المادة 14
على الاشخاص المسؤولين عن تسيير اية و سيله نقل عند وصولها الاراضي العراقية ان يقدموا الى ضابط الاقامة قائمة باسماء المسافرين و بياناتهم و مستخدميهم و قائمة باسماء الذين يحملون جوازات او وثائق سفر او تاشيرة دخول او الذين يشك ان جوازات سفرهم غير نافذة المفعول و عليهم ان يمنعوا هؤلاء من مغادرة وسيلة النقل الى ان تقرر السلطة المختصة ما يتبع بشأنهم .
الموضوع: مسؤولية الاشخاص عن تقديم قائمة المسافرين وبياناتهم عند وصول وسيلة النقل,منع مغادرة المسافرين الذين يشك في صلاحية جوازاتهم حتى قرار السلطة المختصة