المادة 13
يجوز تبديل كفالة الاجنبي للعمل في جمهورية العراق من كفيل الى اخر على وفق ما ياتي :
اولا : اذا كان طلب التبديل من دوائر الدولة و القطاع العام الى مثيلتها فيجب توافر الشروط الاتية :
أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق
ب . موافقة السلطة المختصة
ثانيا : اذا كان طلب التبديل من القطاع الخاص الى القطاع العام فيشترط ما ياتي :
أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق
ب . موافقة السلطة المختصة
ج. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات الخاضعة لاحكام قانون العمل
ثالثا : اذا كان طلب التبديل من قطاع خاص للعمل في قطاع خاص اخر فيشترط ما ياتي :
أ. موافقة الكفيل السابق و الكفيل اللاحق
ب. موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية اذا كان المكفول من الفئات المشمولة باحكام قانون العمل
ج. ان تكون للمكفول اقامة نافذة
الموضوع: تبديل كفالة الاجنبي,موافقة الكفيل السابق,موافقة الكفيل اللاحق,موافقة السلطة المختصة,موافقة وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية,اقامة نافذة