أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 1 ـ يعفى من التعويض المحكوم به لخزينة وزارة الدفاع كل من ادائه المجلس العرفي العسكري لاشتراكه في حوادث نيسان ومايس سنة 1941 ونفذ فيه الحكم او اعفي من العقوبة عفوا خاصا وتعاد اليهم او الى ورثتهم الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة واثمان تلك التي بيعت اجرائيا الى الاشخاص الثالثة بعد ان تستوفى من ذوي العلاقة او من اثمان الاموال المبيعة كل ما صرفته الحكومة لوضع اليد على المال غير المنقول وبيعه وتسجيله . 2 ـ تعاد اثمان الاموال غير المنقولة والنقود بعد ان يستوفى من ذوي العلاقة او من اثمانها كل ما صرفته للحكومة للوضع اليد على المال وبيعه وحفظه .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين من رسمي التسجيل والطابع .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ 2 ـ 5 ـ 1953 .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على وزراء المالية والعدلية والدفاع تنفيذ هذا القانون .