المادة 2
يهدف هذا القانون الى : -
اولا : تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق و خروجه منها
ثانيا : تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي من و الى جمهورية العراق
ثالثا : تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق .
الموضوع: تنظيم دخول الاجنبي الى جمهورية العراق,تحديد انواع وضوابط سمات الدخول و المغادرة للاجنبي,تنظيم اقامة الاجنبي في جمهورية العراق