المادة 11
يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب و تامين احضار المكفول او تسفيره عند الاقتضاء او اية التزامات اخرى تفرضها السلطة المختصة .
الموضوع: التزام الكفيل بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب,التزام الكفيل بتأمين إحظار المكفول,التزام الكفيل بتسفير المكفول عند الاقتضاء,التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة