المادة 8

معرف المادة: 6077

رقم المادة : 141

المادة 8 يشترط لمنح سمة الدخول ما ياتي : اولا : ان يقدم الى ممثليات جمهورية العراق في الخارج و منافذ الدخول ما يثبت قدرته المالية للمعيشة خلال مدة بقائه في جمهورية العراق ثانيا : عدم وجود مانع يحول دون دخوله اراضي جمهورية العراق لسبب يتعلق بالصحة العامة او بالاداب العامة او بالامن العام او بالتنسيق مع الجهات المختصة ثالثا : ان لا يكون متهما او محكوما عليه خارج جمهورية العراق بجناية . رابعا : ان لا يكون قد صدر قرار بابعاده او اخراجه من اراضي جمهورية العراق الا بعد زوال اسباب ابعاده او اخراجه و يشترط مرور (2) سنتين على قرار الابعاد او الاخراج الصادر بحق الاجنبي . خامسا : ثبوت خلوه من الامراض السارية و المعدية و العوز المناعي المكتسب على وفق القانون ( على وفق تعليمات وزارة الصحة العراقية )

الموضوع: شرط اثبات قدرت مالی برای معیشت در عراق,عدم وجود موانع بهداشتی، اخلاقی و امنیتی برای ورود به عراق,عدم وجود اتهام یا محکومیت کیفری خارج از عراق,شرط زوال علل ابعاد و گذشت دو سال برای ورود مجدد به عراق,ثبوت عدم ابتلا به بیماری‌های ساری و عوز ایمنی