قانون اعفاء المتخلفين في قضاء بشدر وقضاء الزيبار رقم 14 لسنة 1957 | 3

عنوان التشريع: قانون اعفاء المتخلفين في قضاء بشدر وقضاء الزيبار

التصنيف عقوبات - عفو

الجهة المصدرة    العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع        ١٤

تاريخ التشريع      ٠٣-٠٤-١٩٥٧

سريان التشريع     ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٥ | تاريخ العدد: ١٤-٠٤-١٩٥٧ | رقم الصفحة: لا يوجد | عدد الصفحات: ١

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٥٧ | رقم الصفحة: ٤٤٩

استناد

نحن فيصل الثاني ملك العراق

بعد الاطلاع على الفقرة الاولى من المادة السادسة والعشرين من القانون الاساسي وبموافقة مجلس الامة صدقنا القانون الاتي ونامر بنشره : -

المادة ١

ا- يعفى جميع المتخلفين من قضاء بندر وقضاء الزيبار الذين تشملهم احكام المادة ٢٩ المعدلة من  قانون الدفاع الوطني رقم ٤٠ لسنة ١٩٣٨ من العقوبة الواردة فيها .

ب - يشمل حكم الاعفاء المذكور في الفقرة ا اعلاه المواليد من ١٩١٥ حتى ١٩٣٧ داخل .

جـ - لا يشمل حكم الاعفاء المذكور في الفقرتين ا و ب من يرتكب جريمة التخلف بعد نشر هذا القانون .

د - لوزير الدفاع تاجيل خدمة المواليد المذكورين في الفقرة ب اعلاه للمدة التي يرتئيها وله دعوتهم في الاوقات التي يعينها بموجب تعليمات .

المادة ٢

ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة ٣

على وزير الدفاع تنفيذ هذا القانون .

كتب ببغداد في اليوم الثالث من شهر رمضان سنة ١٣٧٦ المصادف لليوم الثالث من شهر نيسان سنة ١٩٥٧ .

فيصل

نوري السعيد

رئيس الوزراء

ووكيل وزير الدفاع

نشر في الوقائع العراقية عدد ٣٩٧٥ في ١٤-٤-١٩٥٧