قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٦٥ اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية |
465
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٤٦٥ اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية |
465
عنوان التشريع: قرار رقم ٤٦٥ اعطاء رؤساء الوحدات الادارية صلاحية التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الاداريةالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية - قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٦٥تاريخ التشريع ٢٧-٠٤-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٧ | تاريخ العدد: ٢٧-٠٤-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٣٩٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٤ – ٤ – ١٩٨١ ما يلي :١- للمحافظ والقائمقام ومدير الناحية ان يجري التحقيق في الجرائم الناشئة ضمن حدود وحدته الادارية ، المعاقب عليها بموجب الفقرة ٩ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٥٤٨ في ٢٨ – ٤ – ١٩٧٩ ويخول الصلاحيات الممنوحة لقاضي التحقيق بهذا الشان .٢- يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥١٢ عدم ترفع الموظف الى الدرجة الاولى الا اذا كان حائزا على شهادة اعدادية والى الدرجة الثانية الا اذا كان حائزا على شهادة متوسطة |
512
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥١٢ عدم ترفع الموظف الى الدرجة الاولى الا اذا كان حائزا على شهادة اعدادية والى الدرجة الثانية الا اذا كان حائزا على شهادة متوسطة |
512
عنوان التشريع: قرار رقم ٥١٢ عدم ترفع الموظف الى الدرجة الاولى الا اذا كان حائزا على شهادة اعدادية والى الدرجة الثانية الا اذا كان حائزا على شهادة متوسطةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥١٢تاريخ التشريع ١١-٠٥-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤٣٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٤ – ١٩٨١ ما يلي :اولا- تلغى الفقرة ٤ من المادة ١٥ من قواعد الخدمة في المؤسسات ويحل محلها ما يلي :ا – لا يرفع الى الدرجة الاولى الا من كان حائزا على شهادة الدراسة الاعدادية او ما يعادلها في الاقل .ب – لا يرفع الى الدرجة الثانية الا من كان حائزا على شهادة الدراسة المتوسطة او ما يعادلها في الاقل على ان يصل الى هذه الدرجة بنفس المدد المطلوبة لوصول اقرانه وفقا لسلم درجات قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل .ثانيا - يسري حكم الفقرة اولا من هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٨٥٤ في ٧ – ٧ – ١٩٧٩ بالنسبة للمشمولين بقواعد الخدمة في المؤسسة العامة للتنمية الزراعية ومن تاريخ صدور قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٧٦ في ١٣ – ١ – ١٩٨٠ بالنسبة للمشمولين بقواعد الخدمة في المؤسسات .ثالثا- يحتفظ خريجو الدراستين الابتدائية والمتوسطة ممن نالوا راتب الدرجة الثانية قبل صدور قراري مجلس قيادة الثورة المذكورين اعلاه برواتبهم وعناوين وظائفهم . وتعتبر تلك الرواتب شخصية ولا يجوز تجاوزها بالنسبة لخريجي الدراسة الابتدائية . ويستمر خريجو الدراسة المتوسطة على تناول العلاوات السنوية لحين بلوغ رواتبهم الحد الاعلى للدرجة المذكورة .رابعا - تصرف فروقات الرواتب للمشمولين بالفقرة ثالثا من هذا القرار اذا كانت قد خفضت رواتبهم تنفيذا لقراري مجلس قيادة الثورة المذكورين اعلاه .خامسا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥١٦ تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرين |
516
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٥١٦ تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرين |
516
عنوان التشريع: قرار رقم ٥١٦ تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض لزوجة الشهيد ان لم يكن له اولاد او تؤول للاخوة القاصرينالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥١٦تاريخ التشريع ١١-٠٥-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٢٩ | تاريخ العدد: ١١-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤٣٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠ – ٤ – ١٩٨١ ما يلي : ١- يتم تمليك الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية المنصوص عليها في الفقرة ١ من قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ١٧٥٠ في ٢٩ – ١١ – ١٩٨٠ و ٣٦ في ١١ – ١ – ١٩٨١ لزوجة الشهيد فقط ان لم يكن له اولاد .٢- تؤول الدار او الشقة السكنية او قطعة الارض السكنية للاخوة القاصرين الذين يعيلهم الشهيد الاعزب الذي توفي والداه قبل استشهاده . على ان تحجب عن هؤلاء القاصرين الدار او الشقة السكنية المخصصة لهم بموجب الفقرة ٤ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٧٥٠ في ٢٩ – ١١ – ١٩٨٠ .٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٣٤ استملاك البساتين في حالة ترك العناية بها لمدة سنتين |
634
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٣٤ استملاك البساتين في حالة ترك العناية بها لمدة سنتين |
634
عنوان التشريع: قرار رقم ٦٣٤ استملاك البساتين في حالة ترك العناية بها لمدة سنتينالتصنيف استملاكالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٣٤تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥٠٩ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ – ٥ – ١٩٨١ ما يلي : اولا- كل بستان مملوكة ملكا صرفا او مملوكة للدولة ومثقلة بحق تصرف للاشخاص او كانت موقوفة وقفا صحيحا او غير صحيح تركت العناية بها حسب العرف المحلي وحسب ما تقتضيه امور البستنه في كل سنة كالحراثة بين الاشجار وتسويتها وشق السواقي اللازمة وتطهيرها والتسميد وعزق التربة وتنظيفها ورعاية الاشجار والعناية بها وغرس الفسائل والاشجار وفق ما تقتضيه عملية الاخلاف ومكافحة الافات الزراعية وذلك لمدة سنتين متتاليتين دون عذر قانوني صحيح اعتبارا من تاريخ صدور بيان من لدن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بهذا الشان ، تعتبر محلولة وتسجل مملوكة للدولة خالية من حق التصرف دون تعويض .ثانيا - على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار بيان يذاع من دار الاذاعة وينشر في الجريدة الرسمية والجرائد المحلية يطلب فيه من اصحاب العلاقة في البساتين كافة بضرورة العناية ببساتينهم وعدم اهمالها . ويعتبر البيان المذكور تبليغا رسميا لتنفيذ احكام هذا القرار .ثالثا - تنتهي العلاقة الزراعية للفلاح والمغارس او التعاب في البساتين المذكورة في الفقرة الاولى من هذا القرار ، وعلى الموما اليهم ترك البستان خلال ثلاثة اشهر من تاريخ اكتساب قرار الحل الدرجة القطعية .رابعا - على وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي بيع البساتين المحلولة الى المواطنين الراغبين في ذلك .خامسا - لوزارة الزراعة والاصلاح الزراعي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار .سادسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٤٢ الغاء القرار ٢٢٢ لسنة ٩٧٩ واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية |
642
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٤٢ الغاء القرار ٢٢٢ لسنة ٩٧٩ واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحلية |
642
عنوان التشريع: قرار رقم ٦٤٢ الغاء القرار ٢٢٢ لسنة ٩٧٩ واعادة نشر الاعلانات القضائية في الصحف المحليةالتصنيف اعلانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٤٢تاريخ التشريع ٢٥-٠٥-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣١ | تاريخ العدد: ٢٥-٠٥-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٤٩٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ – ٥ – ١٩٨١ ما يلي : ١ - يلغى قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٢٢ في ٢١ – ٢ - ١٩٧٩ . ويتبع في نشر الاحكام والقرارات والتبليغات والاعلانات والبيانات الصادرة من المحاكم المدنية ودوائر التنفيذ والتسجيل العقاري ورعاية القاصرين والكتاب العدول ، ما تقضي به القوانين والانظمة النافذة قبل العمل بهذا القرار . ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٦٥ يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ |
665
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٦٦٥ يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ |
665
