها ٦٢،٧مم او ٠٣٠٨ واقل، وكذلك الذخيرة المتصلة بها، التي يتملكها الاشخاص لاستعمالهم الشخصي. تخضع هذه الاسلحة لترخيصها من قبل وزارة الداخلية. ولا تعني هذه العبارة تلك الاسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة بحيث يستحيل تشغيلها، ولاتعني النماذج المحاكية لها او الاسلحة الاثرية او المستخدمة في الاحتفالات.
٤ ـ تعني عبارة قوات الامن العراقي جميع الافراد المنتمين الى والعاملين في جهاز الشرطة العراقي وسلاح الدفاع المدني العراقي، وجهاز المنشات وشرطة الحدود والجمارك العراقية او اي منظمة تشمل مهمتها توفير الامن للمنشات والمسؤولين العاملين فيها والتي قد تؤسسها سلطة الائتلاف المؤقتة التي قد يتم تاسيسها فيما بعد بموجب قانون عراقي بعد التوقيع على هذا الامر.
٥ ـ تعني عبارة القانون العراقي للاسلحة لعام ١٩٩٢ قانون الاسلحة رقم ١٣ الصادر عام ١٩٩٢، بصيغته المعدلة بموجب القانون رقم ١٥ لعام ٢٠٠٠.
٦ ـ تعني عبارة الاسلحة العسكرية اية انظمة من انظمة التسليح او الذخائر او المتفجرات او اجهزة التفجير من اي نوع مصممة لكي تستخدم من قبل اي من القوات العسكرية. لا تشمل عبارة الاسحلة العسكرية الاسلحة النارية وفقا للتعريف الوارد لتلك العبارة في هذا الامر. ولا تشمل الاسلحة العسكرية الاسلحة التي تم تعطيلها بصفة دائمة وجعلها عاجزة عن اطلاق النيران، والنماذج المحاكية لها او الاسلحة الاثرية او المستخدمة في الاحتفالات. وتشمل عبارة الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص.
٧ ـ تعني عبارة قانون العقوبات قانون العقوبات رقم ١١١ لعام ١٩٦٩، بصيغته المعدلة، بما في ذلك القانون رقم ١ لعام ٢٠٠٢ والامر رقم ٧ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ ٩ حزيران/ يونيو عام ٢٠٠٣ بخصوص قانون العقوبات.
٨ ـ تعني عبارة الاماكن العامة الاماكن التي تملكها الدولة واماكن العبادة والاماكن المقدسة والمستشفيات والمدارس والاماكن التي يتجمع فيها السكان مثل الساحات المدنية والمتنزهات والشوارع واماكن اخرى من هذا القبيل قد تحددها سلطة الائتلاف المؤقتة.
٩ ـ تعني عبارة الاسلحة ذات التصنيف الخاص اية متفجرات، او اجهزة للتفجير او لاشعال الحريق تكون مرتجلة، او اي قنابل يدوية او صواريخ او قذائف او الغام او اي وسيلة من وسائل اطلاق النيران من اي من تلك الاسلحة وكذلك اي نوع من انواع الاسلحة التي تنطلق منها النيران بواسطة فريق واي نظام دفاع جوي محمول من اي نوع.
١٠ ـ شركة الامن الخاص , ويقصد بها شركة تعمل في مجال توفير الامن مسجلة قانونا لدى وزارة الداخلية ووزارة التجارة تسعى لكسب منافع تجارية ومالية من خلال تقديم الخدمات الامنية الى الافراد والشركات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية” .
القسم (٢)
العلاقة بالقانون القائم
المادة ٢
١ ـ يتم بموجب هذا الامر تعديل نص المادة رقم ٢،٦ من القانون العراقي للاسلحة الصادر عام ١٩٩٢ ، ويعلق بموجب هذا التعديل الاستثناء الوارد فيه للموظفين العاملين في القطاعين الحكومي والاجتماعي.
٢ ـ ويعدل نص البند رقم ٢،٨ من القانون العراقي للاسلحة الصادر عام ١٩٩٢ بخصوص متطلبات الترخيص، بحيث يسمح بموجب التعديل بصرف ما لا يتجاوز عدده عن ٥٠ طلقة نارية لاي سلاح ناري مرخص.
