قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 32 لسنة 2003 شمول الطبيب المنتسب الى دائرة حماية وتحسين البيئة الحاصل على شهادة عليا بقرار ١١١ لسنة ٢٠٠٢ (مخصصات) | 32

عنوان التشريع: شمول الطبيب المنتسب الى دائرة حماية وتحسين البيئة الحاصل على شهادة عليا بقرار ١١١ لسنة ٢٠٠٢ (مخصصات)

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٢

تاريخ التشريع       ٠٣-٠٣-٢٠٠٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٧٢ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٣-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٩٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

النص

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :

اولا – يشمل الطبيب المنتسب الى دائرة حماية وتحسين البيئة الحاصل على شهادة عليا (دبلوم فاعلى) في احد الاختصاصات الطبية غير السريرية المنصوص عليها في البند (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٨٠) في ١١ / ٥ / ٢٠٠٠ المعدل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (١١١) في ١٧ / ٦ / ٢٠٠٢ بالمخصصات المنصوص عليها في البندين (ثانيا) و(ثالثا) منه .

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

                                                 صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة