قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 816 لسنة 1982 ععدم احتساب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد | 816

عنوان التشريع: عدم احتساب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد

التصنيف ضمان اجتماعي - عمل

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٨١٦

تاريخ التشريع       ٠٥-٠٧-١٩٨٢

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٨٩١ | تاريخ العدد: ٠٥-٠٧-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٤٧٣ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-٦-١٩٨٢ ما يلي:

 

١- لا تحسب مدة الخدمة العمالية غير المضمونة لاغراض التقاعد ما لم تكن هذه الخدمة مؤداة في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي او المختلط.

٢- لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.

٣- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على المعاملات التقاعدية التي لم تكتسب درجة البتات بتاريخ نفاذه.

 

                                                          صدام حسين

                                                  رئيس مجلس قيادة الثورة