رد الاموال الى الذين اشتركوا في حوادث ١٩٤١ رقم 17 لسنة 1953 | 1

عنوان التشريع: رد الاموال الى الذين اشتركوا في حوادث ١٩٤١

التصنيف عقوبات - عفو

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٧

تاريخ التشريع      ١٧-٠٥-١٩٥٣

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٦٠ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٥٣ | رقم الصفحة: ٧٢ | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

استناد

نحن فيصل الثاني ملك العراق

بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وموافقة مجلس الامة نصدق القانون الاتي ونامر بنشره : ـ

المادة ١

١ ـ يعفى من التعويض المحكوم به لخزينة وزارة الدفاع كل من ادائه المجلس العرفي العسكري لاشتراكه في حوادث نيسان ومايس سنة ١٩٤١ ونفذ فيه الحكم او اعفي من العقوبة عفوا خاصا وتعاد اليهم او الى ورثتهم الاموال غير المنقولة التي سجلت باسم الخزينة واثمان تلك التي بيعت اجرائيا الى الاشخاص الثالثة بعد ان تستوفى من ذوي العلاقة او من اثمان الاموال المبيعة كل ما صرفته الحكومة لوضع اليد على المال غير المنقول وبيعه وتسجيله .

٢ ـ تعاد اثمان الاموال غير المنقولة والنقود بعد ان يستوفى من ذوي العلاقة او من اثمانها كل ما صرفته للحكومة للوضع اليد على المال وبيعه وحفظه .

المادة ٢

يعفى تسجيل الاموال غير المنقولة باسماء اصحابها الاصليين من رسمي التسجيل والطابع .

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ ٢ ـ ٥ ـ ١٩٥٣ .

المادة ٤

على وزراء المالية والعدلية والدفاع تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الرابع من شهر رمضان سنة ١٣٧٢ واليوم السابع عشر من شهر مايس سنة ١٩٥٣ .

فيصل

نوري السعدي وزير الدفاع

علي ممتاز وزير المالية

جميل المدفعي رئيس الوزراء

محمد علي محمود وزير العدلية