قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 113 لسنة 1988 تولي الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريع |
113
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 113 لسنة 1988 تولي الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريع |
113
عنوان التشريع: تولي الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريعالتصنيف التجارة - شركاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٣تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٩ | تاريخ العدد: ١٥-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٥٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣٠-١-١٩٨٨ ما يلي : اولا :- تتولى الهيئة العامة للضرائب احتساب حصة العمال من صافي ارباح الشركات والمشاريع الصناعية في القطاع الخاص والمختلط المشمولة باحكام قانون تنظيم توزيع الارباح رقم ١٠١ لسنة ١٩٦٤ عند تقديرها ارباح الجهات المذكورة لاغراض ضريبة الدخل واستيفاءها وتسجيلها امانة لحساب الجهات المخصصة لها وتسديدها اليها على شكل دفعات خلال السنة وتجري التسوية النهائية في نهاية السنة المالية. ثانيا :- تفرض فائدة قدرها ٩% سنوا من مبلغ الضريبة او مبلغ حصة العمال من الارباح او المبالغ المتبقية منها عن مدة تاخير التسديد ابتداء من تاريخ تبليغ المكلف بالمبلغ المستحق عليه من ضريبة الدخل او حصة العمال من الارباح او ابتداء من تاريخ استحقاق القسط اذا كان المبلغ مقسطا. ثالثا :- تحل الفائدة المذكورة في الفقرة ثانيا من هذا القرار محل الغرامة المفروضة بالمادتين الخامسة والاربعين و السادسة والاربعين من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ والفائدة التي تفرضها كل من الهيئة العامة للضرائب ودائرة الضمان الاجتماعي للعمال عن تاخير تسديد مبلغ الضريبة او حصة العمال من الارباح. رابعا :- لا يعمل باي نص قانوني يتعارض واحكام هذا القرار. خامسا :- يعمل بهذا القرار ابتداء من السنة التقديرية ١٩٨٨. سادسا :- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1133 لسنة 1984 جواز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا، للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات |
1133
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1133 لسنة 1984 جواز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا، للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات |
1133
عنوان التشريع: جواز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا، للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعاتالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٣٣تاريخ التشريع ٢٢-١٠-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٦ | تاريخ العدد: ٢٢-١٠-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٠٢ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٩-١٠-١٩٨٤ ما يلي : ١- يجوز التعاقد مع المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين في الجامعات والمعاهد العالية وحملة الشهادات العليا للتدريس في المدارس والمعاهد والجامعات على اساس الدوام الكامل. ٢-يتم التعاقد لمدة سنة تقويمية واحد قابلة للتجديد. ٣- يستمر المتعاقد بتسلم راتبه التقاعدي مضافا اليه الاجور المتفق عليها او المقررة وفقا لاحكام هذا القرار. ٤- يتحدد الاجر بالنسبة للمعلم لو المدرس بما لا يزيد على ١٥٠% من الراتب التقاعدي الشهري وتصرف للتدريسيين وحملة الشهادات العليا اجور المحاضرات المقررة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٨٦٦ في ١٤-١٢-١٩٨٠ على ان لا تزيد هذه الاجور شهريا على ما كان يتقاضاه المتعاقد من راتب قبل احالته على التقاعد مخصوما منه المخصصات الجامعية. ٥- يمنح المتعاقد من حملة الشهادات العليا مبلغا مقطوعا قدره ٢٥٠ دينارا لقاء اشرافه على كل طالب ماجستير و٤٠٠ دينار على كل طالب دكتوراه و ٥٠ دينارا لقاء اشتراكه في لجان مناقشة الرسائل الجامعية. ٦- يخضع المتعاقد لشروط الخدمة المطبقة على اقرانه في العمل فيما لا يتعارض واحكام هذا القرار. ٧- لا تحسب مدة تكليف المتعاقد بموجب احكام هذا القرار لاغراض الخدمة والتقاعد. ٨- لا يجوز التعاقد مع المتقاعد الذي احيل على التقاعد بسبب عدم كفاءته العلمية او الادارية او عدم سلامته الفكرية او لاسباب صحية او من يحال على التقاعد بعد نفاذ هذا القرار. ٩- تعلن وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والحكم المحلي عن حاجتها الى المتقاعدين من المعلمين والمدرسين والتدريسيين وحملة الشهادات العليا واسلوب التعاقد معهم ويتم التعاقد مع اي منهم عن طريق الجامعات او المعاهد او المديريات العامة للتربية في المحافظات مباشرة. ١٠- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 83 لسنة 1988 جواز الحجز على راتب الموظف او اجر العامل غير العراقي ايفاء لدين حكومي |
83
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 83 لسنة 1988 جواز الحجز على راتب الموظف او اجر العامل غير العراقي ايفاء لدين حكومي |
83
عنوان التشريع: جواز الحجز على راتب الموظف او اجر العامل غير العراقي ايفاء لدين حكوميالتصنيف اجانبالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٣تاريخ التشريع ٠١-٠٢-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٧ | تاريخ العدد: ٠١-٠٢-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ١٢٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١-١٩٨٨ ما يلي : ١ - يجوز الحجز على راتب الموظف غير العراقي او اجز العامل غير العراقي بنسبة لا تزيد على ٨٠% منه ايفاء لدين حكومي او لاي دين اخر ثابت بحكم قضائي استثناء من احكام الفقرة اولا من المادة ٨٢ من قانون التنفيذ رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٠ والمادة ٥١ من قانون العمل رقم ٧١ لسنة ١٩٨٧. ٢ - ينهى العمل بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٠٤٤ الف واربعة واربعون المؤرخ في ١٩-٩-١٩٨٤، التاسع عشر من شهر ايلول عام الف وتسعمائة واربعة وثمانين. ٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 105 لسنة 1995 جواز تاجيل دراسة الطالب سبب المرض الذي يمنعه من اداء الامتحانات النهائية |
105
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 105 لسنة 1995 جواز تاجيل دراسة الطالب سبب المرض الذي يمنعه من اداء الامتحانات النهائية |
105
عنوان التشريع: جواز تاجيل دراسة الطالب سبب المرض الذي يمنعه من اداء الامتحانات النهائيةالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٠٥تاريخ التشريع ٠٢-١٠-١٩٩٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٨٣ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٠٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي: اولا ـ تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الارقام (٣٢٢) في ١-٣-١٩٨٢ و(١٣١٧) في ٢٤-١٠-١٩٨٢ و(٩٤١) في ٣-٩-١٩٨٣ و(٦٤٠) في ٤-٨-١٩٨٦.ثانيا ـ يجوز تاجيل دراسة الطالب بسبب المرض الذي يصاب به اثناء السنة الدراسية او يمنعه من اداء الامتحانات النهائية في دوريها الاول والثاني، على ان لا يتجاوز عمره السن المحددة للاستمرار في الدراسة في قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم (٦٥) لسنة ١٩٦٩.ثالثا ـ تحدد الشروط اللازمة لقبول الاعذار المرضية لغرض احتساب السنوات الدراسية سنوات عدم رسوب بتعليمات يصدرها وزير التربية.رابعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 315 لسنة 1988 جواز ترقية المدرس والاستاذ المساعد الى المرتبة التالية قبل مدة سنة من المدة المحددة قانونيا للترقية |
315
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 315 لسنة 1988 جواز ترقية المدرس والاستاذ المساعد الى المرتبة التالية قبل مدة سنة من المدة المحددة قانونيا للترقية |
315
عنوان التشريع: جواز ترقية المدرس والاستاذ المساعد الى المرتبة التالية قبل مدة سنة من المدة المحددة قانونيا للترقيةالتصنيف تربية وتعليمالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣١٥تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٢٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٤-١٩٨٨ ما يلي : اولا : ١ ـ يجوز ترقية المدرس والاستاذ المساعد الى المرتبة العلمية التالية قبل مدة لا تزيد على سنة من المدة المحددة قانونا للترقية.٢ ـ يمنح من تتم ترقيته وفق احكام الفقرة ١ من هذا البند قدما لغرض الترفيع فقط، يعادل ما تبقى من المدة المحددة لترقيته قانونا.٣ ـ يؤخر ترفيع المدرس اذا لم يحصل على الترقية العلمية خلال السنة التي تلي المدة المقررة لها قانونا مدة تعادل مدة التاخير في الترقية ولا يؤثر هذا التاخير في استحقاق العلاوة السنوية.٤ ـ لا يسري التاخير المشار اليه في الفقرة ٣ من هذا البند على المدرسين ممن يمارسون التدريس فعلا الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار اذا لم يحصلوا على الترقية العلمية خلال هذه المدة.٥ ـ لا يسري حكم هذا البند على المدرسين المنسبين والمنقولين الى وظائف غير تدريسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخارجها الا بعد ثلاث سنوات من اعادتهم الى وظائفهم التدريسية.٦ ـ لا تحسب مدة الاجازة المرضية الطويلة من المدد المذكورة في هذا البند.ثانيا : ١ ـ يمنح الاستاذ علاوة سنوية قدرها ٥ خمسة دنانير عند ترقيته الى الحد الادنى للدرجة الاولى ا من درجات قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل وحتى يبلغ راتبه ٣٣٠ دينارا.٢ ـ يتقاضى الاستاذ راتبه ومخصصات الخدمة الجامعية كاملة استثناء من الحد الاعلى المقرر في قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل ومن اي قانون اخر.ثالثا : ينقل الى خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من لم تتم ترقيته وفق احكام هذا القرار خلال مدة لا تقل عن ضعف المدة المقررة للترقية.رابعا : يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.خامسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1988 حذف البند (ج) من الفقرة (٦) من المادة /٥٠/ من قانون الخدمة المدنية |
206
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 206 لسنة 1988 حذف البند (ج) من الفقرة (٦) من المادة /٥٠/ من قانون الخدمة المدنية |
206
عنوان التشريع: حذف البند (ج) من الفقرة (٦) من المادة /٥٠/ من قانون الخدمة المدنيةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٦تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٢-١٩٨٨ ما يلي: اولا- يحذف البند ج من الفقرة ٦ من المادة الخمسين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدلة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٣٥٥ ثلثمائة وخمسة وخمسين في ٢٦-٣-١٩٨٥ السادس والعشرين من شهر اذار من سنة الف وتسعمائة وخمسة وثمانين ويحل محلها ما ياتي : ج يتحمل الموظف الفاشل في دراسته النفقات الدراسية التي صرفت عليه اثناء دراسته وبضمنها رواتب وظيفته التي استلمها واجور سفره، ويستثنى من ذلك الفشل بسبب المرض المؤيد بتقرير من لجنة طبية رسمية مختصة. ثانيا- تسري احكام هذا القرار على الموظف الذي يمنح اجازة دراسية او زمالة دراسية بعد تاريخ نفاذه. ثالثا- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1172 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل |
1172
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1172 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدل |
1172
عنوان التشريع: حذف الفقرة (٢) من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم (٢٤) لسنة ١٩٦٠ المعدلالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٧٢تاريخ التشريع ٠٥-١١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠١٨ | تاريخ العدد: ٠٥-١١-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٧٣٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٠-١٩٨٤ ما يلي : ١ - تحذف الفقرة ٢ من المادة الثامنة والثلاثين من قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة١٩٦٠ المعدل. ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 865 لسنة 1987حذف الفقرة (٤) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥٤) المؤرخ في ٢٩/ ٦/ ١٩٨٧ |
865
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 865 لسنة 1987حذف الفقرة (٤) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥٤) المؤرخ في ٢٩/ ٦/ ١٩٨٧ |
865
عنوان التشريع: حذف الفقرة (٤) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥٤) المؤرخ في ٢٩/ ٦/ ١٩٨٧التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٦٥تاريخ التشريع ٠٧-١٢-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٩ | تاريخ العدد: ٠٧-١٢-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٨٧٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١ ـ تحذف الفقرة (٤) من البند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٤٥٤) اربعمائة واربعة وخمسين المؤرخ في ٢٩ - ٦ - ١٩٨٧ التاسع والعشرين من حزيران عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين المتضمنة قيام الوزارات المعنية برفع مقترحاتها الى ديوان الرئاسة بشان تمثيل العراق في المنظمات والمؤسسات العربية والدولية ذات الطابع الاقتصادي وصناديق التنمية العربية والاقليمية والدولية.٢ ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 451 لسنة 1985 حذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها |
451
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 451 لسنة 1985 حذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها |
451
عنوان التشريع: حذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٥١تاريخ التشريع ٢٩-٠٤-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٣ | تاريخ العدد: ٢٩-٠٤-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢١٠ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٤-١٩٨٥ ما يلي : ١-تحذف الفقرة (٧) من المادة الثالثة عشرة من قانون ضريبة الدخل رقم (١١٣) لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي : ٧ استثناء من احكام الفقرة (١) من هذه المادة، تفرض ضريبة مقطوعة على دخل المكلف المقيم من غير العراقيين العاملين باجر في القطاع الخاص وفق النسب التالية : ٢% لغاية ٢٠٠٠ دينار٥% ما زاد عن الـ ٢٠٠٠ لغاية ٤٠٠٠١٠% ما زاد عن الـ ٤٠٠٠ لغاية ٧٠٠٠١٥% ما زاد عن الـ ٧٠٠٠ لغاية ١٠٠٠٠٢٠% ما زاد عن الـ ١٠٠٠٠ ٢-يتولى وزير المالية تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 404 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢٤) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها |
404
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 404 لسنة 1984 حذف الفقرة (٢٤) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلها |
404
عنوان التشريع: حذف الفقرة (٢٤) من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ واحلال فقرة اخرى محلهاالتصنيف ضرائب ورسومالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٠٤تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٠ | تاريخ العدد: ٢٣-٠٤-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٣١١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٤-١٩٨٤ ما يلي : ١ - تحذف الفقرة ٢٤ من المادة السابعة من قانون ضريبة الدخل رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٢ ويحل محلها ما ياتي : ٢٤ - دخل اصحاب وسائط النقل البرية، من غير العراقيين المتعاقدين مع المؤسسة العامة لتوزيع المنتجات النفطية والغاز لايصال المنتوجات النفطية الى داخل القطر او تصديرها منه. ٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وينفذ اعتبارا من ١-١-١٩٨٤. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 620 لسنة 1984حذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ المعدل واحلال عبارة محلها |
620
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 620 لسنة 1984حذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ المعدل واحلال عبارة محلها |
620
عنوان التشريع: حذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ المعدل واحلال عبارة محلهاالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦٢٠تاريخ التشريع ١٨-٠٦-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٥٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٦-١٩٨٤ ما يلي : ١ - يحذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ المعدل ويحل محله ما ياتي :اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه راتبا تقاعديا كاملا من غير المؤسسة، يمنح تعويضا نقديا اجماليا دفعة واحدة يمثل مكافاة نهاية الخدمة، ويحسب على اساس متوسط اجره الشهري مضروبا بعدد اشهر خدمته ومقسوما على اثني عشر، ويحسب كسر الشهر شهرا كاملا ٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 390 لسنة 1988 حذف مادة من قانون المصرف العقاري رقم ( ١٦١ ) لسنة ١٩٧٦ واحلال مادة جديدة محلها |
390
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 390 لسنة 1988 حذف مادة من قانون المصرف العقاري رقم ( ١٦١ ) لسنة ١٩٧٦ واحلال مادة جديدة محلها |
390
عنوان التشريع: حذف مادة من قانون المصرف العقاري رقم ( ١٦١ ) لسنة ١٩٧٦ واحلال مادة جديدة محلهاالتصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٩٠تاريخ التشريع ٠٩-٠٥-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٠١ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٥-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٥٦٩ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٧-٤-١٩٨٨ ما يلي : ١ــ تحذف المادة الخامسة من قانون المصرف العقاري رقم ١٦١ لسنة ١٩٧٦ المعدل ويحل محلها ما يلي : اولا يدير المصرف مجلس ادارة يتولى رسم سياسته المالية والادارية ضمن اطار السياسة المالية وخطة التنمية القومية للقطر ويكون مسؤولا عن كافة اعماله ويتالف المجلس من : ١ ـ المدير العام للمصرف رئيسا للمجلس ٢ ـ ممثلين اثنين عن وزارة الاسكان والتعمير بدرجة مدير عام عضوان ٣ ـ ممثل عن وزارة المالية بدرجة مدير عام عضوا ٤ ـ ممثل عن البنك المركزي العراقي بدرجة مدير عام عضوا ٥ ـ ممثل عن وزارة التخطيط من ذوي الاختصاص عضوا ٦ ـ مختص بشؤون العمران والاسكان من حملة الشهادات العليا يرشحه وزير المالية عضوا ثانيا مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.٢ــ تحذف البنود (ثالثا) و (رابعا) و (خامسا) من المادة السادسة من القانون ويحل محلها ما يلي :ثالثا ـ تكون قرارات المجلس المتعلقة بالامور الادارية نافذة وتعرض على وزير المالية للاطلاع باستثناء القرارات المتعلقة بالامور المصرفية فيجب عرضها على وزير المالية للمصادقة عليها، وتعتبر نافذة اذا لم يعترض عليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيلها لدى وزارة المالية، وفي حالة اعتراضه على اي قرار منها يعيد المجلس النظر فيه، فاذا اصر على رايه يعرض الوزير الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه واتخاذ القرار المناسب بشانه.٣ ــ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 207 لسنة 1988 حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة |
207
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 207 لسنة 1988 حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة |
207
عنوان التشريع: حذف وظيفة محاسب قانوني اول من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولةالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٠٧تاريخ التشريع ١٤-٠٣-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٣ | تاريخ العدد: ١٤-٠٣-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٣٣٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٩-٢-١٩٨٨ ما يلي:- اولا- تحذف وظيفة محاسب قانوني اول الواردة في التسلسل ٢٤ من جدول وظائف الدرجات الخاصة في دوائر الدولة الملحق بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٠٧٧ الف وسبعة وسبعين المؤرخ في ١٢-٨-١٩٨١ الثاني عشر من اب عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين.. وتضاف الى الفقرة ثالثا من الجدول رقم ٣ الملحق ب قانون الملاك رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٠ المعدل وتعتبر بدرجة مدير عام حدها الاعلى ٢٩٠ مائتان وتسعون دينارا. ثانيا- يحتفظ من يشغل وظيفة محاسب قانوني اول قبل صدور هذا القرار براتبه الحالي اذا كان يزيد على الراتب المذكور بالفقرة اولا اعلاه. ثالثا- لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار. رابعا- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 344 لسنة 1987 حصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) في ٥/ ٥/ ٨٧ على الاراضي الزراعية والبساتين خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات |
344
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 344 لسنة 1987 حصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) في ٥/ ٥/ ٨٧ على الاراضي الزراعية والبساتين خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات |
344
عنوان التشريع: حصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) في ٥/ ٥/ ٨٧ على الاراضي الزراعية والبساتين خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلدياتالتصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٤٤تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٢ | تاريخ العدد: ٠١-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٠١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٩-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١- ينحصر تطبيق الفقرة (١) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٩٧) مائتين وسبعة وتسعين المؤرخ ٥-٥-١٩٨٧ الخامس من ايار عام الف وتسعمائة وسبعة وثمانين على الاراضي الزراعية والبساتين الكائنة خارج حدود التصاميم الاساسية لامانة العاصمة والبلديات. ٢ - تبقى القرارات النافذة الاخرى سارية على الاراضي الزراعية والبساتين الكائنة ضمن حدود تلك التصاميم. ٣- ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقرار المشار اليه في الفقرة (١) من هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 152 لسنة 1987 حصر عدد من المهام بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي |
152
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 152 لسنة 1987 حصر عدد من المهام بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي |
152
عنوان التشريع: حصر عدد من المهام بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخليالتصنيف نقابات وجمعيات واتحاداتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٥٢تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٣-١٩٨٧ ما يلي : - ١ - تنحصر المهام الاتية بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي.ا - منح اجازات الصيد.ب - تحديد انواع الحيوانات البرية المحظور صيدها والمناطق المحظور الصيد فيها بصورة دائمية او مؤقتة وتحديد المواسم التي يحظر الصيد خلالها، واصدار بيانات بذلك تنشر في الجريدة الرسمية. ٢ - لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار. ٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 297 لسنة 1987 حق تشييد ابنية السكن لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين فيها |
297
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 297 لسنة 1987 حق تشييد ابنية السكن لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين فيها |
297
عنوان التشريع: حق تشييد ابنية السكن لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين فيهاالتصنيف اسكانالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٩٧تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٥-٥-١٩٨٧ ما يلي : - ١- لمالكي الاراضي الزراعية والبساتين واصحاب حق التصرف فيها تشييد ابنية السكن فيها لهم ولاولادهم دون التقيد بالمساحات المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (١٤٨٨) الف واربعمائة وثمانية وثمانين المؤرخ في ٢٨-١٢-١٩٨٥ الثامن والعشرين من كانون الاول عام الف وتسعمائة وخمسة وثمانين والقرارات الاخرى السابقة له. ٢- تبقى احكام القرار المشار اليه في (١) اعلاه والقرارات الاخرى السابقة له سارية على الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة للدولة المؤجرة للاشخاص او المتعاقد عليها او الموزعة بموجب قانون الاصلاح الزراعي. ٣- يتولى هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 936 لسنة 1988 حق تمليك الفلسطيني المقيم اقامة دائمة في العراق دار او شقة سكنية او قطع ارض زراعية في العراق |
936
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 936 لسنة 1988 حق تمليك الفلسطيني المقيم اقامة دائمة في العراق دار او شقة سكنية او قطع ارض زراعية في العراق |
936
عنوان التشريع: حق تمليك الفلسطيني المقيم اقامة دائمة في العراق دار او شقة سكنية او قطع ارض زراعية في العراقالتصنيف ملكية عقارية - التسجيل العقاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٣٦تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢١-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١ - للفلسطيني المقيم اقامة دائمية في العراق ان يتملك دارا او شقة سكنية واحدة او قطعة ارض سكنية واحدة او قطعة ارض زراعية في العراق استثناء من جميع القوانين والقرارات التي تقيد هذا الحق . ويعتبر الفلسطيني هو وزوجته والقاصرون من اولاده بمثابة شخص واحد لاغراض التملك .٢ - لا يعمل باي نص قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار .٣ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 926 لسنة 1988 خضوع الباحثين العلميين ومساعدي الباحثين العلميين لقانون الخدمة الجامعية |
926
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 926 لسنة 1988 خضوع الباحثين العلميين ومساعدي الباحثين العلميين لقانون الخدمة الجامعية |
926
عنوان التشريع: خضوع الباحثين العلميين ومساعدي الباحثين العلميين لقانون الخدمة الجامعيةالتصنيف تعليم عالي وجامعاتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٢٦تاريخ التشريع ٠٤-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٣ | تاريخ العدد: ٠٤-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٠-١٢-١٩٨٧ ما يلي : ١ - يخضع الباحثون العلميون ومساعدو الباحثين العلميين من حملة شهادة الدكتوراه والماجستير، العاملون في مركز علوم البحار التابع لجامعة البصرة لقانون الخدمة الجامعية ويتمتعون بالحقوق والامتيازات التي يتمتع بها اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة المذكورة .٢ - يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس البحث العلمي تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 45 لسنة 1988 دور البلديات باطفاء حق التصرف بالاراضي المثقلة بحق التصرف المتجاوز عليها ببناء دور للسكن |
45
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 45 لسنة 1988 دور البلديات باطفاء حق التصرف بالاراضي المثقلة بحق التصرف المتجاوز عليها ببناء دور للسكن |
45
عنوان التشريع: دور البلديات باطفاء حق التصرف بالاراضي المثقلة بحق التصرف المتجاوز عليها ببناء دور للسكنالتصنيف ادارة محليةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٥تاريخ التشريع ٢٥-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٦ | تاريخ العدد: ٢٥-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٦٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد المحتوىاستنادا الى احكام الفقرة ١ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٢-١-١٩٨٨ ما يلي : اولا: تقوم بالبلديات المعنية باطفاء حق التصرف بالاراضي المثقلة بحق التصرف المتجاوز عليها ببناء دور للسكن الواقعة داخل حدود البلديات والمشيدة وفقا لاستعمالات التصاميم الاساسية المصدقة وتسجل هذه الاراضي باسمها ملكا صرفا في دوائر التسجيل العقاري بعد تسديد البدل او تقسيطه. ثانيا: ا - يتم تسديد بدل الاطفاء نقدا الى صاحب حق التصرف اذا لم يزد على خمسين الف دينار.ب - اما اذا زاد على ذلك فيدفع المتبقي من البدل باقساط سنوية متساوية لا يقل مقدار كل منها عن خمسين الف دينار. ثالثا: لوزير الحكم المحلي اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار. رابعا: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 955 لسنة 1988 رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها وتعديل قانون التأمين الالزامي على حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠وقانون المرور رقم ٤٨ لسنة١٩٧١ |
955
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 955 لسنة 1988 رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها وتعديل قانون التأمين الالزامي على حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠وقانون المرور رقم ٤٨ لسنة١٩٧١ |
955
عنوان التشريع: رسوم التامين الالزامي على السيارات وتسجيلها وتعديل قانون التأمين الالزامي على حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠وقانون المرور رقم ٤٨ لسنة١٩٧١التصنيف شركات تامينالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٥٥تاريخ التشريع ٠١-٠١-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٨٤ | تاريخ العدد: ١١-٠١-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٢٥ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة أ من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٣-١٢-١٩٨٧ ما يلي : اولا :- (ملغاة). (١)ثانيا :-(ملغاة). (١)ثالثا :- يستوفى رسم تسجيل المركبة لاول مرة ورسم نقل ملكيتها ورسم اصدار وتجديد وثيقة واجازة السوق والبدل الضائع عنها بنفس النسب الواردة في المادة ١٣ من قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ المعدل بواسطة الطوابع المالية.رابعا :- ١ ــ يستوفى من السيارات غير العراقية قسط التامين لتغطية ما تسببه تلك السيارات من اضرار مادية باموال الغير، يحدد وينظم استيفاؤه ورده وتعديله ببيان يصدر عن شركة التامين الوطنية.٢ ــ يقصد بالسيارات غير العراقية السيارات التي تدخل العراق وتحمل رقما اجنبيا او تمر عبره بالترانزيت او تحمل رقم ادخال كمركي مؤقت.خامسا :- (ملغاة). (١)سادسا :- تعدل من قانون التامين الالزامي من حوادث السيارات رقم ٥٢ لسنة ١٩٨٠ المعدل المواد والفقرات الاتية كما يلي :١ ــ تلغى المادة ٣ من القانون ويحل محلها ما ياتي :المادة ـ٣ـيقصد بالمؤمن له لاغراض هذا القانون مالك السيارة المثبت اسمه في سجلات المرور او سجلات الدوائر المعنية الاخرى ومن تدخل السيارة باسمه الاراضي العراقية.٢ ـ تلغى المواد ٤ و ٥ و ١٥ من القانون.٣ ـ تلغى الفقرة عاشرا من المادة الثامنة والفقرة اولا من المادة ١٦ من القانون.٤ ـ تلغى الفقرة اولا من المادة ١١ من القانون ويحل محلها ما ياتي : اولا ــ يعقد اتفاق خاص بين المؤمن والجهة المختصة في الجيش عن السيارات العائدة له تبين فيه كيفية تسديد التعويضات والتزامات الطرفين.سابعا :- تعدل من قانون المرور رقم ٤٨ لسنة ١٩٧١ المعدل المواد والفقرات الاتية كما يلي :١ ـ تلغى البنود ب،ج،د والفقرتان ٤،٥ من المادة ١٠ من القانون.٢ ـ تلغى الفقرات ٣،٤،٥،٦ من المادة ١٣ من القانون.٣ ـ تلغى الفقرة أ من المادة ١٦ من القانون.ثامنا :- ١ ـ تصدر مديرية المرور المختصة اجازة تسجيل المركبة الجديدة التي تسجل في سجلاتها لاول مرة ويكون الترخيص بالسير نافذا لمدة ٥ خمس سنوات من تاريخ صدور الاجازة ولكافة انواع المركبات.٢ ـ بعد انتهاء مدة النفاذ الواردة ف الفقرة ١ اعلاه يعاد فحص المركبة للتاكد من استمرار توافر شروط المتانة والامان وتاشير ذلك في اجازة التسجيل ويعتبر ترخيصا بالسير لمدة ٣ ثلاث سنوات وتسجل كذلك المركبات التي مضى على سنة صنعها مدة تزيد على ثلاث سنوات ويراد تسجيلها في سجلات المرور لاول مرة.٣ ـ تقوم باجراء فحص مواصفات المتانة والامان مديرية المرور المختصة او الجمعية العراقية للسيارات والسياحة والوقاية من حوادث الطرق بواسطة مرائب كراجات تنشا لهذا الغرض او اية جمعية او شركة او جهة اخرى بجازة تصدرها مديرية المرور العامة.تاسعا :- تعاد رسوم تجديد اجازة التسجيل السنوية وقسط التامين الالزامي المستوفاة عن المدة الواقعة بين تاريخ نفاذ هذا القرار ولغاية الفترة المسدد عنها الرسم والقسط المذكورين.عاشرا :- لوزيري المالية والداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.حادي عشر :- ينفذ هذا القرار ابتداء من ١-١-١٩٨٨ ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) ــ تحذف البنود (اولا ) و(ثانيا) و(خامسا) من هذا القرار بموجب المادة (٣) من قانون رقم (٩) لسنة ٢٠١٦ تعديل قانون التأمين الالزامي من حوادث السيارات رقم (٥٢) لسنة ١٩٨٠ النص القديم للبند اولا المعدل بموجب قرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٠ (قرار لجنة الشؤون الاقتصادية ضرائب ورسوم على المحروقات)اولا :- يستوفى قسط التامين الالزامي على السيارات والرسم السنوي عن تجديد اجازة تسجيل المركبة بطريقة توزيعها على مقدار ما تستهلكه المركبة من وقود بزيادة قدرها (٢٠٠) مائتا فلسا على اللتر الواحد من البنزين و (٢٥٠) مئتان وخمسون فلسا على اللتر الواحد من زيت الغاز. النص القديم للبند ثانياثانيا :- توزع المبالغ المتحققة لدى شركة توزيع المنتجات النفطية بعد استقطاع حصتها البالغة نصف بالمائة من هذه الزيادة بواقع ٦٨% الى شركة التامين الوطنية و ٣٢% الى الموازنة العامة للدولة، وتسدد باقساط ربع سنوية. النص القديم للبند خامساخامسا :- تستثنى من احكام هذا القرار السيارات العائدة للجيش. ــ عدل المبلغان الواردان في البند اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ/٩٥٥ بموجب قرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠٠٠ (قرار لجنة الشؤون الاقتصادية ضرائب ورسوم على المحروقات) النص القديم الاصلي للبند اولااولا :- يستوفى قسط التامين الالزامي على السيارات والرسم السنوي عن تجديد اجازة تسجيل المركبة بطريقة توزيعها على مقدار ما تستهلكه المركبة من وقود بزيادة قدرها ١٥ خمسة عشر فلسا على اللتر الواحد من البنزين وعشرون فلسا على اللتر الواحد من زيت الغاز....