قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 88 لسنة 1987 صرف راتب الاسير او المفقود الى زوجته واولاده او الى زوجته عدم عدم وجود اولاد لديه | 88

عنوان التشريع: صرف راتب الاسير او المفقود الى زوجته واولاده او الى زوجته عدم عدم وجود اولاد لديه

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨٨

تاريخ التشريع       ٠٢-٠٣-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٢-١٩٨٧ ما يلي : -

١:يصرف راتب الاسير او المفقود الى زوجته واولاده او الى زوجته عند عدم وجود اولاد لديه، ويخصم من هذا الراتب مقدار النفقة المحكوم بها لاحد ابويه او كليهما او لاحد اخوته قبل تحقق الاسر او الفقدان.

٢.:يستمر صرف الراتب للزوجة والاولاد او للزوجة عند عدم وجود الاولاد، حتى في حالة قيام احد ابوي الاسير او الفقيد او احد اخوته برفع دعوى للمطالبة بالنفقة والى حين صدور الحكم بالنفقة واكتسابه درجة البتات.

٣:لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.

٤:ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                صدام حسين

                                          رئيس مجلس قيادة الثورة