قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم (٢٤) لسنة ١٩٣٩ | 4

عنوان التشريع: قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم (٢٤) لسنة ١٩٣٩

التصنيف عقوبات - عفو

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ٢٤

تاريخ التشريع      ١١-٠٧-١٩٣٩

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧١٧ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٧-١٩٣٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٩ | رقم الصفحة: ٨٣

استناد

بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي:-‏

المادة ١

يعفى كل شخص ارتكب جريمة ضمن منطقة قضاء بشدر في لواء السليمانية الى تاريخ ١٢ – ٨ – ١٩٣٨ ‏عن التعقيبات القانونية.‏

المادة ٢

تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة ‏في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ ١٢ – ٨- ٣٨ وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من ‏العشائر.‏

المادة ٣

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.‏

المادة ٤

على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون.‏

كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الاول سنة ١٣٥٨ واليوم الحادي عشر من شهر تموز ‏سنة ١٩٣٩.‏

عبدالاله

طه الهاشمي

وكيل وزارة الداخلية

علي جودت الايوبي

وكيل رئيس الوزراء

محمود صبحي الدفتري

وزير العدلية

‏(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧١٧ في ٢٤ – ٧ – ٣٩)‏