٣ ـ تبقى جميع احكام العقوبات المنصوص عليها في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام ١٩٩٢ باستثناء عقوبة الاعدام نافذة الا في حالة عدم تماشيها مع هذا الامر وتناقضها معه. وترجح احكام هذا الامر في حالة تعارض اي منها مع احكام القانون العراقي للاسلحة الصادر عام ١٩٩٢.
٤ ـ يحل هذا الامر محل الامر رقم ٣ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ ٢٣ ايار/ مايو عام ٢٠٠٣ ويلغيه.
القسم (٣)
حيازة واستخدام الاسلحة النارية والاسلحة العسكرية
بموجب ترخيص وتصريح
المادة ٣
١ ــ يصرح للافرد التاليين حيازة واستخدام الاسلحة النارية المصرح لهم بها وكذلك الاسلحة العسكرية التي تشمل الاسلحة ذات التصنيف الخاص.
ا ـ قوات الائتلاف
ب ـ قوات الامن العراقي
ج ـ المجموعات والافراد، يسمح لهم بحمل السلاح وهم بصدد تادية مهامهم الرسمية بموجب تصريح من سلطة الائتلاف المؤقتة او من قائد قوات الائتلاف او قوات الائتلاف او من مندوبي اي منهم المفوضين رسميا على النحو الواجب للقيام بذلك.
٢ ــ يجوز لوزارة الداخلية اصدار التراخيص الخاصة للعاملين في شركات الامن الخاصة تسمح لهم بموجبها بحمل الاسلحة النارية والاسلحة العسكرية وهم بصدد القيام بمهامهم، بما في ذلك المهام التي يقومون بها في الاماكن العامة. ويستثنى من هذه التراخيص الاسلحة ذات التصنيف الخاص.
٣ ــ يجوز للافراد الحصول على تصاريح من وزارة الداخلية يسمح لهم بموجبها بحيازة الاسلحة النارية لاستخدامهم الخاص، وذلك وفقا لما يرد وصفه في القسم رقم ٥ من هذا الامر.
القسم (٤)
المحظورات عموما
المادة ٤
١ ــ تحظر تماما حيازة او نقل او توزيع او استخدام الاسلحة النارية او الاسلحة العسكرية، بما في ذلك الاسلحة ذات التصنيف الخاص.
٢ ــ فيما عدا ما ينص عليه القسم ٣، يحظر تماما على اي شخص امتلاك او استخدام اية اسلحة نارية او عسكرية في الاماكن العامة، بما في ذلك الاسلحة ذات التصنيف الخاص.
٣ ــ يحظر على اي شخص ان يحمل سلاحا بصورة خفية الا اذا كان قد صرح له بذلك بسبب انتسابه لقوات الائتلاف او لقوات الامن العراقية، واذا كانت المهام الرسمية التي يقوم بها هذا الشخص تقتضي منه ان يحمل سلاحا بصورة خفية.
٤ ــ تحظر تماما مبيعات جميع الاسلحة النارية والعسكرية باستثناء ما تصرح به سلطة الائتلاف المؤقتة.
القسم (٥)
التخويل واصدار التصاريح بحمل السلاح
المادة ٥
يجوز للافراد الذين لا يحملون تصريحا بحيازة او استخدام الاسلحة النارية او العسكرية بموجب هذا الامر، او بموجب اي امر او وثيقة اخرى صدرت عن سلطة الائتلاف المؤقتة، تقديم طلب للحصول على مثل هذا التصريح او الترخيص. تبقى متطلبات الترخيص بحيازة الاسلحة واستخدامها المنصوص عليها في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام ١٩٩٢ والتي تطبقها وزارة الداخلية سارية المفعول ونافذة. وتخضع لهذه الاحكام الاسلحة النارية الموجودة للاستخدام الشخصي في المنازل او في اماكن العمل التي كان قد صدر بشانها تصريح لحائزيها بموجب الامر رقم ٣ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة بتاريخ ٢٣ ايار/ مايو عام ٢٠٠٣ الذي تم الغاؤه، وتتولى وزارة الداخلية اصدار الاجراءات والجداول الزمنية لترخيص هذه الاسلحة النارية. وتبقى حيازة اي شخص لسلاح ناري غير مرخص به كان قد سمح له بحيازته لاستخدامه الشخصي في مقر سكنه الخاص او في مقر عمله بموجب الامر رقم ٣ الملغى، حيازة مسموح بها الى حين صدور ونفاذ الاجراءات الجديدة لترخيص هذه الاسلحة النارية وفقا لاعلان عام يصدر في هذا الصدد.
