المادة 19
اولا : على الاجنبي الذي يرغب بالبقاء في جمهورية العراق اكثر من المدة المسموح له بها في السمة الاعتيادية ان يحصل قبل انتهاء تلك المدة على بطاقة الاقامة من ضباط الاقامة مدة لاتزيد على (1) سنة واحدة و له قبل (30) ثلاثين يوما من تاريخ انتهائها ان يطلب تمديدها لمدة سنة اخرى و يجوز ان يتكرر ذلك عدة مرات ما دام مبرر منح الاقامة موجودا
ثانيا : لمدير عام مديرية الاقامة العامة ان يرفض منح الاجنبي الاقامة او تمديدها اذا اقتضت المصلحة العامة بذلك , و للاجنبي حق الاعتراض على قرار الرفض لدى الوزير خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه على ان تتم الاجابة على الاعتراض خلال مدة لاتزيد على (30) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الاعتراض
ثالثا : للوزير في أي وقت الغاء اقامة الاجانب قبل انتهاء مدتها لاسباب تتعلق بالمصلحة العامة
رابعا : على المقيم المنتهية مدة اقامته تسليم بطاقة الاقامة الممنوحة له من ضابط الاقامة عند مراجعته للحصول على سمة المغادرة في المنفذ
خامسا : اذا غادر الاجنبي جمهورية العراق مدة تزيد على (6) سته اشهر تلغى المدة الباقية الممنوحة له و عليه عند عودته ان يحصل على وثيقة جديدة للاقامة
الموضوع: وجوب الحصول على بطاقة الاقامة من ضباط الاقامة,حق الاعتراض على قرار رفض منح الاقامة,حق الوزير في الغاء اقامة الاجانب,وجوب تسليم بطاقة الاقامة عند مغادرة العراق,الغاء المدة المتبقية للاقامة عند مغادرة العراق لمدة تزيد على ستة اشهر