قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 105 لسنة 1995 جواز تاجيل دراسة الطالب سبب المرض الذي يمنعه من اداء الامتحانات النهائية | 105

عنوان التشريع: جواز تاجيل دراسة الطالب سبب المرض الذي يمنعه من اداء الامتحانات النهائية

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ١٠٥

تاريخ التشريع       ٠٢-١٠-١٩٩٥

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٥٨٣ | تاريخ العدد: ٠٢-١٠-١٩٩٥ | رقم الصفحة: ٣٠٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩٥ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:

 

اولا ـ تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة ذوات الارقام (٣٢٢) في ١-٣-١٩٨٢ و(١٣١٧) في ٢٤-١٠-١٩٨٢ و(٩٤١) في ٣-٩-١٩٨٣ و(٦٤٠) في ٤-٨-١٩٨٦.

ثانيا ـ يجوز تاجيل دراسة الطالب بسبب المرض الذي يصاب به اثناء السنة الدراسية او يمنعه من اداء الامتحانات النهائية في دوريها الاول والثاني، على ان لا يتجاوز عمره السن المحددة للاستمرار في الدراسة في قانون الخدمة العسكرية ذي الرقم (٦٥) لسنة ١٩٦٩.

ثالثا ـ تحدد الشروط اللازمة لقبول الاعذار المرضية لغرض احتساب السنوات الدراسية سنوات عدم رسوب بتعليمات يصدرها وزير التربية.

رابعا ـ ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                               صدام حسين

                                        رئيس مجلس قيادة الثورة