قانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢/٩/١٩٨٩ | 2

عنوان التشريع: قانون رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٢ الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢/٩/١٩٨٩

التصنيف ادارة محلية

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٦٩

تاريخ التشريع      ٢٢-١٠-٢٠١٢

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٢٥٥ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-٢٠١٢ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١

استناد

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة (٦١) والبند (ثالثاً) من  المادة (٧٣) من الدستور.

قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ١-١٠-٢٠١٢

إصدار القانون الآتــي

المادة ١

يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم ٥٤٢ في ٢-٩-١٩٨٩ .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

جلال طالباني

رئيس الجمهورية

الاسباب الموجبة

لتعارض القرار مع الدستور والقوانين النافذة ، شــرع هــذا القانــون .