قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 280 لسنة 1990 رفع يد الجهات الحكومية الموضوعة على العقارات العائدة للاشخاص في المركز المدنية لمدينة الديوانية التي لا تتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة المذكورة |
280
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 280 لسنة 1990 رفع يد الجهات الحكومية الموضوعة على العقارات العائدة للاشخاص في المركز المدنية لمدينة الديوانية التي لا تتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة المذكورة |
280
عنوان التشريع: رفع يد الجهات الحكومية الموضوعة على العقارات العائدة للاشخاص في المركز المدنية لمدينة الديوانية التي لا تتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة المذكورةالتصنيف طوائف ومؤسسات دينيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨٠تاريخ التشريع ٢٣-٠٧-١٩٩٠سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٣٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: اولا: ترفع يد الجهات الحكومية الموضوعة على العقارات العائدة للاشخاص في المركز المدني لمدينة الديوانية/ محافظة القادسية التي لا تتعارض مع التصميم الاساس للمدينة المذكورة.ثانيا:١ - تستملك العقارات الواقعة ضمن المركز المدني لمدينة الديوانية/ محافظة القادسية التي تتعارض مع التصميم الاساس للمدينة المذكورة، وتسجل باسم مديرية بلدية الديوانية.٢ - يقدر بدل استملاك العقارات المستملكة بموجب هذا القرار من قبل هيئة التقدير المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل، ويجري التقدير على وفق الاسس الواردة في القانون المذكور، ويدفع بدل الاستملاك من قبل وزارة المالية ثالثا:يمنح اصحاب الدور المستملكة بموجب هذا القرار قطعة ارض سكنية مجانا على قياس التوزيع في محافظة القادسية وقرض المصرف العقاري لمن يطلبه منهم. رابعا: يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 943 لسنة 1985 زيادة الحد الاعلى للمخصصات التي تمنح للعاملين في المخازن |
943
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 943 لسنة 1985 زيادة الحد الاعلى للمخصصات التي تمنح للعاملين في المخازن |
943
عنوان التشريع: زيادة الحد الاعلى للمخصصات التي تمنح للعاملين في المخازنالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٤٣تاريخ التشريع ٢٦-٠٨-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٦٠ | تاريخ العدد: ٢٦-٠٨-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٦٠٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٨ / ١٩٨٥ ما يلي : - ١ - يزاد الحد الاعلى للمخصصات التي تمنح للعاملين في المخازن بموجب الفقرة اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٢٩ في ١٣ / ٥ / ١٩٨١ الى ٧٥ % من الراتب الشهري على ان لا تقل هذه المخصصات عن ٣٠ دينارا شهريا. ٢ - يزاد الحد الاعلى للمخصصات الوارد ذكرها في الفقرة ثانيا من القرار المذكور الى ٥٠ % من الراتب الشهري على ان لا تقل هذه المخصصات عن ٢٠ دينارا شهريا. ٣ - يقتصر منح المخصصات المخزنية المذكورة في هذا القرار على العاملين في المخازن ويمارسون العمل المطلوب فيها فعلا ويتحملون حيازة اموال الدولة في تلك المخازن من امناء المخازن ومعاوني امناء المخازن ومن يحملون عنوانا اخر ولهم تحصيل علمي ذو علاقة باعمال المخازن التي يعملون فيها.(١) ٤ - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١)- الغيت هذه الفقرة بموجب الفقرة (١) من قرار تعديل الفقرة (ثالثا) من قرار ٩٤٣/ ١٩٨٥ - مخصصات المخازن، رقمه ٢٠٢ صادر بتاريخ ١٩٨٨النص القديم للفقرة:يقتصر منح المخصصات المذكورة على من يحمل عنوان امين مخزن فقط ، وممن يمارس هذا العمل فعلا....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 618 لسنة 1987 زيادة راسمال مصرف الرافدين |
618
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 618 لسنة 1987 زيادة راسمال مصرف الرافدين |
618
عنوان التشريع: زيادة راسمال مصرف الرافدينالتصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٨تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ ـ زيادة راسمال مصرف الرافدين من (خمسين) مليون دينار الى (مائة) مليون دينار . ٢ ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 796 لسنة 1985 عسريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٤٩ المؤرخ في ٢/ ٥/ ١٩٨٥ |
796
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 796 لسنة 1985 عسريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٤٩ المؤرخ في ٢/ ٥/ ١٩٨٥ |
796
عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٤٩ المؤرخ في ٢/ ٥/ ١٩٨٥التصنيف بيطرة وثروة حيوانيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٧٩٦تاريخ التشريع ٢٩-٠٧-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٥٦ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٧-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٥٤٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٣ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٤٩٩ المؤرخ في ٢ / ٥ / ١٩٨٥ على مزارع الاسماك المتخصصة ومفاقس الاسماك ومشاريع تربية الاسماك بالاقفاص التابعة للمؤسسة العامة للاسماك. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية ولا يعمل باي نص يخالف احكامه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 421 لسنة 1988 سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣/ ١٩٨٧ على شركات القطاع المختلط |
421
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 421 لسنة 1988 سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣/ ١٩٨٧ على شركات القطاع المختلط |
421
عنوان التشريع: سريان احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣/ ١٩٨٧ على شركات القطاع المختلطالتصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٢١تاريخ التشريع ١٦-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠٢ | تاريخ العدد: ١٦-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٠١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٥-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٤٨٣ اربعمائة وثلاثة وثمانين والمؤرخ في ٨-٧-١٩٨٧ الثامن من شهر تموز عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين، على شركات القطاع المختلط. ثانيا :- يتولى الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1242 لسنة 1983 سريان احكام نظام نوط العمل رقم (٩) لسنة ١٩٨٣ على العمال في القطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية |
1242
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1242 لسنة 1983 سريان احكام نظام نوط العمل رقم (٩) لسنة ١٩٨٣ على العمال في القطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية |
1242
عنوان التشريع: سريان احكام نظام نوط العمل رقم (٩) لسنة ١٩٨٣ على العمال في القطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحيةالتصنيف اوسمةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤٢تاريخ التشريع ٢٢-٠٨-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١١-١٩٨٤ ما يلي : ١- تسري احكام نظام نوط العمل رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية. ٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام نوط العمل. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 32 لسنة 2003 شمول الطبيب المنتسب الى دائرة حماية وتحسين البيئة الحاصل على شهادة عليا بقرار ١١١ لسنة ٢٠٠٢ (مخصصات) |
32
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 32 لسنة 2003 شمول الطبيب المنتسب الى دائرة حماية وتحسين البيئة الحاصل على شهادة عليا بقرار ١١١ لسنة ٢٠٠٢ (مخصصات) |
32
عنوان التشريع: شمول الطبيب المنتسب الى دائرة حماية وتحسين البيئة الحاصل على شهادة عليا بقرار ١١١ لسنة ٢٠٠٢ (مخصصات)التصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٢تاريخ التشريع ٠٣-٠٣-٢٠٠٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٩٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد النصاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا – يشمل الطبيب المنتسب الى دائرة حماية وتحسين البيئة الحاصل على شهادة عليا (دبلوم فاعلى) في احد الاختصاصات الطبية غير السريرية المنصوص عليها في البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٨٠) في ١١ / ٥ / ٢٠٠٠ المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١١١) في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٢ بالمخصصات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) منه .ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2002 شمول الموظفين والمكلفين بخدمة عامة الذين تقرر تضمينهم قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠٠٢ |
21
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2002 شمول الموظفين والمكلفين بخدمة عامة الذين تقرر تضمينهم قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠٠٢ |
21
عنوان التشريع: شمول الموظفين والمكلفين بخدمة عامة الذين تقرر تضمينهم قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠٠٢التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٠-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٥٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات تاريخ النفاذ ٢٠/١٠/٢٠٠٢النصاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا – يشمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٢٥) في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٢، الموظفون والمكلفون بخدمة عامة الذين قرر الوزراء او رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة وفق الصلاحيات المخولة لهم قانونا، تضمينهم قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهمالهم او تقصيرهم او مخالفتهم القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات، وذلك بقبول تسديد ما بذممهم من دين دفعة واحدة او على اقساط ويخلى سبيلهم فورا .ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا ابتداء من ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٢ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 966 لسنة 1988 شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨٧/٦٠٣ |
966
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 966 لسنة 1988 شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨٧/٦٠٣ |
966
عنوان التشريع: شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٩٨٧/٦٠٣التصنيف شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٦٦تاريخ التشريع ١١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ٢٤ /١٢/١٩٨٧ ما يلي : ١ - شمول عمال الشركة العامة للمقاولات الانشائية الملغاة الذين حولوا الى موظفين بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٥٠ مائة وخمسون الصادر بتاريخ ١٩-٣-١٩٨٧، التاسع عشر من شهر اذار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين باحكام الفقرتين خامسا و سادسا من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٦٠٣ ستمائة وثلاثة الصادر بتاريخ ١٢-٨-١٩٨٧، الثاني عشر من شهر اب عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى وزير الاسكان والتعمير تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1242 لسنة 1985 شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) والمؤرخ في ٢١/ ٨/ ١٩٧٩ الخاص بالقبول في مدارس التمريض |
1242
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1242 لسنة 1985 شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) والمؤرخ في ٢١/ ٨/ ١٩٧٩ الخاص بالقبول في مدارس التمريض |
1242
عنوان التشريع: شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) والمؤرخ في ٢١/ ٨/ ١٩٧٩ الخاص بالقبول في مدارس التمريضالتصنيف صحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٢٤٢تاريخ التشريع ٠٤-١١-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٠ | تاريخ العدد: ٠٤-١١-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٧٦٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٦ / ١٠ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١ - شمول مساعدات التمريض باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٠٩٧) الف وسبعة وتسعون والمؤرخ في ٢١ / ٨ / ١٩٧٩ الحادي والعشرين من شهر اب عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين ، الخاص بالقبول في مدارس التمريض. ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 931 لسنة 1984 شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٩٨٤/٢/١٢ |
931
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 931 لسنة 1984 شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٩٨٤/٢/١٢ |
931
عنوان التشريع: شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٩٨٤/٢/١٢التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٣١تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٨-١٩٨٤ ما يلي :١- شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٢-٢-١٩٨٤.٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 500 لسنة 1985 صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسر |
500
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 500 لسنة 1985 صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسر |
500
عنوان التشريع: صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسرالتصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٠٠تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٥٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٥-١٩٨٥ ما يلي : ١- تصرف المنحة وقرض المصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين الذين عادوا من الاسر ولم تتمتع عوائلهم بتلك الامتيازات خلال فترة اسرهم او فقدهم . ٢-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 88 لسنة 1987 صرف راتب الاسير او المفقود الى زوجته واولاده او الى زوجته عدم عدم وجود اولاد لديه |
88
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 88 لسنة 1987 صرف راتب الاسير او المفقود الى زوجته واولاده او الى زوجته عدم عدم وجود اولاد لديه |
88
عنوان التشريع: صرف راتب الاسير او المفقود الى زوجته واولاده او الى زوجته عدم عدم وجود اولاد لديهالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٨تاريخ التشريع ٠٢-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٢-١٩٨٧ ما يلي : -١:يصرف راتب الاسير او المفقود الى زوجته واولاده او الى زوجته عند عدم وجود اولاد لديه، ويخصم من هذا الراتب مقدار النفقة المحكوم بها لاحد ابويه او كليهما او لاحد اخوته قبل تحقق الاسر او الفقدان.٢.:يستمر صرف الراتب للزوجة والاولاد او للزوجة عند عدم وجود الاولاد، حتى في حالة قيام احد ابوي الاسير او الفقيد او احد اخوته برفع دعوى للمطالبة بالنفقة والى حين صدور الحكم بالنفقة واكتسابه درجة البتات.٣:لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.٤:ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 25 لسنة 1987 طلب تخلية الدار التي تملكها زوجة الشهيد او تملكها الشهيد اذا كانت مؤجرة الى الغير وكانت عائلة الشهيد بحاجة الى سكن بتلك الدار |
25
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 25 لسنة 1987 طلب تخلية الدار التي تملكها زوجة الشهيد او تملكها الشهيد اذا كانت مؤجرة الى الغير وكانت عائلة الشهيد بحاجة الى سكن بتلك الدار |
25
عنوان التشريع: طلب تخلية الدار التي تملكها زوجة الشهيد او تملكها الشهيد اذا كانت مؤجرة الى الغير وكانت عائلة الشهيد بحاجة الى سكن بتلك الدارالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٧ ما يلي : - ١ - لزوجة الشهيد او المفقود او ابنائهما القاصرين او المستمرين بالدراسة لغاية الحصول على شهادة البكالوريوس او الملتحقين بالخدمة العسكرية الالزامية طلب تخلية الدار التي يملكها اي منهم او التي يملكها الشهيد او المفقود اذا كانت مؤجرة للغير وكانت عائلة الشهيد او المفقود بحاجة الى سكن تلك الدار ولم تكن للشهيد او المفقود او لزوجته او لابنائه المذكورين دار اخرى صالحة للسكن في محل سكنهم الاعتيادي .(١) ٢-تنظر المحكمة في دعوى التخلية على وجه الاستعجال على ان يتم حسمها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ اقامة الدعوى ويعتبر القرار الصادر بالتخلية قطعيا ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن القانونية. ٣-تقوم دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ حكم التخلية فورا، ولا تخضع اجراءات التخلية لطرق الطعن المنصوص عليها في قانون التنفيذ. ٤-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على دعاوى التخلية المشمولة باحكام هذا القرار التي لم يصدر بها حكم بات وعلى احكام التخلية التي ما زالت في مرحلة التنفيذ. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) الغي نص البند اولا من هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٩ لسنة ١٩٩٩ النص القديم١-لزوجة الشهيد طلب تخلية الدار التي تملكها او التي يملكها الشهيد اذا كانت مؤجرة الى الغير وكانت عائلة الشهيد بحاجة الى سكنى تلك الدار ولم تكن للشهيد او لزوجته دار اخرى صالحة للسكنى في محل سكنها الاعتيادي....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 816 لسنة 1982 ععدم احتساب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد |
816
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 816 لسنة 1982 ععدم احتساب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد |
816
عنوان التشريع: عدم احتساب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعدالتصنيف ضمان اجتماعي - عملالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨١٦تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤٧٣ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٦-١٩٨٢ ما يلي: ١- لا تحسب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد ما لم تكن هذه الخدمة مؤداة في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط.٢- لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على المعاملات التقاعدية التي لم تكتسب درجة البتات بتاريخ نفاذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 313 لسنة 1988 عدم ترقية القاضي الا بعد ان يقدم بحثا يفيد القضاء |
313
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 313 لسنة 1988 عدم ترقية القاضي الا بعد ان يقدم بحثا يفيد القضاء |
313
عنوان التشريع: عدم ترقية القاضي الا بعد ان يقدم بحثا يفيد القضاءالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣١٣تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور, قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٤-١٩٨٨ ما يلي : اولا : ١ ـ لا يرقى القاضي الى صنف اعلى الا بعد ان يقدم بحثا قيما يفيد القضاء والقانون وياتي بما هو جديد لصالحهما. ٢ ـ يخضع القضاة خريجو المعهد القضائي بعد مرور ثلاث سنوات على تعيينهم الى تقديم البحث المطلوب في الفقرة (١) اعلاه، وفي حالة فشلهم في ذلك يمهلون ستة اشهر وعند عدم ايفائهم بما هو مطلوب منهم باعداد البحث المحقق للغرض المطلوب اعداده من اجله ينقلون من وظيفة القضاء ويعينون خارج وزارة العدل. ثانيا : تقوم البحوث المطلوب اعدادها بمقتضى الفقرة (اولا) من هذا القرار من مجلس العدل وفق الاحكام المنصوص عليها في المادتين (٤٥) و (٤٦) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ .(١) ثالثا : ينقل القاضي الذي يفشل في تحقيق المطلوب بمقتضى الفقرتين (اولاـ ٢) و (ثانيا) من هذا القرار الى وظيفة مدنية خارج وزارة العدل. رابعا : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار. خامسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) ـ الغي نص الفقرة (ثانيا) بموجب اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٠١النص القديم للفقرة ثانياتشكل لجنة بامر من ديوان الرئاسة يمثل فيها ديوان الرئاسة ووزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقييم البحوث المطلوب اعدادها بمقتضى الفقرة اولا من هذا القرار وتقرير ما اذا كانت محققة للغرض المطلوب....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 380 لسنة 1987 عدم جواز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدق |
380
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 380 لسنة 1987 عدم جواز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدق |
380
