عنوان التشريع: طلب تخلية الدار التي تملكها زوجة الشهيد او تملكها الشهيد اذا كانت مؤجرة الى الغير وكانت عائلة الشهيد بحاجة الى سكن بتلك الدار
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٥
تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٧ ما يلي : -
١ - لزوجة الشهيد او المفقود او ابنائهما القاصرين او المستمرين بالدراسة لغاية الحصول على شهادة البكالوريوس او الملتحقين بالخدمة العسكرية الالزامية طلب تخلية الدار التي يملكها اي منهم او التي يملكها الشهيد او المفقود اذا كانت مؤجرة للغير وكانت عائلة الشهيد او المفقود بحاجة الى سكن تلك الدار ولم تكن للشهيد او المفقود او لزوجته او لابنائه المذكورين دار اخرى صالحة للسكن في محل سكنهم الاعتيادي .(١)
٢-تنظر المحكمة في دعوى التخلية على وجه الاستعجال على ان يتم حسمها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ اقامة الدعوى ويعتبر القرار الصادر بالتخلية قطعيا ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن القانونية.
٣-تقوم دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ حكم التخلية فورا، ولا تخضع اجراءات التخلية لطرق الطعن المنصوص عليها في قانون التنفيذ.
٤-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على دعاوى التخلية المشمولة باحكام هذا القرار التي لم يصدر بها حكم بات وعلى احكام التخلية التي ما زالت في مرحلة التنفيذ.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
(١) الغي نص البند اولا من هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٩ لسنة ١٩٩٩
النص القديم
١-لزوجة الشهيد طلب تخلية الدار التي تملكها او التي يملكها الشهيد اذا كانت مؤجرة الى الغير وكانت عائلة الشهيد بحاجة الى سكنى تلك الدار ولم تكن للشهيد او لزوجته دار اخرى صالحة للسكنى في محل سكنها الاعتيادي.