أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي . ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : - الوزارة : وزارة الداخلية الوزير : وزير الداخلية المدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامة المديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخلية السلطة المختصة : مديرية الاقامة العامة ضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون . مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخول الاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق سمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك . وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة . الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها الاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة سمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره . جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراق خبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليها ثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :- أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة . ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية ج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروج د. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار هـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها و. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم ز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية . ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبية

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 يهدف هذا القانون الى : - اولا : تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق و خروجه منها ثانيا : تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي من و الى جمهورية العراق ثالثا : تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 يشترط لدخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق و الخروج منها ما ياتي :- اولا : ان يكون لديه جواز او وثيقة سفر نافذتين مدة لاتقل عن (6) سته اشهر و صالحتين لدخول جمهورية العراق او الخروج منها . ثانيا : ان يكون حائزا على سمه دخول نافذة المفعول عند دخوله مؤشرة في جواز سفره او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها . ثالثا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون . رابعا : ان يسلك في دخوله وخروجه من و الى اراضي جمهورية العراق المنافذ الحدودية الرسمية و بعد التاشير على جواز او وثيقة سفره بختم الدخول عند قدومه الى جمهورية العراق و بختم الخروج عند مغادرته لها .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 على ضابط الاقامة في مراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية العراقية احالة أي اجنبي كان قاصدا دخول الاراضي العراقية اذا ثبت في جواز او وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية او التاشيرات العراقية و غير العراقية او تلاعب في الصورة المثبته في الجواز او وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 تصدر تاشيرات الدخول و تجدد و تلغى و فقا لاحكام هذا القانون

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 اولا : تختص مديرية الاقامة العامة بمنح سمات الدخول المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) و (د) و(هـ) و (ز) من البند (اولا) من المادة (7) من هذا القانون ثانيا : تتولى ممثلياتنا في الخارج اصدار سمات الدخول المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة بعد موافقة مكتب التدقيق الامني في وزارة الخارجية ثالثا : يضع الوزير ضوابط تنظيم اجراءات و شروط طلب المقيمين في جمهورية العراق الحصول على سمات دخول للاجانب المقيمين خارجها .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 اولا : تكون سمات الدخول الى جمهورية العراق كما يأتي :- أ. سمة اعتيادية : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (60) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها المدة المذكورة ب. سمة المرور : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة لا تزيد على (7) سبعة ايام ج. سمة المرور بدون توقف : تخول حاملها المرور عبر اراضي جمهورية العراق خلال (3) ثلاثة ايام تحت اشراف السلطات المختصة بدون توقف ولمرة واحدة خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ منحها . د. سمة الزيارة : تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (90) تسعين يوما من تاريخ منحها والاقامة فيها مدة (30) ثلاثين يوما و لايحق لصاحبها العمل في أي مكان في جمهورية العراق سواء باجر او بدون اجر هـ . سمة سياحية : تمنح لزيارة المناطق السياحية و الدينية و تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق مرة واحدة خلال (60) ستين يوما من تاريخ منحها و الاقامة فيها مدة (30) ثلاثين يوما و تكون بكفالة المؤسسات و الهيئات و الشركات العاملة في مجال السياحة و لايحق لحاملها العمل في أي مكان سواء كان باجر او بدون اجر و لاتشترط الكفالة اذا كانت السياحة بصورة فردية او عائلية . و. سمة خاصة : تمنح بقرار من وزير الداخلية بالتنسيق مع وزير الخارجية لاعتبارات تتعلق بالمجاملات الدولية و يخول حاملها البقاء في جمهورية العراق مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ دخوله . ز. السمة الاضطرارية : تمنح من ضابط الاقامة للاجنبي الذي يصل الى اراضي جمهورية العراق قاصدا دخولها و لم يكن حائزا على سمة الدخول على ان يبلغ المدير العام مباشرة . ح. سمة دخول سريعة : على ان تمنح خلال يوم واحد . ط. السمة السياسية : ينظم منحها بتعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية عملا بمبدا المقابلة بالمثل ي. السمة الدبلوماسية : و تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر دبلوماسية على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية ك. سمة الخدمة : تمنح للاشخاص الذين يحملون جوازات سفر خدمة على وفق تعليمات يصدرها وزير الخارجية بالتنسيق مع وزير الداخلية او من يخوله ثانيا : للمدير العام او من يخولة و السفير منح سمة دخول لسفرة واحدة او متعددة السفرات تخول حاملها دخول اراضي جمهورية العراق خلال (3) ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها ولعدة سفرات قابلة للتمديد عملا بمبدا المعاملة بالمثل و تصدر على وفق تعليمات يصدرها الوزير و كما يلي : أ. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (3) ثلاثة اشهر ب. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (6) ستة اشهر ج. سمة دخول متعددة السفرات لمدة (1) سنة واحدة

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 يشترط لمنح سمة الدخول ما ياتي : اولا : ان يقدم الى ممثليات جمهورية العراق في الخارج و منافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراق ثانيا : عدم وجود مانع يحول دون دخوله اراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة او بالاداب العامة او بالامن العام او بالتنسيق مع الجهات المختصة ثالثا : ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج جمهورية العراق بجناية . رابعا : ان لا يكون قد صدر قرار بابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق الا بعد زوال اسباب ابعاده او اخراجه و يشترط مرور (2) سنتين على قرار الابعاد او الاخراج الصادر بحق الاجنبي . خامسا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون ( على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية )

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية : اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امره ثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة . ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقها رابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبية

المادة 10

متن المادە :

المادة 10 على الاجنبي طالب السمة ان يقدم الى السلطة المختصة المستندات و البيانات الاتية : اولا : الغرض من الدخول ثانيا : الجهة التي ستمده بالمال في حالة نفاده ثالثا : عنوانه في المكان الذي سيقيم فيه رابعا : صورة شخصية حديثة عدد (2) اثنان خامسا : اية معلومات تتعلق بمنح السمة تطلبها السلطة المختصة

المادة 11

متن المادە :

المادة 11 يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب و تامين احضار المكفول او تسفيره عند الاقتضاء او اية التزامات اخرى تفرضها السلطة المختصة .

