عنوان التشريع: حصر عدد من المهام بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي
التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ١٥٢
تاريخ التشريع ٠٦-٠٤-١٩٨٧
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٣-١٩٨٧ ما يلي : -
١ - تنحصر المهام الاتية بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي.
ا - منح اجازات الصيد.
ب - تحديد انواع الحيوانات البرية المحظور صيدها والمناطق المحظور الصيد فيها بصورة دائمية او مؤقتة وتحديد المواسم التي يحظر الصيد خلالها، واصدار بيانات بذلك تنشر في الجريدة الرسمية.
٢ - لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.
٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة