المادة 15

معرف المادة: 6084

رقم المادة : 141

المادة 15 اولا : لا يجوز للاجنبي الذي لديه عقد عمل او التزامات اخرى مغادرة جمهورية العراق الا بعد حصولة على سمة المغادرة من السلطة المختصة التي عليها التثبت من براءة ذمته استنادا الى وثيقة صادرة من الجهة التي يعمل لديها . ثانيا : للوزير او من يخوله او السلطات القضائية عند وجود اسباب خاصة تتعلق بالامن او النظام العام ان يؤجل مغادرة الاجنبي لاراضي جمهورية العراق المدة التي تقتضيها تلك الاسباب بما لايزيد على (30) ثلاثين يوما ثالثا : يمنح الاجنبي سمة مغادرة نافذة لمدة (10) عشرة ايام و للمدير العام صلاحية تمديدها لمدة (7) سبعة ايام اذا اقتنع بالاسباب التي حالت دون مغادرته المدة المذكورة

الموضوع: عدم جواز مغادرة الأجنبي للعراق دون سمة المغادرة,صلاحية الوزير أو السلطات القضائية لتأجيل مغادرة الأجنبي,مدة سمة المغادرة للأجنبي,صلاحية تمديد سمة المغادرة