عنوان التشريع: قانون رقم (١٨) لسنة ٢٠٢٤ قانون التعديل الاول لقانون عمليات زرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (١١) لسنة ٢٠١٦
التصنيف صحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٨
تاريخ التشريع ١٩-٠٨-٢٠٢٤
سريان التشريع ساري
المصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٤٧٨٧ | تاريخ العدد: ١٩-٠٨-٢٠٢٤ | رقم الصفحة: ١ | عدد الصفحات: ٥
استنادا
بناء على ما أقره مجلس النواب أستنادا إلى أحكام البند ( أولا ) من المادة ( ٦١ ) والبند ( ثالثا ) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور ،
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٧ / ٨ / ٢٠٢٤
إصدار القانون الآتي :
المادة ١
يضاف بندان جديدان للمادة ( ١ ) من القانون وبالتسلسل ( رابع عشر ) و ( خامس عشر ) وكالاتي :
المادة ـــ ١ ـــ رابع عشر : اللجنة الفنية : اللجنة المركزية الخاصة بقبول متبرعي زرع الأعضاء البشرية والتي تتشكل من ( طبيب أختصاص ، طبيب نفسي ، وممثل عن كل من دائرة التفتيش في وزارة الصحة وممثل عن جهاز المخابرات الوطني و وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني وحقوقي ومقرر يسميهم وزير الصحة ) .
خامس عشر : المؤسسة الطبية : المؤسسة التي تضم الجهات الآتية : ( اللجنة الفنية في وزارة الصحة ، المستشفى أو المركز الحكومي أو الأهلي ، القسم القانوني المختص بزرع الأعضاء البشرية على وفق أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( ٥ ) من القانون ، الفريق الطبي الذي أجرى العملية )
المادة ٢
أولا ـــ تلغى نصوص الفقرات ( جـ ) و ( د ) و ( ز ) من البند ( أولا ) من المادة ( ٣ ) ويحل محلها ما يأتي :
المادة ـــ ٣ ـــ أولا :
جـ ـــ مديري المراكز الحكومية لزرع الكلى في بغداد والمحافظات .
د ـــ مدير مستشفى الجهاز الهضمي والكبد .
ز ـــ مدير مستشفى أبن الهيثم التعليمي للعيون .
ثانيا : تضاف فقرتان للبند ( أولا ) من المادة ( ٣ ) من القانون بالتسلسل ( ح ) و ( ط ) وكالآتي :
ح ـــ مدير هيئة المراكز التخصصية في وزارة الصحة .
ط ـــ ممثل عن المستشفيات الأهلية لزراعة الكلى والأعضاء البشرية والأنسجة ترشحه نقابة الأطباء .
المادة ٣
يعدل العنوان للفصل الثالث ليقرأ بالشكل الآتي :
الفصل الثالث ـــ ( نقل الأعضاء بين الأحياء ) .
المادة ٤
تلغى نصوص البنود ( أولا ) و ( ثانيا ) و ( خامسا ) و ( سادسا ) من المادة ( ٥ ) من القانون ويحل محلها ما يأتي :
المادة ـــ ٥ ـــ أولا : لا يجوز نقل عضو أو نسيج بشري من جسم أنسان حي لآخر إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض خطير ، وأن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة لإنقاذ حياته ، وأن لا يترتب عليه تهديد حياة المتبرع أو يلحق ضررا به بخلاف المتعارف عليه طبيا .
ثانيا : لا يجوز إستئصال أي عضو بشري أو نسيج من جسم إنسان حي ولو برضاه إذا كان ذلك يؤدي إلى موته أو إلحاق ضرر جسيم به أو تعطيل أي من حواسه أو أي من وظائف جسمه ، إلا بعد عرضه على اللجنة الفنية في وزارة الصحة على وفق أحكام البند ( رابع عشر ) من المادة ( ١ ) من هذا القانون لتأكيد أهلية المتبرع من الناحية ( الطبية والعقلية والقانونية ) .
خامسا ـــ لا يجوز إستئصال عضو بشري أو نسيج إلا بعد موافقة المتبرع مسبقا ويجب أن تكون الموافقة تحريرية ومصدقة رسميا من القسم القانوني في الوزارة على وفق أحكام المادة ( ٩ ) من قانون الكتاب العدول رقم ( ٣٣ ) لسنة ١٩٩٨ أو ما يحل ملحها بحضور ذوي المتبرع .
سادسا : لا يجوز نقل الأعضاء أو جزء منها أو أنسجة من عديمي أو ناقصي الأهلية ولا يعتد برضاء المنقول منه أو موافقة من يمثله قانونا وفي جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادرا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا وثابتا بالكتابة وذلك على وفق أحكام هذا القانون .