عنوان التشريع: عدم جواز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدقالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٨٠تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٦-١٩٨٧ ما يلي : - اولا :- لا يجوز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدق تسد حاجة فعلية تقتضيها متطلبات العمل وفق الهيكل التنظيمي. ثانيا :- يشترط لترقية الموظف الى وظيفة اعلى ان تتوفر فيه شروط الترفيع والمواصفات والمؤهلات التي تقتضيها تلك الوظيفة بما في ذلك اجتياز الدورات الالزامية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٦١) ثلثمائة وواحد وستين المؤرخ في ٢٤-٣-١٩٨٣ الرابع والعشرين من اذار عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.وتتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اصدار التعليمات المقتضاة لتثبيت المواصفات والمؤهلات اللازمة لوظائفها. ثالثا :- اذا تعذر ترفيع الموظف الى الدرجة الثانية لدرجته او منحه الزيادة السنوية المقررة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة التي تاخذ بمبدا الزيادات بدلا من الترفيع ووصل راتبه الى راتب الحد الاعلى المقرر لوظيفته، فيجوز الاستمرار بمنحه الزيادات او العلاوات السنوية المقررة في الدرجة او الوظيفة التي توقف راتبه فيها بما لا يتجاوز راتب درجتين اعلى من درجته على ان لا يزيد راتبه على الحد الاعلى للدرجة الاولى من درجات القانون او النظام او القواعد او التعليمات التي تنظم خدمته وذلك بعد توفر الشروط المقررة لمنح الزيادة او العلاوة السنوية. رابعا :- يستثنى من احكام البند (ثانيا) من هذا القرار شاغلو الوظائف الاتية : -١ ــ الوظائف القيادية (من مستوى مدير عام فما فوق) او من يعين في احداها.٢ ــ الموظفون الذين تحدد القوانين الخاصة بخدمتهم شروط ترقيتهم وترفيعهم، كموظفي الخدمة الخارجية والخدمة الجامعية والقضاة واعضاء الادعاء العام.٣ ــ حملة شهادة الدكتوراه والماجستير او ما يعادلهما. خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1386 لسنة 1985 عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة |
1386
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1386 لسنة 1985 عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة |
1386
عنوان التشريع: عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامةالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٨٦تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٥ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٨٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١-لا يشمل بالمراحم والتخفيضات العامة، المحكومون بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد، ويستثنى من ذلك من يتقرر شموله بالاسم بتلك المراحم او التخفيضات. ٢-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1133 لسنة 1982 عقوبة الاعدام بحق مرتكبي السرقة |
1133
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1133 لسنة 1982 عقوبة الاعدام بحق مرتكبي السرقة |
1133
عنوان التشريع: عقوبة الاعدام بحق مرتكبي السرقةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٣٣تاريخ التشريع ٢٠-٠٩-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١٩ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات اوقف العمل بهذا القرار في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٩-١٩٨٢ ما يلي: اولا – ا – يعاقب بالاعدام كل من ارتكب في ظروف الحرب وباستخدام السلاح ايا من جرائم السرقة المنصوص عليها في المادتين(٤٤١) و(٤٤٢) والفقرات (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من المادة (٤٤٣)من قانون العقوبات المرقم بـ (١١١) لسنة ١٩٦٩ب – تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، اذا تمت السرقة دون استخدام السلاح، وفي حالة العود تكون العقوبة الاعدام . ثانيا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١)- الغيت المادة الاولى من القرار بموجب القرار رقم (٨) لسنة ٢٠٠٣ : النص القديم للمادة : يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من جرائم السرقة المنصوص عليها في المادتين ٤٤١ و٤٤٢ والفقرات اولا وثانيا وثالثا من المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وذلك في ظروف الحرب....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 847 لسنة 1987 على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨/ ١٩٨٧ ارث ان يخبر دائرته بذلك |
847
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 847 لسنة 1987 على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨/ ١٩٨٧ ارث ان يخبر دائرته بذلك |
847
عنوان التشريع: على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨/ ١٩٨٧ ارث ان يخبر دائرته بذلكالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٤٧تاريخ التشريع ٢٣-١١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٧ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- كل موظف انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) خمسمائة وستين، المؤرخ في ٢ - ٨ - ١٩٨٧, الثاني من شهر اب سنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين, ارث مما نص عليه فيه، ان يخبر دائرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار. ٢- يعتبر هذا القرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة (١) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...