قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 313 لسنة 1988 عدم ترقية القاضي الا بعد ان يقدم بحثا يفيد القضاء | 313

عنوان التشريع: عدم ترقية القاضي الا بعد ان يقدم بحثا يفيد القضاء

التصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣١٣

تاريخ التشريع       ١١-٠٤-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٢٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

الاستناد

 

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور,

 قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٤-١٩٨٨ ما يلي : ­

 اولا : ١ ـ لا يرقى القاضي الى صنف اعلى الا بعد ان يقدم بحثا قيما يفيد القضاء والقانون وياتي بما هو جديد لصالحهما.

 ٢ ـ يخضع القضاة خريجو المعهد القضائي بعد مرور ثلاث سنوات على تعيينهم الى تقديم البحث المطلوب في الفقرة (١) اعلاه، وفي حالة فشلهم في ذلك يمهلون ستة اشهر وعند عدم ايفائهم بما هو مطلوب منهم باعداد البحث المحقق للغرض المطلوب اعداده من اجله ينقلون من وظيفة القضاء ويعينون خارج وزارة العدل.

 ثانيا : تقوم البحوث المطلوب اعدادها بمقتضى الفقرة (اولا) من هذا القرار من مجلس العدل وفق الاحكام المنصوص عليها في المادتين (٤٥) و (٤٦) من قانون التنظيم القضائي  المرقم بـ (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ .(١)

 ثالثا : ينقل القاضي الذي يفشل في تحقيق المطلوب بمقتضى الفقرتين (اولاـ ٢) و (ثانيا) من هذا القرار الى وظيفة مدنية خارج وزارة العدل.

 رابعا : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار.

 خامسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

 

                                                   صدام حسين

                                             رئيس مجلس قيادة الثورة

الهوامش

(١) ـ الغي نص الفقرة (ثانيا) بموجب اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٠١

النص القديم للفقرة ثانيا

تشكل لجنة بامر من ديوان الرئاسة يمثل فيها ديوان الرئاسة ووزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقييم البحوث المطلوب اعدادها بمقتضى الفقرة اولا من هذا القرار وتقرير ما اذا كانت محققة للغرض المطلوب.