أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 يعفى كل شخص ارتكب جريمة ضمن منطقة قضاء بشدر في لواء السليمانية الى تاريخ 12 – 8 – 1938 عن التعقيبات القانونية.
المادة 2
المادة 2 تجري محاكمة الاشخاص الذي ارتكبوا جريمة ما عدا الجرائم المرتكبة ضد الحكومة خارج المنطقة المبينة في المادة الاولى والتجاوا الى المنطقة قبل تاريخ 12 – 8- 38 وفق نظام دعاوي العشائر اذا كانوا من العشائر.
المادة 3
المادة 3 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 50
المادة 50 - لا يوجد نص لهذه المادة في القانون المذكور (قانون العفو العام في منطقة بشدر رقم 24 لسنة 1939)، حيث يتكون هذا القانون من 4 مواد فقط.