المادة 2

معرف المادة: 6311

رقم المادة : 148

المادة 2 يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين من رسمي التسجيل والطابع .

الموضوع: اعفاء تسجيل الاموال غير المنقولة,تسجيل الاموال باسماء اصحابها الاصليين