عنوان التشريع: قرار رقم ٦٦٥ يشترط في من يقبل في المعهد القضائي عراقيا بالولادة تعديل قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٦٥تاريخ التشريع ٠١-٠٦-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥١٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣ – ٥ – ١٩٨١ ما يلي : ١- يشترط في من يقبل في المعهد القضائي او يعين قاضيا او عضوا في جهاز الادعاء العام ان يكون عراقيا بالولادة ومن ابوين عراقيين بالولادة .٢- يعتبر هذا القرار معدلا لاحكام الفقرة اولا / ا من مادة ٧ من قانون المعهد القضائي رقم ٣٣ لسنة ١٩٧٦ والفقرة اولا من المادة ٤١ من قانون الادعاء العام رقم ١٥٩ لسنة ١٩٧٩ والفقرة اولا من المادة ٣٦ من قانون التنظيم القضائي رقم ١٦٠ لسنة ١٩٧٩ .٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٠٥ معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبه |
705
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٠٥ معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبه |
705
عنوان التشريع: قرار رقم ٧٠٥ معاقبة سائق السيارة الحكومية المخالفة بغرامة تستقطع من راتبهالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٠٥تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٥٥٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من مادة ٢ والاربعين من الدستور المؤقت . قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧– ٥ – ١٩٨١ ما يلي : ١ - يعاقب سائق السيارة الحكومية المخالف لبيان وزارة الداخلية المرقم ٣٧ في ١٧ – ٥ – ١٩٨١ بغرامة لا تقل عن ٢٠ دينارا ولا تزيد على ٤٠ دينارا وتستقطع من راتبه .٢ - يخول وزير الداخلية صلاحية فرض الغرامة الواردة في الفقرة ١ من هذا القرار . ويخول كذلك صلاحية حجز السائق المخالف مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في الحالات الضرورية او عند تكرار المخالفة لاكثر من مرتين . ويعتبر قرار الوزير في ذلك قطعيا وواجب التنفيذ .٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٩٧ تحمل المنظمات الجماهيرية رواتب واجور ومخصصات من نسب العمل لديها من القطاع الاشتراكي والمختلط |
797
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٧٩٧ تحمل المنظمات الجماهيرية رواتب واجور ومخصصات من نسب العمل لديها من القطاع الاشتراكي والمختلط |
797
عنوان التشريع: قرار رقم ٧٩٧ تحمل المنظمات الجماهيرية رواتب واجور ومخصصات من نسب العمل لديها من القطاع الاشتراكي والمختلطالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٩٧تاريخ التشريع ٠٦-٠٧-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٧ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٤٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد النص استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٧ - ٦ - ١٩٨١ ما يلي: -١ - تتحمل المنظمات الجماهيرية عند تنسيب اي من منتسبي القطاع الاشتراكي والمختلط, للعمل لديها جميع الرواتب والاجور والمخصصات المتحققة له عند تنسيبه طيلة مدة التنسيب .٢ - يتولى الوزراء المختصون والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨١٧ تعديل القرار رقم ٢٢٢ في ٢٦/ ٢/ ١٩٧٧ |
817
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨١٧ تعديل القرار رقم ٢٢٢ في ٢٦/ ٢/ ١٩٧٧ |
817
عنوان التشريع: قرار رقم ٨١٧ تعديل القرار رقم ٢٢٢ في ٢٦/ ٢/ ١٩٧٧التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١٧تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٩ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٦١ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد النصالاحكام المرتبطة بالمادة استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ٦ - ١٩٨١ مايلي : -اولا - تعدل الفقرة (ب) من البند (رابعا) من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٢ في ٢٦ - ٢ - ١٩٧٧, وتقرا على النحو التالي :ب - ١ - لا يجوز تسجيل التصرفات العقارية على البساتين والاراضي الزراعية المملوكة ملكا صرفا للاشخاص الطبيعية والمعنوية الخاصة (بالستثناء الجمعيات التعاونية لبناء المساكن) الواقعة ضمن المرحلة قيد التنفيذ من التصاميم الاساسية, اذا كانت التصاميم المذكورة تقرر لها استعمالات غير زراعية, وتملك الى الدولة وتسجل باسم امانة العاصمة او البلديات ذات العلاقة (تبعا لموقعها) ويتم التعويض عنها عينا من اراضي الاصلاح الزراعي خارج حدود امانة العاصمة او البلديات . وان تعذر ذلك او عدم رغبة صاحبها في التعويض العيني يصار الى التعويض النقدي الذي يقدر حسب اسس التقدير والتعويض المنصوص عليها في قانون الاستملاك رقم ١٢ لسنة ١٩٨١ من قبل لجنة تشكل بامر من وزير الزراعة والاصلاح الزراعي برئاسة ممثل عن وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي وعضوية ممثلين عن وزارة المالية والبلديات او امانة العاصمة (تبعا للموقع) والتسجيل العقاري ومالك الارض او البستان ويكون قرار اللجنة قطعيا .٢ - تعد الارض زراعية لاغراض هذا القرار اذا كانت تستغل بالزراعة عادة او كانت قابلة للاستغلال الزراعي بطبيعتها او بواقع حالها وقت طلب التمليك, بصرف النظر عن جنسها المسجل في السجل العقاري, وتعد بستانا كل ارض مغروسة بالاشجار او النخيل وتتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ج) من المادة الثانية من قانون الاصلاح الزراعي .٣ - عند حصول خلاف بين الجهات الرسمية واصحاب الاربض على تحديد جنس الارض او البستان حسب الوصف المعين في هذا القرار تتولى اللجنة المنصوص عليه في الفقرة (ب - ١) من هذا البند تحديده وتقرير توفر الصفة الزراعية او البستنة في الارض او البساتين المطلوب تملكها, ويخضع قرار اللجنة للطعن لدى محكمة بداءة موقع العقار خلال ١٥ يوما من تاريخ صدوره ويكون قرارا المحكمة بهذا الشان باتا .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية, وتسرى احكامه على القضايا التي لم تقترن بالتسجيل في السجل العقاري قبل نفاذه .ثالثا - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨٢٠ استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق |
820
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨٢٠ استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق |
820
عنوان التشريع: قرار رقم ٨٢٠ استحقاق طالب البعثة او الاجازة الدراسية نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراقالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٢٠تاريخ التشريع ١٣-٠٧-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٣٩ | تاريخ العدد: ١٣-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٦٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد النص استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ٦ - ١٩٨١ مايلي: -١ - يستحق طالب البعثة او الاجازة الدراسية او الزمالة الدراسية في حالة وفاة اي منهم او من يعيلهم شرعا خارج القطر, نفقات الدفن او نقل الجثمان الى العراق .(١)٢ - تعد اصولية اوامر الصرف السابقة التي اصدرتها دائرة البعثات على الحالات المشار اليه في (١) من هذا القرار .٣ - يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش ١ - تضاف عبارة (او الزمالة الدراسية) بعد عبارة (الاجازة الدراسية) الواردة في الفقرة (١) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٤٩٨ لسنة ١٩٨١...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨٨٠ اعفاء المبالغ المستحقة للعراقيين نتيجة نزع ملكية العقار من ضريبة الدخل |
880
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٨٨٠ اعفاء المبالغ المستحقة للعراقيين نتيجة نزع ملكية العقار من ضريبة الدخل |
880
عنوان التشريع: قرار رقم ٨٨٠ اعفاء المبالغ المستحقة للعراقيين نتيجة نزع ملكية العقار من ضريبة الدخلالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٨٠تاريخ التشريع ٢٠-٠٧-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤١ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٧-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٦٩٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد النصاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ - ٧ - ١٩٨١ ما يلي: -١ - تعفى من ضريبة الدخل المبالغ التي تؤول الى المستحقين العراقيين نتيجة اجراءات نزع ملكية العقار والحقوق التصرفية والعينية الاصلية الاخرى فيه مهما كان نوعها وجنسها, سواء اكان ذلك باسم الاستملاك او الاستيلاء بعوض او الاستبدال او الاطفاء او باي تعبير قانوني اخر مماثل .٢ - تسري احكام هذا القرار على القبضايا القائمة قبل تنفيذه بما فيه القضايا التي صدرت فيها احكام او قرارات لم تكتسب الدرجة القطعية قبل ١ - ١ - ١٩٨٠ .٣ - ترد الضرائب المستوفاة الى المستحقين اذا قدمت طلبات ردها قبل ١ - ١ - ١٩٨٢ .٤ - لا يعمل باي نص قانون يتعارض واحكام هذا القرار ولاغراضه .٥ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٢٢ عدم السماح للمعوق الذي حصل على سيارة بنقل ملكيتها للغير الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها |
922
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٢٢ عدم السماح للمعوق الذي حصل على سيارة بنقل ملكيتها للغير الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها |
922
عنوان التشريع: قرار رقم ٩٢٢ عدم السماح للمعوق الذي حصل على سيارة بنقل ملكيتها للغير الا بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليهاالتصنيف مرور ومركباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٢٢تاريخ التشريع ٠٣-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٣ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٢٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١ - ٧ - ١٩٨١ ما يلي: -١-أ- يسمح للمعوق الذي حصل على سيارة ذات مواصفات خاصة بالمعوقين بنقل ملكية السيارة إلى الغير بعد مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها ، أو بعد مضي ثلاث سنوات بالنسبة للمعوق العسكري على أن يكون من انتقلت إليه ملكية السيارة مصابا بذات العاهة وبتأييد من وزارة الصحة .ب- ويسمح للمعوق كذلك بنقل ملكية السيارة بعد مضي المدة المشار إليها في (أ) أعلاه إلى شخص غير معوق بشرط استيفاء الرسوم الكمركية والعمولة المترتبة عليها ويحرم البائع في هذه الحالة من الحصول على سيارة مماثلة .(١) ٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) - عدلت هذه الفقرة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٣٠ لسنة ١٩٨٢ النص القديم١ - لا يسمح للمعوق الذي حصل على سيارة ذات مواصفات خاصة بالمعوقين بنقل ملكية السيارة الى الغير قبل مضي خمس سنوات على تاريخ حصوله عليها . على ان يكون من انتقلت اليه ملكية السيارة مصابا بذات العاهة وبتاييد من وزارة البصحة, وتكون المدة ثلاث سنوات بالنسبة للمعوق العسكري ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٥٩ عدم السماح للزوج بالتمتع باجازة اعتيادية للالتحاق بزوجته الموجودة خارج العراق الا بعد قضاء سنتين خدمة فعلية وكذلك بالنسبة للزوجة |
959
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٥٩ عدم السماح للزوج بالتمتع باجازة اعتيادية للالتحاق بزوجته الموجودة خارج العراق الا بعد قضاء سنتين خدمة فعلية وكذلك بالنسبة للزوجة |
959
عنوان التشريع: قرار رقم ٩٥٩ عدم السماح للزوج بالتمتع باجازة اعتيادية للالتحاق بزوجته الموجودة خارج العراق الا بعد قضاء سنتين خدمة فعلية وكذلك بالنسبة للزوجةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٥٩تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٤١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨ - ٧ - ١٩٨١ ما يلي: -١ - لا يسمح للزوج الموظف او العامل في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمختلط بالتمتع باجازة اعتيادية للالتحاق بزوجته المودودة في خارج العراقي لاحد الاسباب المبينة في الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٩٠) في ٢٧ - ٥ - ١٩٨١ الا بعد قضائه خدمة فعلية في داخل العراق مدة لا تقل عن سنتين . ويسري هذا الحكم على الزوجة التي تروم الالتحاق بزوجها في خارج العراق .٢ - تصدر وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار .٣ - ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه . صدام حسينرئيس مجس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٨٥ اعطاء حق الخيار لوالدي الشهيد في طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى مخصصة للشهداء وفي الموقع الذي يختارانه |
985
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ٩٨٥ اعطاء حق الخيار لوالدي الشهيد في طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى مخصصة للشهداء وفي الموقع الذي يختارانه |
985
عنوان التشريع: قرار رقم ٩٨٥ اعطاء حق الخيار لوالدي الشهيد في طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى مخصصة للشهداء وفي الموقع الذي يختارانهالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٨٥تاريخ التشريع ١٠-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٤ | تاريخ العدد: ١٠-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٤٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١ - ٧ - ١٩٨١ ما يلي: -١ - يحق لوالدي الشهيد الاعزب طلب استبدال الدار التي يملكانها بدار اخرى من الدور مخصصة لعوائل الشهداء وفي الموقع الذي يقع عليه اختيارهما في حالة توفر الدور المناسبة في ذلك الموقع .٢ - يتولى وزير الدفاع والجهات المختصة الاخرى تنفيذ هذا القرار . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٣٥ سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط |
1035
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٣٥ سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط |
1035
عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٣٥ سريان احكام نظام وسام العمل على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلطالتصنيف اوسمةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٣٥تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -١ - تسري احكام نظام وسام العمل رقم (٨) لسنة ١٩٧٥, على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية .٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . وتيولى الوزراء المختصون تنفيذه . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٤٥ استثناء الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار ٦٩٠ لسنة ١٩٨١ |
1045
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٤٥ استثناء الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار ٦٩٠ لسنة ١٩٨١ |
1045
عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٤٥ استثناء الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية من احكام القرار ٦٩٠ لسنة ١٩٨١التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٤٥تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٨ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -١ - تستثنى الموظفات الملتحقات بازواجهن من منتسبي وزارة الخارجية العاملين في البعثات العراقية في الخارج, من احكامقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٦٩٠) في ٢٧ - ٥ - ١٩٨١, لا غرابض تعيينهن في المواقع المشغولة من قبل العراب او الاجانب في البعثات والمؤسسات والمدارس العراقية في الخارج . ولا يجوز التعيين في غير تلك المواقع .٢ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٤٩ سريان احكام القرار ١٠٥٥ في ١٠/ ٨/ ١٩٧٨ على العاملين في القطاع المختلط |
1049
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١٠٤٩ سريان احكام القرار ١٠٥٥ في ١٠/ ٨/ ١٩٧٨ على العاملين في القطاع المختلط |
1049
عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٤٩ سريان احكام القرار ١٠٥٥ في ١٠/ ٨/ ١٩٧٨ على العاملين في القطاع المختلطالتصنيف عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٤٩تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٦ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٧٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قررمجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: -١ - تسري احكامقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٥٥) في ١٠ - ٨ - ١٩٧٨, على العاملين في القطاع المختلط والخاص .٢ - ينشر هذا القرار في لجريدة الرسمية وتطبق احكامه على حالات الاصابة التي حدثت قبل صدوره . صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٠٧٧ تحديد وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة |
1077
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل عنوان قرار رقم ١٠٧٧ تحديد وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة |
1077
