عنوان التشريع: قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم (٢٤) لسنة ١٩٣٩
التصنيف عقوبات - عفو
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ٢٤
تاريخ التشريع ١١-٠٧-١٩٣٩
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ١٧١٧ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٧-١٩٣٩ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: لا يوجد
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٣٩ | رقم الصفحة: ٨٣
استناد
بموافقة مجلسي الاعيان والنواب امرت بوضع القانون الاتي:-
المادة ١
يعفى كل شخص ارتكب جريمة ضمن منطقة قضاء بشدر في لواء السليمانية الى تاريخ ١٢ – ٨ – ١٩٣٨ عن التعقيبات القانونية.
المادة ٢
تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ ١٢ – ٨- ٣٨ وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من العشائر.
المادة ٣
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة ٤
على وزيري الداخلية والعدلية تنفيذ هذا القانون.
كتب ببغداد في اليوم الرابع والعشرين من شهر جمادي الاول سنة ١٣٥٨ واليوم الحادي عشر من شهر تموز سنة ١٩٣٩.
عبدالاله
طه الهاشمي
وكيل وزارة الداخلية
علي جودت الايوبي
وكيل رئيس الوزراء
محمود صبحي الدفتري
وزير العدلية
(نشر في الوقائع العراقية عدد ١٧١٧ في ٢٤ – ٧ – ٣٩)