قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2002 شمول الموظفين والمكلفين بخدمة عامة الذين تقرر تضمينهم قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠٠٢ |
21
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 2002 شمول الموظفين والمكلفين بخدمة عامة الذين تقرر تضمينهم قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠٠٢ |
21
عنوان التشريع: شمول الموظفين والمكلفين بخدمة عامة الذين تقرر تضمينهم قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٢٢٥ لسنة ٢٠٠٢التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ٢٠-١٠-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٨ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٢-٢٠٠٣ | رقم الصفحة: ٥٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٣ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات تاريخ النفاذ ٢٠/١٠/٢٠٠٢النصاستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا – يشمل باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ (٢٢٥) في ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٢، الموظفون والمكلفون بخدمة عامة الذين قرر الوزراء او رؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة وفق الصلاحيات المخولة لهم قانونا، تضمينهم قيمة الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهمالهم او تقصيرهم او مخالفتهم القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات، وذلك بقبول تسديد ما بذممهم من دين دفعة واحدة او على اقساط ويخلى سبيلهم فورا .ثانيا – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعد نافذا ابتداء من ٢٠ / ١٠ / ٢٠٠٢ . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 931 لسنة 1984 شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٩٨٤/٢/١٢ |
931
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 931 لسنة 1984 شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٩٨٤/٢/١٢ |
931
عنوان التشريع: شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٩٨٤/٢/١٢التصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٩٣١تاريخ التشريع ٠٣-٠٩-١٩٨٤سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٠٩ | تاريخ العدد: ٠٣-٠٩-١٩٨٤ | رقم الصفحة: ٥٨٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٤ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٨-٨-١٩٨٤ ما يلي :١- شمول منتسبي القطاع المختلط باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٠ في ١٢-٢-١٩٨٤.٢- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 500 لسنة 1985 صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسر |
500
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 500 لسنة 1985 صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسر |
500
عنوان التشريع: صرف المنحة وقرض الصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين العائدين من الاسرالتصنيف مصارف - مصرف تجاريالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٥٠٠تاريخ التشريع ٢٠-٠٥-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٤٦ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٥-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٢٥٩ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور الموقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٥-١٩٨٥ ما يلي : ١- تصرف المنحة وقرض المصرف العقاري لاغراض البناء الى الاسرى والمفقودين الذين عادوا من الاسر ولم تتمتع عوائلهم بتلك الامتيازات خلال فترة اسرهم او فقدهم . ٢-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 88 لسنة 1987 صرف راتب الاسير او المفقود الى زوجته واولاده او الى زوجته عدم عدم وجود اولاد لديه |
88
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 88 لسنة 1987 صرف راتب الاسير او المفقود الى زوجته واولاده او الى زوجته عدم عدم وجود اولاد لديه |
88
عنوان التشريع: صرف راتب الاسير او المفقود الى زوجته واولاده او الى زوجته عدم عدم وجود اولاد لديهالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٨تاريخ التشريع ٠٢-٠٣-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٣-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ١٣٠ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥-٢-١٩٨٧ ما يلي : -١:يصرف راتب الاسير او المفقود الى زوجته واولاده او الى زوجته عند عدم وجود اولاد لديه، ويخصم من هذا الراتب مقدار النفقة المحكوم بها لاحد ابويه او كليهما او لاحد اخوته قبل تحقق الاسر او الفقدان.٢.:يستمر صرف الراتب للزوجة والاولاد او للزوجة عند عدم وجود الاولاد، حتى في حالة قيام احد ابوي الاسير او الفقيد او احد اخوته برفع دعوى للمطالبة بالنفقة والى حين صدور الحكم بالنفقة واكتسابه درجة البتات.٣:لا يعمل باي قرار قضائي او اداري يتعارض مع احكام هذا القرار.٤:ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 25 لسنة 1987 طلب تخلية الدار التي تملكها زوجة الشهيد او تملكها الشهيد اذا كانت مؤجرة الى الغير وكانت عائلة الشهيد بحاجة الى سكن بتلك الدار |
25
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 25 لسنة 1987 طلب تخلية الدار التي تملكها زوجة الشهيد او تملكها الشهيد اذا كانت مؤجرة الى الغير وكانت عائلة الشهيد بحاجة الى سكن بتلك الدار |
25
عنوان التشريع: طلب تخلية الدار التي تملكها زوجة الشهيد او تملكها الشهيد اذا كانت مؤجرة الى الغير وكانت عائلة الشهيد بحاجة الى سكن بتلك الدارالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٥تاريخ التشريع ٢٦-٠١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٣٤ | تاريخ العدد: ٢٦-٠١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٠-١-١٩٨٧ ما يلي : - ١ - لزوجة الشهيد او المفقود او ابنائهما القاصرين او المستمرين بالدراسة لغاية الحصول على شهادة البكالوريوس او الملتحقين بالخدمة العسكرية الالزامية طلب تخلية الدار التي يملكها اي منهم او التي يملكها الشهيد او المفقود اذا كانت مؤجرة للغير وكانت عائلة الشهيد او المفقود بحاجة الى سكن تلك الدار ولم تكن للشهيد او المفقود او لزوجته او لابنائه المذكورين دار اخرى صالحة للسكن في محل سكنهم الاعتيادي .(١) ٢-تنظر المحكمة في دعوى التخلية على وجه الاستعجال على ان يتم حسمها خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ اقامة الدعوى ويعتبر القرار الصادر بالتخلية قطعيا ولا يقبل اي طريق من طرق الطعن القانونية. ٣-تقوم دائرة التنفيذ المختصة بتنفيذ حكم التخلية فورا، ولا تخضع اجراءات التخلية لطرق الطعن المنصوص عليها في قانون التنفيذ. ٤-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسري احكامه على دعاوى التخلية المشمولة باحكام هذا القرار التي لم يصدر بها حكم بات وعلى احكام التخلية التي ما زالت في مرحلة التنفيذ. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١) الغي نص البند اولا من هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٩٩ لسنة ١٩٩٩ النص القديم١-لزوجة الشهيد طلب تخلية الدار التي تملكها او التي يملكها الشهيد اذا كانت مؤجرة الى الغير وكانت عائلة الشهيد بحاجة الى سكنى تلك الدار ولم تكن للشهيد او لزوجته دار اخرى صالحة للسكنى في محل سكنها الاعتيادي....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 313 لسنة 1988 عدم ترقية القاضي الا بعد ان يقدم بحثا يفيد القضاء |
313
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 313 لسنة 1988 عدم ترقية القاضي الا بعد ان يقدم بحثا يفيد القضاء |
313
عنوان التشريع: عدم ترقية القاضي الا بعد ان يقدم بحثا يفيد القضاءالتصنيف اصول محاكمات جزائية - قضاء - مرافعات مدنيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣١٣تاريخ التشريع ١١-٠٤-١٩٨٨سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٩٧ | تاريخ العدد: ١١-٠٤-١٩٨٨ | رقم الصفحة: ٤٢٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٨ | رقم الصفحة: لا يوجد الاستناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور, قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٤-١٩٨٨ ما يلي : اولا : ١ ـ لا يرقى القاضي الى صنف اعلى الا بعد ان يقدم بحثا قيما يفيد القضاء والقانون وياتي بما هو جديد لصالحهما. ٢ ـ يخضع القضاة خريجو المعهد القضائي بعد مرور ثلاث سنوات على تعيينهم الى تقديم البحث المطلوب في الفقرة (١) اعلاه، وفي حالة فشلهم في ذلك يمهلون ستة اشهر وعند عدم ايفائهم بما هو مطلوب منهم باعداد البحث المحقق للغرض المطلوب اعداده من اجله ينقلون من وظيفة القضاء ويعينون خارج وزارة العدل. ثانيا : تقوم البحوث المطلوب اعدادها بمقتضى الفقرة (اولا) من هذا القرار من مجلس العدل وفق الاحكام المنصوص عليها في المادتين (٤٥) و (٤٦) من قانون التنظيم القضائي المرقم بـ (١٦٠) لسنة ١٩٧٩ .