المادة 2

معرف المادة: 6071

رقم المادة : 141

المادة 2 يهدف هذا القانون الى : - اولا : تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق و خروجه منها ثانيا : تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي من و الى جمهورية العراق ثالثا : تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق .

الموضوع: تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق,تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي,تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق