المادة 18

معرف المادة: 6087

رقم المادة : 141

المادة 18 اولا : على الاجنبي ان يملا و يوقع استمارة خبر الوصول و يقدمها الى ضابط الاقامة في المنفذ حين وصوله ثانيا : على القائمين بادارة الفنادق او النزل او أي محل اخر يسكن فيه الاجنبي ان يبلغوا ضابط الاقامة عن تاريخ دخول و مغادرة الاجنبي خلال (2) يومين من تاريخ نزوله او مغادرته و على كل من اوى او سكن اجنبيا معه في غير المحلات المذكورة ان يبلغ ضابط الاقامة المختص بدخول و مغادرة الاجنبي خلال المدة المذكورة ثالثا :أ. على كل من يستخدم اجنبيا ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (48) ثمان و اربعين ساعه من تاريخ استخدام ذلك الاجنبي او اذا غادر جمهورية العراق و عليه ان يرفق جواز سفر الاجنبي او بطاقة العمل ان وجدت و على الكفيل مراجعه مديرية الاقامة لانهاء اجراءات الغاء اقامة مكفولة او تبديل كفالته ب. على كل من استقدم اجنبيا لغرض العمالة ان يودع تامينات مالية او بطاقة عودة صالحة (تذكرة سفر ) لضمان عودة ذلك الاجنبي

الموضوع: وجوب ملء استمارة خبر الوصول من قبل الأجنبي,إبلاغ ضابط الإقامة عن دخول ومغادرة الأجنبي من قبل إدارة الفنادق,إبلاغ ضابط الإقامة عن استخدام الأجنبي خلال 48 ساعة من تاريخ الاستخدام,إيداع تأمينات مالية أو بطاقة عودة لضمان عودة الأجنبي