عنوان التشريع: سريان احكام نظام نوط العمل رقم (٩) لسنة ١٩٨٣ على العمال في القطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية
التصنيف اوسمة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٢٤٢
تاريخ التشريع ٢٢-٠٨-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٨٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١١-١٩٨٤ ما يلي :
١- تسري احكام نظام نوط العمل رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية.
٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام نوط العمل.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة