قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1242 لسنة 1983 سريان احكام نظام نوط العمل رقم (٩) لسنة ١٩٨٣ على العمال في القطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية | 1242

عنوان التشريع: سريان احكام نظام نوط العمل رقم (٩) لسنة ١٩٨٣ على العمال في القطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية

التصنيف اوسمة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٢٤٢

تاريخ التشريع       ٢٢-٠٨-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٢١ | تاريخ العدد: ٢٦-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٨٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١١-١١-١٩٨٤ ما يلي :

 

١- تسري احكام  نظام نوط العمل رقم ٩ لسنة ١٩٨٣ على العمال العاملين في المشاريع التابعة للقطاع المختلط وعلى ذوي المهن الهندسية والفنية وذوي المهن الصحية.

 

٢- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نفاذ نظام نوط العمل.

 

                                               صدام حسين

 

                                    رئيس مجلس قيادة الثورة