القسم (٦)
العقوبات
المادة ٦
الاحكام المرتبطة بالمادة
١ ـ يخضع للمصادرة بواسطة قوات الائتلاف والسلطات الاخرى وثيقة الصلة بالموضوع اي سلاح ناري او عسكري، بما في ذلك اي سلاح ذو تصنيف خاص، لم يصدر بشان حيازته او استخدامه اي تصريح او ترخيص.
٢ ـ يجوز احتجاز اي فرد يخل بهذا الامر، كما يجوز توقيفه وملاحقته قضائيا. وفي حال ادانته يجوز للسلطات المختصة اصدار اي حكم قانوني عليه، وتطبق عليه شروط السجن التالية:
ا ـ السجن لمدة لا تقل عن ٦ اشهر ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل توزيع او بيع او استخدام سلاح عسكري بدون ان يكون قد حصل على تصريح بذلك. ولا تشمل هذه الاسلحة العسكرية الاسلحة ذات التصنيف الخاص.
ب ـ السجن لمدة لا تقل عن ٣٠ عام ولا يتجاوز حدها الاقصى السجن المؤبد لمن يدان بحيازة او نقل او توزيع او بيع او استخدام وسلاح له تصنيف خاص، الا في حالة انطباق الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم ٣. وفي حالة ادانة الشخص بارتكاب جريمة اخرى تتصل باستخدام سلاح له تصنيف خاص، لن تقل مدة السجن التي يلزم فرضها عليه عن ٣٠ عام، الا اذا كان الشرط الوارد ذكره في الفقرة رقم ٣ ينطبق على الحالة.
٣ ـ يخضع الحد الادنى بالحكم الالزامي بالسجن لمدة ٣٠ عام لشرط احتمال تخفيض الحكم في الحالات الاستثنائية المتصلة بمرتكب الجريمة او بالجريمة. ولا تعتبر ابدا اعمال نقل او توزيع او بيع او استخدام سلاح مصنف تصنيف خاص حالة من تلك الحالات الاستثنائية.
٤ ـ فيما عدا ما تنص عليه الفقرتان ٢و٣ في هذا القسم، لا يجوز تخفيف العقوبة بالسجن الصادرة بموجب هذا الامر او بموجب القانون العراقي للاسلحة ذات التصنيف الخاص. ولا يجوز تخفيف هذه العقوبة بسبب عذر يبرر ذلك بموجب الفقرة ١٣٠ من قانون العقوبات. لن يكون المدانون بارتكاب تلك الجرائم مؤهلين لاطلاق سراحهم بموجب الشروط المنصوص عليها في الفقرة رقم ١٣٣ من قانون الاجرءات الجنائية .
٥ ـ يعني الحكم بالسجن المؤبد لاغراض هذا الامر السجن مدى الحياة الطبيعية وحتى الموت للشخص المدان الذي صدر الحكم ضده.
٦ ـ يجوز لمسؤولي سلطة الائتلاف المؤقتة او لمسؤولي قوات الائتلاف المصرح لهم، منح الحصانة من الملاحقة القضائية لاي شخص يكون قد ارتكب اي من الجرائم الوارد ذكرها في هذا الامر او في القانون العراقي للاسلحة الصادر عام ١٩٩٢، في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى القبض على شخص ما تكون سلطة الائتلاف المؤقتة تسعى من اجل الحصول على معلومات عنه من اجل القبض عليه ومن ثم ادانته، او في حالة قيامه بتقديم معلومات تؤدي الى الحيلولة دون وقوع جريمة كبرى خطيرة ضد الامن العام او ضد سلطة الائتلاف المؤقتة او ضد قوات الائتلاف.
القسم (٧)
تعليمات ادارية
المادة ٧
يجوز لوزير الداخلية المؤقت، بالتشاور مع المدير المسؤول عن السياسة الداخلية في سلطة الائتلاف المؤقتة، ان يصدر التعليمات الادارية المطلوبة من اجل تنفيذ هذا الامر.
القسم (٨)
النفاذ
المادة ٨
ينفذ هذا الامر اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
ال. بول بريمير
٣١ كانون اول/ ديسمبر ٢٠٠٣
المدير الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة