المادة 11

معرف المادة: 6080

رقم المادة : 141

المادة 11 يلتزم الكفيل المنصوص عليه في هذا القانون بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب و تامين احضار المكفول او تسفيره عند الاقتضاء او اية التزامات اخرى تفرضها السلطة المختصة .

الموضوع: التزام الكفيل بضمان صحة المعلومات المدونة في الطلب,التزام الكفيل بتأمين إحظار المكفول,التزام الكفيل بتسفير المكفول عند الاقتضاء,التزامات أخرى تفرضها السلطة المختصة