المادة 1

معرف المادة: 6328

رقم المادة : 150

المادة 1 يعفى كل شخص ارتكب جريمة ضمن منطقة قضاء بشدر في لواء السليمانية الى تاريخ 12 – 8 – 1938 ‏عن التعقيبات القانونية.‏

الموضوع: اعفاء از تعقیبات قانونی,جرایم ارتکابی در منطقه بشدر,تاریخ اعفاء