عنوان التشريع: رفع يد الجهات الحكومية الموضوعة على العقارات العائدة للاشخاص في المركز المدنية لمدينة الديوانية التي لا تتعارض مع التصميم الاساسي للمدينة المذكورة
التصنيف طوائف ومؤسسات دينية
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٨٠
تاريخ التشريع ٢٣-٠٧-١٩٩٠
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣١٧ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٧-١٩٩٠ | رقم الصفحة: ٣٣٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٠ | رقم الصفحة: لا يوجد
المحتوى
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي:
اولا: ترفع يد الجهات الحكومية الموضوعة على العقارات العائدة للاشخاص في المركز المدني لمدينة الديوانية/ محافظة القادسية التي لا تتعارض مع التصميم الاساس للمدينة المذكورة.
ثانيا:
١ - تستملك العقارات الواقعة ضمن المركز المدني لمدينة الديوانية/ محافظة القادسية التي تتعارض مع التصميم الاساس للمدينة المذكورة، وتسجل باسم مديرية بلدية الديوانية.
٢ - يقدر بدل استملاك العقارات المستملكة بموجب هذا القرار من قبل هيئة التقدير المنصوص عليها في المادة (١٣) من قانون الاستملاك ذي الرقم ١٢ لسنة ١٩٨١ المعدل، ويجري التقدير على وفق الاسس الواردة في القانون المذكور، ويدفع بدل الاستملاك من قبل وزارة المالية
ثالثا:يمنح اصحاب الدور المستملكة بموجب هذا القرار قطعة ارض سكنية مجانا على قياس التوزيع في محافظة القادسية وقرض المصرف العقاري لمن يطلبه منهم.
رابعا: يتولى الوزراء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة