قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 931 لسنة 1984 شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٩٨٤/٢/١٢ | 931

عنوان التشريع: شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٩٨٤/٢/١٢

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٩٣١

تاريخ التشريع       ٠٣-٠٩-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٨٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٨-١٩٨٤ ما يلي :

١- شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٢-٢-١٩٨٤.

٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                  صدام حسين

 

                                                           رئيس مجلس قيادة الثورة