قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 500 لسنة 1985 صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسر | 500

عنوان التشريع: صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسر

التصنيف مصارف - مصرف تجاري

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٥٠٠

تاريخ التشريع       ٢٠-٠٥-١٩٨٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٥٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٥-١٩٨٥ ما يلي : ­

 

١- تصرف المنحة  وقرض المصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين الذين عادوا من الاسر ولم تتمتع عوائلهم بتلك الامتيازات خلال فترة اسرهم او فقدهم .

 

٢-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

 

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة