عنوان التشريع: قانون اعفاء المتخلفين في قضاء بشدر وقضاء الزيبار
التصنيف عقوبات - عفو
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قانون
رقم التشريع ١٤
تاريخ التشريع ٠٣-٠٤-١٩٥٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ١٤-٠٤-١٩٥٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٧ | رقم الصفحة: ٤٤٩
استناد
نحن فيصل الثاني ملك العراق
بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : -
المادة ١
ا- يعفى جميع المتخلفين من قضاء بندر وقضاء الزيبار الذين تشملهم احكام المادة ٢٩ المعدلة من قانون الدفاع الوطني رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٨ من العقوبة الواردة فيها .
ب - يشمل حكم الاعفاء المذكور في الفقرة ا اعلاه المواليد من ١٩١٥ حتى ١٩٣٧ داخل .
جـ - لا يشمل حكم الاعفاء المذكور في الفقرتين ا و ب من يرتكب جريمة التخلف بعد نشر هذا القانون .
د - لوزير الدفاع تاجيل خدمة المواليد المذكورين في الفقرة ب اعلاه للمدة التي يرتئيها وله دعوتهم في الاوقات التي يعينها بموجب تعليمات .
المادة ٢
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة ٣
على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .
كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان سنة ١٣٧٦ المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان سنة ١٩٥٧ .
فيصل
نوري السعيد
رئيس الوزراء
ووكيل وزير الدفاع
نشر في الوقائع العراقية عدد ٣٩٧٥ في ١٤-٤-١٩٥٧