المادة 9

معرف المادة: 6078

رقم المادة : 141

المادة 9 للمدير العام او من يخوله منح الاجنبي سمة الدخول لاراضي جمهورية العراق و الاقامة فيها لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في أي من الحالات الاتية : اولا : الالتحاق برب اسرته او ولي امره ثانيا : للدارسة باحدى الجامعات او الكليات او المعاهد العراقية او طلبة الحوزات العلمية و عوائلهم او الالتحاق بدورة تدريبية او تخصصية في احدى الهيئات او المؤسسات العامة . ثالثا : الاجنبية التي توفي عنها زوجها العراقي او طلقها رابعا : لزوج واولاد العراقي او العراقية الذين يحملون جوازات سفر اجنبية

الموضوع: منح سمة الدخول للأجنبي,الإقامة في العراق لمدة سنة قابلة للتجديد,التحاق الأجنبي برب أسرته أو ولي أمره,الدراسة في الجامعات أو الكليات أو المعاهد العراقية,حالة الأجنبي الذي توفي عنه زوجها العراقي أو طلقها,الإقامة لزوج وأولاد العراقي أو العراقية الحاملين لجوازات سفر أجنبية