المادة 12

متن المادە :

المادة 12 يلتزم المكفول بان لا يعمل لدى غير كفيله كما يلتزم الكفيل بان لا يستخدم اجنبيا على غير مكفول او مكفول لدى الغير

المادة 13

متن المادە :

المادة 13 يجوز تبديل كفالة الاجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل الى اخر على وفق ما ياتي : اولا : اذا كان طلب التبديل من دوائر الدولة و القطاع العام الى مثيلتها فيجب توافر الشروط الاتية : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب . موافقة السلطة المختصة ثانيا : اذا كان طلب التبديل من القطاع الخاص الى القطاع العام فيشترط ما ياتي : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب . موافقة السلطة المختصة ج. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لاحكام قانون العمل ثالثا : اذا كان طلب التبديل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص اخر فيشترط ما ياتي : أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق ب. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات المشمولة باحكام قانون العمل ج. ان تكون للمكفول اقامة نافذة

المادة 14

متن المادە :

المادة 14 على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية و سيله نقل عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى ضابط الاقامة قائمة باسماء المسافرين و بياناتهم و مستخدميهم و قائمة باسماء الذين يحملون جوازات او وثائق سفر او تاشيرة دخول او الذين يشك ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول و عليهم ان يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل الى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .

المادة 15

متن المادە :

المادة 15 اولا : لا يجوز للاجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصولة على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها . ثانيا : للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالامن او النظام العام ان يؤجل مغادرة الاجنبي لاراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لايزيد على (30) ثلاثين يوما ثالثا : يمنح الاجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (10) عشرة ايام و للمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (7) سبعة ايام اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرته المدة المذكورة

المادة 16

متن المادە :

المادة 16 للوزير او من يخوله ان يقرر منع دخول الاجنبي جمهورية العراق لاسباب تستدعيها حالة الامن او المصلحة العامة .

المادة 17

متن المادە :

المادة 17 اولا : للمدير العام او من يخوله صلاحية تمديد فترة سمة الدخول المشار اليها في المادة (7) البند اولا الفقرات (أ) و(ب) و (ج) و(د) و (هـ ) و البند ثانيا من المادة (7) من هذا القانون و لمرة واحدة مقابل رسم مضاعف ثانيا : للمدير العام او من يخولة صلاحية تعديل سمة الزيارة او السياحة الى سمة اعتيادية ثالثا : للمدير العام او من يخولة صلاحية الغاء سمة الدخول المشار اليها في احكام المادة (7) من هذا القانون و لاسباب قانونية و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الالغاء امام الوزير خلال مدة (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .

المادة 18

متن المادە :

المادة 18 اولا : على الاجنبي ان يملا و يوقع استمارة خبر الوصول و يقدمها الى ضابط الاقامة في المنفذ حين وصوله ثانيا : على القائمين بادارة الفنادق او النزل او أي محل اخر يسكن فيه الاجنبي ان يبلغوا ضابط الاقامة عن تاريخ دخول و مغادرة الاجنبي خلال (2) يومين من تاريخ نزوله او مغادرته و على كل من اوى او سكن اجنبيا معه في غير المحلات المذكورة ان يبلغ ضابط الاقامة المختص بدخول و مغادرة الاجنبي خلال المدة المذكورة ثالثا :أ. على كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (48) ثمان و اربعين ساعه من تاريخ استخدام ذلك الاجنبي او اذا غادر جمهورية العراق و عليه ان يرفق جواز سفر الاجنبي او بطاقة العمل ان وجدت و على الكفيل مراجعه مديرية الاقامة لانهاء اجراءات الغاء اقامة مكفولة او تبديل كفالته ب. على كل من استقدم اجنبيا لغرض العمالة ان يودع تامينات مالية او بطاقة عودة صالحة (تذكرة سفر ) لضمان عودة ذلك الاجنبي

المادة 19

متن المادە :

المادة 19 اولا : على الاجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق اكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الاقامة من ضباط الاقامة مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و له قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها ان يطلب تمديدها لمدة سنة اخرى و يجوز ان يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الاقامة موجودا ثانيا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة ان يرفض منح الاجنبي الاقامة او تمديدها اذا اقتضت المصلحة العامة بذلك , و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه على ان تتم الاجابة على الاعتراض خلال مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض ثالثا : للوزير في أي وقت الغاء اقامة الاجانب قبل انتهاء مدتها لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة رابعا : على المقيم المنتهية مدة اقامته تسليم بطاقة الاقامة الممنوحة له من ضابط الاقامة عند مراجعته للحصول على سمة المغادرة في المنفذ خامسا : اذا غادر الاجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على (6) سته اشهر تلغى المدة الباقية الممنوحة له و عليه عند عودته ان يحصل على وثيقة جديدة للاقامة

المادة 20

متن المادە :

المادة 20 على الاجنبي الذي فقد جواز او وثيقة سفره او بطاقة اقامته ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك و ان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين و بعد مرور (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر يمنح وثيقة اقامة (بدل ضائع) و منحه كتاب الى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمنا بيانات الاقامة و عند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من اقامته عليه و تتخذ نفس الاجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحلية