عنوان التشريع: على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨/ ١٩٨٧ ارث ان يخبر دائرته بذلك
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨٤٧
تاريخ التشريع ٢٣-١١-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٧ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : -
١- كل موظف انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) خمسمائة وستين، المؤرخ في ٢ - ٨ - ١٩٨٧, الثاني من شهر اب سنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين, ارث مما نص عليه فيه، ان يخبر دائرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار.
٢- يعتبر هذا القرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة (١) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة