قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 315 لسنة 1988 جواز ترقية المدرس والاستاذ المساعد الى المرتبة التالية قبل مدة سنة من المدة المحددة قانونيا للترقية | 315

عنوان التشريع: جواز ترقية المدرس والاستاذ المساعد الى المرتبة التالية قبل مدة سنة من المدة المحددة قانونيا للترقية

التصنيف تربية وتعليم

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣١٥

تاريخ التشريع       ١١-٠٤-١٩٨٨

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٢٧ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ١ من   المادة الثانية والاربعين من الدستور

 

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٤-١٩٨٨ ما يلي : ­

اولا : ١ ـ  يجوز ترقية المدرس والاستاذ المساعد الى المرتبة العلمية التالية قبل مدة لا تزيد على سنة من المدة المحددة قانونا للترقية.

٢ ـ يمنح من تتم ترقيته وفق احكام الفقرة ١ من هذا البند قدما لغرض الترفيع فقط، يعادل ما تبقى من المدة المحددة لترقيته قانونا.

٣ ـ يؤخر ترفيع المدرس اذا لم يحصل على الترقية العلمية خلال السنة التي تلي المدة المقررة لها قانونا مدة تعادل مدة التاخير في الترقية ولا يؤثر هذا التاخير في استحقاق العلاوة السنوية.

٤ ـ لا يسري التاخير المشار اليه في الفقرة ٣ من هذا البند على المدرسين ممن يمارسون التدريس فعلا الا بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القرار اذا لم يحصلوا على الترقية العلمية خلال هذه المدة.

٥ ـ لا يسري حكم هذا البند على المدرسين المنسبين والمنقولين الى وظائف غير تدريسية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وخارجها الا بعد ثلاث سنوات من اعادتهم الى وظائفهم التدريسية.

٦ ـ  لا تحسب مدة الاجازة المرضية الطويلة من المدد المذكورة في هذا البند.

ثانيا : ١ ـ يمنح الاستاذ علاوة سنوية قدرها ٥ خمسة دنانير عند ترقيته الى الحد الادنى للدرجة الاولى ا من درجات قانون الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ المعدل وحتى يبلغ راتبه ٣٣٠ دينارا.

٢ ـ  يتقاضى الاستاذ راتبه ومخصصات الخدمة الجامعية كاملة استثناء من الحد الاعلى المقرر في  قانون الخدمة الجامعية رقم ١٤٢ لسنة ١٩٧٦ المعدل ومن اي قانون اخر.

ثالثا : ينقل الى خارج وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من لم تتم ترقيته وفق احكام هذا القرار خلال مدة لا تقل عن ضعف المدة المقررة للترقية.

رابعا : يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

خامسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                   صدام حسين

                                            رئيس مجلس قيادة الثورة