قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 847 لسنة 1987 على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨/ ١٩٨٧ ارث ان يخبر دائرته بذلك | 847

عنوان التشريع: على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨/ ١٩٨٧ ارث ان يخبر دائرته بذلك

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٤٧

تاريخ التشريع       ٢٣-١١-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٧ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : -

 

١- كل موظف انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) خمسمائة وستين، المؤرخ في ٢ - ٨ - ١٩٨٧, الثاني من شهر اب سنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين, ارث مما نص عليه فيه، ان يخبر دائرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.

 

٢- يعتبر هذا القرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة (١) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

                                    صدام حسين 

                            رئيس مجلس قيادة الثورة