المادة 20
على الاجنبي الذي فقد جواز او وثيقة سفره او بطاقة اقامته ان يبلغ ضابط الاقامة خلال (3) ثلاثة ايام من تاريخ الفقدان على وفق النموذج المعد لذلك و ان يعلن ذلك على نفقته بصحيفتين محليتين و بعد مرور (15) خمسة عشر يوما من تاريخ النشر يمنح وثيقة اقامة (بدل ضائع) و منحه كتاب الى سفارة بلده من خلال وزارة الخارجية العراقية متضمنا بيانات الاقامة و عند حصوله على الجواز الجديد يجوز تثبيت ما تبقى من اقامته عليه و تتخذ نفس الاجراءات في حالة التلف باستثناء النشر في الصحف المحلية
الموضوع: إبلاغ ضابط الإقامة بفقدان جواز السفر أو وثيقة السفر أو بطاقة الإقامة,إعلان فقدان الوثائق في صحيفتين محليتين على نفقة الأجنبي,منح وثيقة إقامة بدل ضائع بعد 15 يوماً من تاريخ النشر,تثبيت الإقامة على جواز السفر الجديد عند الحصول عليه,إجراءات مماثلة في حالة تلف الوثائق باستثناء النشر في الصحف المحلية