عنوان التشريع: شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٩٨٤/٢/١٢
التصنيف وظيفة عامة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٩٣١
تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٨٤
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٨٧ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٨-١٩٨٤ ما يلي :
١- شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٢-٢-١٩٨٤.
٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة