عنوان التشريع: عدم احتساب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد
التصنيف ضمان اجتماعي - عمل
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٨١٦
تاريخ التشريع ٠٥-٠٧-١٩٨٢
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤٧٣ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٦-١٩٨٢ ما يلي:
١- لا تحسب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد ما لم تكن هذه الخدمة مؤداة في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط.
٢- لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.
٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على المعاملات التقاعدية التي لم تكتسب درجة البتات بتاريخ نفاذه.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة