قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 620 لسنة 1984حذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ المعدل واحلال عبارة محلها | 620

عنوان التشريع: حذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم ٣٩ لسنة ١٩٧١ المعدل واحلال عبارة محلها

التصنيف رواتب واجور

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٦٢٠

تاريخ التشريع       ١٨-٠٦-١٩٨٤

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٩٨ | تاريخ العدد: ١٨-٠٦-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٤٥٩ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من  الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٤-٦-١٩٨٤ ما يلي :

 

١ - يحذف صدر المادة الثامنة والسبعين من قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (٣٩) لسنة ١٩٧١ المعدل ويحل محله ما ياتي :

اذا انتهت خدمة العامل المضمونة، ولم يمنح راتبا تقاعديا بسبب عدم توفر شروط الاستحقاق لديه، او بسبب استحقاقه راتبا تقاعديا كاملا من غير المؤسسة، يمنح تعويضا نقديا اجماليا دفعة واحدة يمثل مكافاة نهاية الخدمة، ويحسب على اساس متوسط اجره الشهري مضروبا بعدد اشهر خدمته ومقسوما على اثني عشر، ويحسب كسر الشهر شهرا كاملا

 

٢ - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                                   صدام حسين

                                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة