المادة 4

معرف المادة: 6073

رقم المادة : 141

المادة 4 على ضابط الاقامة في مراكز الاقامة و الجوازات في المنافذ الحدودية العراقية احالة أي اجنبي كان قاصدا دخول الاراضي العراقية اذا ثبت في جواز او وثيقة سفره تحريف في البيانات الشخصية او التاشيرات العراقية و غير العراقية او تلاعب في الصورة المثبته في الجواز او وثيقة سفره الى الجهات المختصة للتحقيق بذلك مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل .

الموضوع: احالة الاجنبي الى الجهات المختصة للتحقيق,تحريف البيانات الشخصية في جواز السفر,تلاعب في الصورة المثبته في جواز السفر,مبدأ المقابلة بالمثل