المادة ٥
يلغى نص المادة ( ٩ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ٩ ـــ يحظر بيع وشراء العضو البشري والإتجار به بأي وسيلة كانت ويحظر على الطبيب أو المؤسسة الصحية المرخص لها بذلك من وزارة الصحة إجراء عملية إستئصال العضو أو زرعه عند علمهما بذلك .
المادة ٦
يغلى نص المادة ( ١٠ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ١٠ ـــ يجب على الفريق الطبي المرخص من وزارة الصحة بإجراء العملية تبصير المتبرع بالأخطار والمضاعفات والنتائج الطبية المحتملة لعملية الإستئصال والمضاعفات الآنية والمستقبلية .
المادة ٧
يضاف بند جديد للمادة ( ١٢ ) من القانون ويأخذ التسلسل ( ثالثا ) وكالآتي :
المادة ـــ ١٢ ـــ ثالثا : تسري أحكام البند ( خامسا ) من المادة ( ٥ ) من القانون حيث تنظيم الوصية وتصديقها ، على هذه المادة بعد تأييدها من الجهات المختصة قانونا .
المادة ٨
يلغى نص البند ( أولا ) من المادة ( ١٣ ) من القانون ويحل محله الآتي :
المادة ـــ ١٣ ـــ أولا : لا يجوز الإستئصال من جثة المتوفي إلا بإذن من قاضي التحقيق المختص ، إذا كانت الوفاة موضوع تحقيق جنائي ، وتراعى الأحكام الشرعية عند تطبيق القانون .
المادة ٩
يلغى نص المادة ( ١٨ ) من القانون ويحل محله الآتي :
المادة ـــ ١٨ ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ( ١٠ ) عشر سنوات ولا تزيد على ( ١٥ ) خمس عشرة سن وبغرامة لا تقل عن ( ١٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على ( ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ ) عشرين مليون دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من أنسان حي أو ميت أو زرع أو شارك أو كان وسيطا أو قام بالإعلان أو التحاليل أو الأكراه بقصد زرعه في جسم آخر خلافا لأحكام هذا القانون .
المادة ١٠
يلغى نص المادة ( ٢٠ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ٢٠ ـــ يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ( ٣ ) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ( ٢.٠٠٠.٠٠٠ ) مليوني دينار ولا تزيد على ( ٥.٠٠٠.٠٠٠ ) خمسة ملايين دينار كل من أستأصل عضوا أو جزءا منه أو نسيجا من ميت دون وجود وصية منه وخلافا للأحكام الشرعية .
المادة ١١
يلغى نص المادة ( ٢١ ) من القانون ويحل محله ما يأتي :
المادة ـــ ٢١ ـــ من دون الإخلال بالعقوبات الواردة في الفصل الخامس من القانون وفق المواد ( ١٧ و ١٨ و ١٩ و ٢٠ ) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ( ١ ) سنة واحدة وبغرامة لا تقل عن ( ١.٠٠٠.٠٠٠ ) مليون دينار ولا تزيد على ( ٣.٠٠٠.٠٠٠ ) ثلاثة ملايين دينار أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون .
المادة ١٢
يضاف بند جديدة للمادة ( ٢٢ ) من القانون ويأخذ التسلسل ( رابعا ) وكالآتي :
المادة ـــ ٢٢ ــ رابعا ـــ يكون التحقيق الإداري الذي تقوم به وزارة الصحة بحق المخالفين من المشمولين بأحكام هذا القانون من منتسبيها جزءا رئيسيا من إجراءات المحكمة عند نظر الشكوى .
المادة ١٣
يلغى نص البند ( ثانيا ) من المادة ( ٢٤ ) من القانون ويحل محله الآتي :
المادة ـــ ٢٤ ـــ ثانيا : يجوز للمصرف المنصوص عليه في البند ( أولا ) من هذه المادة قبول أو إهداء أو تبادل الأعضاء أو الأنسجة مع المؤسسات في داخل العراق أو خارجه وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل و وفق القوانين العراقية والأحكام الشرعية .
المادة ١٤
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
عبد اللطيف جمال رشيد
رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبة
بهدف تنظيم الأوضاع القانونية للمؤسسات الصحية التي حصلت تغييرات بأسمائها وتكييف حقوق الإيصاء للمتبرعين بأعضائهم ومنح الأطباء الحماية اللازمة لتنظيم عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية ليساهم بتحقيق افضل الخدمات العلاجية للمرضى .