قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 380 لسنة 1987 عدم جواز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدق | 380

عنوان التشريع: عدم جواز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدق

التصنيف وظيفة عامة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٨٠

تاريخ التشريع       ١٥-٠٦-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٦-١٩٨٧ ما يلي : -

 

اولا :- لا يجوز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدق تسد حاجة فعلية تقتضيها متطلبات العمل وفق الهيكل التنظيمي.

 

ثانيا :- يشترط لترقية الموظف الى وظيفة اعلى ان تتوفر فيه شروط الترفيع والمواصفات والمؤهلات التي تقتضيها تلك الوظيفة بما في ذلك اجتياز الدورات الالزامية المنصوص عليها في  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٦١) ثلثمائة وواحد وستين  المؤرخ في ٢٤-٣-١٩٨٣ الرابع والعشرين من اذار عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.

وتتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اصدار التعليمات المقتضاة لتثبيت المواصفات والمؤهلات اللازمة لوظائفها.

 

ثالثا :- اذا تعذر ترفيع الموظف الى الدرجة الثانية لدرجته او منحه الزيادة السنوية المقررة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة التي تاخذ بمبدا الزيادات بدلا من الترفيع ووصل راتبه الى راتب الحد الاعلى المقرر لوظيفته، فيجوز الاستمرار بمنحه الزيادات او العلاوات السنوية المقررة في الدرجة او الوظيفة التي توقف راتبه فيها بما لا يتجاوز راتب درجتين اعلى من درجته على ان لا يزيد راتبه على الحد الاعلى للدرجة الاولى من درجات القانون او النظام او القواعد او التعليمات التي تنظم خدمته وذلك بعد توفر الشروط المقررة لمنح الزيادة او العلاوة السنوية.

 

رابعا :- يستثنى من احكام البند (ثانيا) من هذا القرار شاغلو الوظائف الاتية : -

١ ــ الوظائف القيادية (من مستوى مدير عام فما فوق) او من يعين في احداها.

٢ ــ الموظفون الذين تحدد القوانين الخاصة بخدمتهم شروط ترقيتهم وترفيعهم، كموظفي الخدمة الخارجية والخدمة الجامعية والقضاة واعضاء الادعاء العام.

٣ ــ حملة شهادة الدكتوراه والماجستير او ما يعادلهما.

 

خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                     صدام حسين

                                                             رئيس مجلس قيادة الثورة