قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 152 لسنة 1987 حصر عدد من المهام بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي | 152

عنوان التشريع: حصر عدد من المهام بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي

التصنيف نقابات وجمعيات واتحادات

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٥٢

تاريخ التشريع       ٠٦-٠٤-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٤٤ | تاريخ العدد: ٠٦-٠٤-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٨٦ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٤-٣-١٩٨٧ ما يلي : -

 

١ - تنحصر المهام الاتية بجمعية الصيادين العراقية وفقا لنظامها الداخلي.

ا - منح اجازات الصيد.

ب - تحديد انواع الحيوانات البرية المحظور صيدها والمناطق المحظور الصيد فيها بصورة دائمية او مؤقتة وتحديد المواسم التي يحظر الصيد خلالها، واصدار بيانات بذلك تنشر في الجريدة الرسمية.

 

٢ - لا يعمل باي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار.

 

٣ - يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                           صدام حسين

                                                                    رئيس مجلس قيادة الثورة