عنوان التشريع: اتفاق مؤقت لاسترداد المجرمين بين (سورية ـ لبنان) والعراق
التصنيف عقوبات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع لا يوجد
تاريخ التشريع ٢٣-٠٥-١٩٢٩
سريان التشريع ساري
المصدر
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٢٩ | رقم الصفحة: ٩٥
المادة ١
يوافق الطرفان المتعاقدان على ان يسلم كل منهما الاخر بمقتضى الشروط المعينة في هذا الاتفاق كل من كان : - (ا) متهما او محكوما عن جريمة ارتكبت في العراق و وجد في سوريا او في لبنان سواء كان فاعلا اصليا او معينا .
(ب) او من كان متهما او محكوما عن جريمة ارتكبت في سورية ولبنان و وجد في العراق سواء كان فاعلا اصليا او معنويا .
المادة ٢
لا يسمح بالاعادة ما لم يكن الشخص المطلوب استرداده متهما او محكوما بالحبس سنة واحدة او بعقوبة اشد عن جريمة تستلزم بموجب قوانين كلا القطرين عقوبة لا يقل حدها الاعظم عن الحبس سنة واحدة .
المادة ٣
لا يحاكم الشخص الذي سمح باعادته الا عن الجريمة التي وقع طلب الاسترداد من اجلها او عما يتعلق بها من الافعال التى تظهر بعد الاسترداد . اذا ابرئ من هذه التهم فلا يجوز توقيفه او محاكمته عن اية جريمة اخرى ما لم يمنح في بادئ الامر فرصة وتسهيلات معتدلة لاجل العودة الى القطر الذي كان قد سلمه فيعرض عن ذلك . لا يطبق هذا الشرط على الجرائم التى ترتكب بعد الاسترداد .
المادة ٤
لا يسمح بالاعادة عن جريمة سياسية او عسكرية واذا تبين للسلطات الحكومية التي رفع طلب الاسترداد وقع بغية الجريمة ذات صبغة سياسية او ان طلب الاسترداد وقع بغية محاكمة المتهم او معاقبته عن جريمة سياسية فانها تطلب الى حكومة البلاد الي طلب الاسترداد ان تقدم ايضاحات بذلك وتمطى جميع المعلومات اللازمة . لا تعتبر الافعال جرائم سياسية : (ا) جميع افعال القسوة او قطع الطريق او السرقة المصحوبين بالقسوة سواء ارتكبها شخص واحد او عصابة ضد الافراد او ضد اموالهم الخاصة او ضد السلطات المحلية او ضد السكك الحديدية او غيرها من وسائط النقل والمواصلات .
(ب) كل جريمة موجهة ضد شخص معتمد صاحب الجلالة البريطانية في العراق او معتمد الجمهورية الفرنسية في سورية ولبنان او ضد شخص رئيسي الحكومتين او ضد احد افراد عائلاتهم .
المادة ٥
(ا) يحتفظ المعتمد السامي في سورية ولبنان لنفسه بحرية الراي المطلقة في تسليم السوريين او اللبنانيين او رفض تسليمهم . وكذلك تحتفظ الحكومة العراقية لنفسها بحرية الراي المطلقة في تسليم العراقيين او رفض تسليمهم .
(ب) وكذلك يحتفظ المعتمد السامي لسورية ولبنان بنفس حرية الراي في الرعايا الفرنسيين الذين ارتكبوا جريمة في العراق .
(ج) وتحتفظ الحكومة العراقية ايضا بنفس حرية الراي في احد الرعايا البريطانيين الذين ارتكبوا جريمة في سورية او لبنان .
المادة ٦
كل طلب استرداد يجب ارساله بواسطة المراجع الديبلوماسية المستخدمة على الاصول بين الطرفين المتعاقدين .
المادة ٧
يجب ان يكون طلب الاسترداد مصحوبا : -
( ا) بمذكرة توقيف اوامر بالقاء القبض صادر من سلطة عدلية ذات اختصاص ومتضمنة نوع الجريمة ونسخة من نص القانون الذي سيبنى الحكم عليه .
(ب) بيان مفصل صحيحة من الاعترافات والافادات التي اخذت بعد حلف اليمين مصدقة من قبل الحاكم الذي اجرى التحقيق في القضية .
المادة ٨
تطبيق الفايدة نفسها عند ما يكون طلب الاسترداد خاصا بشخص قد حكم عليه غيابا او في حالة التمرد غير انه في هذه الحالة يجب ان يكون الطلب مصحوبا بخلاصة الحكم او امر تنفيذ الحكم وبنسخة من المادة القانونية التي بني عليها الحكم .
المادة ٩
اذا كان طلب الاسترداد خاصا بشخص محكوم بحكم صدر في حضوره فيجب ان يكون طلب الاسترداد مصحوبا بما ياتي : (١) نسخة من كل احكام الحكم او امر تنفيذ الحكم .
(٢) بيان بهوية الشخص المحكوم الذي يجب ان يكون مفصلا على قدر الامكان .
(٣) نسخة من المواد القانونية التي بني عليها الحكم .
(٤) شهادة من سلطة عدلية ذات اختصاص تتضمن ان الحكم لازم التنفيذ .
المادة ١٠
على الحكومة التي تتلقى طلبا باسترداد شخص ان تقتنع اولا بان الجريمة هي مما يجب اجراء الاسترداد مناجلها بموجب هذه الاتفاقية فاذا اقتنعت الحكومة من هذه النقطة فعليها ان تصدر امرا بتوقيف هذا الشخص وباجراء التحقيق في القضية . وفي نهاية التحقيق اذا اقتنعت الحكومة ان الشخص الموقوف هو الشخص المتهم بالجريمة وانه توجد ادلة كافية لتبرير محاكمته عن الجريمة فعليها ان تصدر امرا بالاعادة .
المادة ١١
(ا) اذا كان الشخص المطلوب من قبل احد الطرفين المتعاقدين وفقا لهذه الاتفاقية مطلوبا ايضا من قبل دولة او بضعة دول اخرى بسبب جرائم اخرى قد ارتكبت ضمن اختصاص قضائها فيجب تسليمه الى الدولة التي قدمت طلبها قبل غيرها الا اذا صرفت النظر عن طلبها هذا .
(ب) كل شخص تصدر بحقه احدى الحكومتين امرا بالتسليم يجب تسليمه بموجب ذلك الامر الى وكلاء الحكومة الاخرى الذين لهم صلاحية على تسليمه وستعطى كل حكومة امثال هؤلاء الوكلاء جميع المساعدات التي تكون ضرورية لتمكينهم من نقل الشخص المسلم .
المادة ١٢
لكل حكومة الحرية في اطلاق سراح اى شخص موقوف اذا لم يؤخذ خلال شهرين من ابلاغ الحكومة الاخرى بامر الاسترداد .
المادة ١٣
على الحكومة التي تطلب الاسترداد ان تدفع الى الحكومة الاخرى جميع المصاريف الواقعة لتنفيذ الطلب ولتسليم الشخص . يجب حسم التادبة بشهادة تعطى من مدير الامور العدلية في سورية او من وزير العدلية في العراق .
المادة ١٤
تنفيذ هذه الاتفاقية من تاريخ توقيعها ويمكن انهائها من قبل احد الطرفين المتعاقدين بارسال اخبار في هذا المعنى الى الحكومة الاخرى قبل ستة اشهر . لاجل ما ذكر اعلاه امضى الموقعون ادناه هذه الاتفاقية
كتب في
Beyrouth le ٦ Mai ١٩٢٩ بغداد في ٢٣ ايار ١٩٢٩