المادة 1
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا : يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي .
ثانيا : يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها : -
الوزارة : وزارة الداخلية
الوزير : وزير الداخلية
المدير العام : مدير عام مديرية الاقامة العامة
المديرية العامة : مديرية العامة على ان تستحدث لاحقا في قانون وزارة الداخلية
السلطة المختصة : مديرية الاقامة العامة
ضابط الاقامة : الضابط الذي يخوله المدير العام سلطة ضابط اقامة لغرض تنفيذ احكام هذا القانون .
مكتب التدقيق الامني : مكتب في وزارة الخارجية يضم ممثلا عن وزارة الخارجية و ممثلا عن مديرية الاقامة و ممثلا عن الاستخبارات عن وزارة الداخلية و ممثلا عن جهاز المخابرات العراقي الوطني و ممثلا عن جهاز الامن الوطني و يكون عملهم بشكل يومي للتدقيق في الاسماء الواردة من السفارات و القنصليات لجمهورية العراق لغرض منحهم سمة الدخول
الاجنبي : كل من لا يحمل جنسية جمهورية العراق
سمة الدخول : الموافقة على دخول الاجنبي اراضي جمهورية العراق تؤشر في جواز سفره من القنصل العراقي او من يقوم مقامه او أي جهه ترعى مصالح جمهورية العراق في الخارج او من يخوله الوزير بذلك .
وثيقة الاقامة : الوثيقة التي تتضمن الاذن بالاقامة في العراق صادرة عن سلطة عراقية مختصة .
الابعاد : طلب السلطة المختصة من اجنبي مقيم في جمهورية العراق بصورة مشروعة الخروج منها
الاخراج : اعادة الاجنبي الذي دخل اراضي جمهورية العراق بصورة غير مشروعة الى خارج الحدود بقرار من السلطة المختصة
سمة المغادرة : موافقة السلطة المختصة على مغادرة الاجنبي اراضي جمهورية العراق و تؤشر في جواز سفره .
جواز المرور : يمنح للاجنبي الذي فقد او تلف جواز او وثيقة سفره و لم يكن لدولته تمثيل دبلوماسي داخل اراضي جمهورية العراق
خبر وصول : استمارة المعلومات التي تملا من الاجنبي و يوقع عليها
ثالثا : لا تسري احكام هذا القانون على :-
أ . رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم و من هم برفقتهم اثناء الزيارة .
ب. رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين و غير المعتمدين ممن هم بمسؤوليتهم فعلا من افراد عائلاتهم مع مراعاة مبدا المقابلة بالمثل على ان يزود هؤلاء بهويات خاصة من وزارة الخارجية
ج. المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات القادمة الى جمهورية العراق خلال مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار بشرط ان تؤشر السلطة العراقية المختصة وثائق سفرهم في الدخول و الخروج
د. ركاب السفن و الطائرات و القطارات اذا كانت السلطات العراقية المختصة قد اذنت لهم بالنزول او البقاء مؤقتا في اراضي جمهورية العراق مدة بقاء السفينة او الطائرة او القطار
هـ . من يعفى بموجب اتفاقيات دولية تكون جمهورية العراق طرفا فيها
و. القاصرين المشمولين بجوازات سفر ذويهم
ز. سكان مناطق الحدود من تبعه الدول المجاورة الذين يدخلون اراضي جمهورية العراق برا لقضاء اشغالهم المعتادة ممن تشملهم الاتفاقيات المعقودة بين جمهورية العراق و دولهم بعلم السلطات الحدودية .
ح. العراقيين واولادهم من حملة الجوازات الاجنبية
الموضوع: يسري هذا القانون على الشخص الطبيعي الاجنبي,لا تسري احكام هذا القانون على رؤساء الدول و الملوك ورؤساء الحكومات الاجنبية و افراد اسرهم,لا تسري احكام هذا القانون على رؤساء البعثات الدبلوماسية و القنصلية و موظفيها الرسميين المعتمدين,لا تسري احكام هذا القانون على المسؤولين عن تسيير السفن و الطائرات و القطارات,لا تسري احكام هذا القانون على ركاب السفن و الطائرات و القطارات