عنوان التشريع: قرار رقم ١٠٧٧ تحديد وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٧٧تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨١٣ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يعمل بهذا القرار اعتبارا من ١-١-١٩٨٢استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: - اولا- تعتبر الوظائف الواردة في الجدول المرفق بهذا القرار وظائف ذات درجة خاصة . وتعتبر وظائف ذات درجة خاصة كذلك جميع الوظائف المشمولة بهذا الوصف الواردة في القوانين والانظمة وقواعد الخدمة المطبقة في دوائر الدولة ومؤسساتها . ثانيا- يكون الحد الادنى لراتب الوظائف ذات الدرجة الخاصة (١٧٠/٥٠٠) دينارا والحد الاعلى (٣٣٠) دينارا . ويستثنى من الحد الادنى, الوظائف ذات الدرجة الخاصة التي حددت رواتبها بموجب القوانين التي تحكمها بما يزيد عل الحد المذكور . ثالثا- يمنح الموظف الذي يشغل وظيفة ذات درجة خاصة علاوة سنوية مقدارها عشرة دنانير عند اكماله سنة واحدة في خدمة فعلية براتبه الاخير . رابعا- اذا كان الراتب الاسمي لشاغل الوظيفة ذات الدرجة الخاصة قد حول بتاريخ ١ - ٨ - ١٩٨٠ على اساس اضافة الزيادة في مخصصات غلاء المعيشة المقررة بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٤٤ في ١١ - ٨ - ١٩٧٩ بمقدار عشرة دنانير فيضاف الى راتبه مبلغ قدره (٧/٥٠٠) دينارا اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار . خامسا- تحسب المدة المقضية في الوظائف ذات الدرجة الخاصة من تاريخ اشغالها وحتى نفاذ هذا القرارلاغراض العلاوة السنوية الواردة ذكرها في الفقرة (ثالثا) من هذا القرار . ويعدل الراتب على هذا االاساس . ولاتصرف أية فروقات عن المدة السابقة لتاريخ نفاذ هذا القرار . (١) سادسا- اذا نقل الموظف الى وظيفة ذات درجة خاصة وكان راتبه يقل عن الحد الادنى لرابت الوظيفة المذكورة فيمنح راتب الحد الادنى المقرر لها . سابعا- تراعى احكام قراري مجلس قيادة الثورة المرقمين ٦٧٨ و ١١٩ في ١١ - ٥ - ١٩٧١, و ١١ - ٣ - ١٩٧٢ في حالة نقل الموظف المعين بوظيفة ذات درجة خاصة والمحدد راتبه بقرار من مجلس قيادة الثورة الى وظيفة اخرى ليست من وظائف الدرجة الخاصة . ثامنا- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار . تاسعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من ١ - ١ - ١٩٨٢ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة . وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولةالجدول ١- سكرتير خاص لرئيس الجمهورية.٢- رئيس مكتب في مجس قيادة الثورة.٣- عضو مكتب في مجلس قيادة الثورة.٤- مستشار مكتب في مجلس قيادة الثورة.٥- سكرتير شخصي لرئيس الجمهورية.٦- مدير عام مكتب نائب رئيس مجس قيادة الثورة.٧- مدير الديوان العام في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.٨- مستشار في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية.٩- رئيس دائرة المراسم في رئاسة الجمهورية.١٠- سكرتير خاص لنائب رئيس مجلس قيادة الثورة.١١- مدير عام مكتب نائب رئيس الجمهورية.١٢- مدير عام مكتب النائب الاول لرئيس الوزراء.١٣- مستشار في مكتب النائب الاول لرئيس الوزارء .١٤- رئيس جامعة.١٥- رئيس مجلس شوري الدولة.١٦- رئيس الادعاء العام.١٧- وكيل وزارة .١٨- نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية.١٩- سفير.٢٠- عضو لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية.٢١- رئيس دائرة الشؤون الفنية والادارية في ديوان الرقابة المالية .٢٢- نواب رئيس ديوان الرقابة المالية.٢٣- محافظ.٢٤- حذفت.٢٥- خبير في شرون النفط.٢٦- مستشار في وزارة.٢٧- (مستشار مالي) في وزارةالمالية.٢٨- خذفت. ٢٩-نائب رئيس محكمة التمييز .٣٠- القاضي في محكمة التمييز.٣١- رئيس هيئة الاشراف العدلي.٣٢- نائب رئيس مجلس شورى الدولة.٣٣- المستشار في مجلس شورى الدولة.٣٤- نائب رئيس الادعاء العام. ٣٥- مدير عام في جهاز الامن الخاص.(٢) الهوامش (١) - عدل نص الفقرة خامسا بموجب الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) المرقم ١٥٤ لسنة ١٩٨٢ . النص القديم للفقرة (خامسا)تحتسب المدة التي امضاها الموظف الذي يشغل وظيفة ذات درجة خاصة براتبه الاخير قبل نفاذ هذا القرار لغرض العلاوة ويعدل راتبه على هذا الاساس اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار ولا تصرف اية قروقات عن هذه المدة . (٢)- تحذف وظيفة (رئيس دائرة) في مركز وزارة الخارجية الواردة في التسلسل (٢٨)بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٣٥٠ لسنة ١٩٨٢ - اضيفت العنوانين الاتي الى الجدول وتعتبر وظائف ذات درجه خاصه ( نائب رئيس محكمة التمييز , القاضي في محكمة التمييز , رئيس هيئة الاشراف العدلي , نائب رئيس مجلس شورى الدولة , المستشار في مجلس شورى الدولة , نائب رئيس الادعاء العام ) بموجب المادة رقم ١ من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٤٧٦ لسنة ١٩٨١ :- - تحذف وظيفة محاسب قانوني اول الواردة في التسلسل ٢٤ من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة الملحقبهذا القرار بموجب الفقرة (اولا) من قرار حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدراجات الخاصة في دوائر الدولة,رقمه ٢٠٧ صادر بتاريخ ١٤-٣-١٩٨٨ - اضيفت عنوان ( مدير عام في جهاز الامن الخاص ) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل ) رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٧...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٠٥ تعديل القرار المرقم ٩٣٠ في ١١/ ٦/ ٨٠ |
1105
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٠٥ تعديل القرار المرقم ٩٣٠ في ١١/ ٦/ ٨٠ |
1105
عنوان التشريع: قرار رقم ١١٠٥ تعديل القرار المرقم ٩٣٠ في ١١/ ٦/ ٨٠التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٠٥تاريخ التشريع ٣١-٠٨-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٧ | تاريخ العدد: ٣١-٠٨-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨١٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المعقدة بتاريخ ١٨ - ٨ - ١٩٨١ ما يلي: - ١ - للوزير المختص منح الموظفين من خريجي المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم ممن يتقرر قبولهم في الجامعات العراقية اجازة دراسية للحصول على شهادة البكالوريوس للمدة التالية : -أ - مدة سنتين عند قبوله في الصف الثالث في الكلية التي قبل فيها.ب - مدة ثلاث سنوات عند قبوله في الصف الثاني في الكلية التي قبل فيها.جـ - مدة اربع سنوات عند قبوله في الصف الاول في الكلية التي قبل فيها.د - يجوز تمديد المدة الواردة في البنود اعلاه لمدة لا تزيد عن سنة واحدة اذا اقتضت الحاجة لذلك. (١) ٢-يعتبر هذا القرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٩٣٠) في ١١ - ٦ - ١٩٨٠ . ٣-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١) - تعدلت الفقرة (١) من هذا القرار بموجبالفقرة (اولا) من قرار تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٠٥ في ١٨/ ٨/ ١٩٨١، رقمه ٣٢ صادر بتاريخ ١١-٠١-١٩٨٦،النص القديم للفقرة (١):للوزير المختص منح الموظفين من خريجي المعاهد الفنية التابعة لمؤسسة المعاهد الفنية ممن يتقرر قبولهم في اقسام المدرسين الصناعيين والزراعيين والتجاريين في الجامعات الرعاقية, اجازة دراسة لمدة سنتين اللحصول على شهادة البكالوريوس .ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا اقتضت الحاجة ذلك . - تعدلت الفقرة (١) من هذا القرار بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١١٠٥ في ١٨-٨-١٩٨١ , رقمه ٢٦ صادر بتاريخ ٢٦-١-١٩٨٧ النص القديم للفقرة (١) ١- للوزير المختص منح الموظفين من خريجي المعاهد التي تمنح شهادة الدبلوم ممن يتقرر قبولهم في الجامعات العراقية ، اجازة دراسية لمدة سنتين للحصول على شهادة البكالوريوس ويجوز تمديدها لمدة لا تزيد على سنة واحدة اذا اقتضت الحاجة لذلك....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٤٠ يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة |
1140
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل قرار رقم ١١٤٠ يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة |
1140
عنوان التشريع: قرار رقم ١١٤٠ يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمةالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٤٠تاريخ التشريع ٠٧-٠٩-١٩٨١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٤٨ | تاريخ العدد: ٠٧-٠٩-١٩٨١ | رقم الصفحة: ٨٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦ - ٨ - ١٩٨١ مايلي: -١- يعاقب بالاعدام كل من يعود الى ارتكاب جريمة الهروب من الخدمة العسكرية اثناء الحرب بعد تسليم نفسه الى السلطات المختصة او بعد القبض عليه .٢- لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .٣- ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...