(١) ثالثا : ينقل القاضي الذي يفشل في تحقيق المطلوب بمقتضى الفقرتين (اولاـ ٢) و (ثانيا) من هذا القرار الى وظيفة مدنية خارج وزارة العدل. رابعا : لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القرار. خامسا : يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش(١) ـ الغي نص الفقرة (ثانيا) بموجب اولا من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٢٤٨) لسنة ٢٠٠١النص القديم للفقرة ثانياتشكل لجنة بامر من ديوان الرئاسة يمثل فيها ديوان الرئاسة ووزارة العدل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتقييم البحوث المطلوب اعدادها بمقتضى الفقرة اولا من هذا القرار وتقرير ما اذا كانت محققة للغرض المطلوب....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 380 لسنة 1987 عدم جواز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدق |
380
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 380 لسنة 1987 عدم جواز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدق |
380
عنوان التشريع: عدم جواز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدقالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٨٠تاريخ التشريع ١٥-٠٦-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٤ | تاريخ العدد: ١٥-٠٦-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٣٣٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٦-١٩٨٧ ما يلي : - اولا :- لا يجوز ترقية الموظف الى وظيفة اعلى من الوظيفة التي يشغلها الا اذا وجدت وظيفة شاغرة في الملاك المصدق تسد حاجة فعلية تقتضيها متطلبات العمل وفق الهيكل التنظيمي. ثانيا :- يشترط لترقية الموظف الى وظيفة اعلى ان تتوفر فيه شروط الترفيع والمواصفات والمؤهلات التي تقتضيها تلك الوظيفة بما في ذلك اجتياز الدورات الالزامية المنصوص عليها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٣٦١) ثلثمائة وواحد وستين المؤرخ في ٢٤-٣-١٩٨٣ الرابع والعشرين من اذار عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين.وتتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة اصدار التعليمات المقتضاة لتثبيت المواصفات والمؤهلات اللازمة لوظائفها. ثالثا :- اذا تعذر ترفيع الموظف الى الدرجة الثانية لدرجته او منحه الزيادة السنوية المقررة في قوانين وانظمة وقواعد الخدمة التي تاخذ بمبدا الزيادات بدلا من الترفيع ووصل راتبه الى راتب الحد الاعلى المقرر لوظيفته، فيجوز الاستمرار بمنحه الزيادات او العلاوات السنوية المقررة في الدرجة او الوظيفة التي توقف راتبه فيها بما لا يتجاوز راتب درجتين اعلى من درجته على ان لا يزيد راتبه على الحد الاعلى للدرجة الاولى من درجات القانون او النظام او القواعد او التعليمات التي تنظم خدمته وذلك بعد توفر الشروط المقررة لمنح الزيادة او العلاوة السنوية. رابعا :- يستثنى من احكام البند (ثانيا) من هذا القرار شاغلو الوظائف الاتية : -١ ــ الوظائف القيادية (من مستوى مدير عام فما فوق) او من يعين في احداها.٢ ــ الموظفون الذين تحدد القوانين الخاصة بخدمتهم شروط ترقيتهم وترفيعهم، كموظفي الخدمة الخارجية والخدمة الجامعية والقضاة واعضاء الادعاء العام.٣ ــ حملة شهادة الدكتوراه والماجستير او ما يعادلهما. خامسا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1386 لسنة 1985 عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة |
1386
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1386 لسنة 1985 عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامة |
1386
عنوان التشريع: عدم شمول المحكومين بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد بالمراحم والتخفيضات العامةالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٨٦تاريخ التشريع ٠٩-١٢-١٩٨٥سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٠٧٥ | تاريخ العدد: ٠٩-١٢-١٩٨٥ | رقم الصفحة: ٨٣١ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٥ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٩٨٥ ما يلي: - ١-لا يشمل بالمراحم والتخفيضات العامة، المحكومون بعقوبة الاعدام ممن يتقرر تخفيض عقوبتهم الى السجن المؤبد، ويستثنى من ذلك من يتقرر شموله بالاسم بتلك المراحم او التخفيضات. ٢-يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1133 لسنة 1982 عقوبة الاعدام بحق مرتكبي السرقة |
1133
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1133 لسنة 1982 عقوبة الاعدام بحق مرتكبي السرقة |
1133
عنوان التشريع: عقوبة الاعدام بحق مرتكبي السرقةالتصنيف عقوباتالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١١٣٣تاريخ التشريع ٢٠-٠٩-١٩٨٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٠٢ | تاريخ العدد: ٢٠-٠٩-١٩٨٢ | رقم الصفحة: ٦١٩ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٢ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات اوقف العمل بهذا القرار في اقليم كوردستان بموجب قانون رقم ( ٣ ) لسنة ٢٠٠٧استناد استنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢-٩-١٩٨٢ ما يلي: اولا – ا – يعاقب بالاعدام كل من ارتكب في ظروف الحرب وباستخدام السلاح ايا من جرائم السرقة المنصوص عليها في المادتين(٤٤١) و(٤٤٢) والفقرات (اولا) و(ثانيا) و(ثالثا) من المادة (٤٤٣)من قانون العقوبات المرقم بـ (١١١) لسنة ١٩٦٩ب – تطبق العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، اذا تمت السرقة دون استخدام السلاح، وفي حالة العود تكون العقوبة الاعدام . ثانيا - يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وحتى اشعار اخر. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة الهوامش (١)- الغيت المادة الاولى من القرار بموجب القرار رقم (٨) لسنة ٢٠٠٣ : النص القديم للمادة : يعاقب بالاعدام كل من ارتكب ايا من جرائم السرقة المنصوص عليها في المادتين ٤٤١ و٤٤٢ والفقرات اولا وثانيا وثالثا من المادة ٤٤٣ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ المعدل وذلك في ظروف الحرب....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 847 لسنة 1987 على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨/ ١٩٨٧ ارث ان يخبر دائرته بذلك |
847
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 847 لسنة 1987 على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨/ ١٩٨٧ ارث ان يخبر دائرته بذلك |
847
عنوان التشريع: على الموظف الذي انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) في ٢/ ٨/ ١٩٨٧ ارث ان يخبر دائرته بذلكالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٨٤٧تاريخ التشريع ٢٣-١١-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٧٧ | تاريخ العدد: ٢٣-١١-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٧٤٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٧ - ١١ - ١٩٨٧ ما يلي : - ١- كل موظف انتقل اليه قبل العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم (٥٦٠) خمسمائة وستين، المؤرخ في ٢ - ٨ - ١٩٨٧, الثاني من شهر اب سنة الف وتسعمائة وسبع وثمانين, ارث مما نص عليه فيه، ان يخبر دائرته خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل بهذا القرار. ٢- يعتبر هذا القرار مكملا لقرار مجلس قيادة الثورة المشار اليه في الفقرة (١) ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 1991 قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣ |
21
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 1991 قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣ |
21
عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣التصنيف املاك الدولةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قانونرقم التشريع ٢١تاريخ التشريع ١٥-٠٧-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٢ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استنادااستنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور . قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢١) بتاريخ ٤-٧-١٩٩١ اصدار القانون الاتي:-المادة ١تلغى المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات ذي الرقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣ ويحل محلها ما ياتي :المادة الخامسة :اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .المادة ٢يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 613 لسنة 1987 قبول استقالة الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من غير حملة الشهادات اذا امضى عشر سنوات في خدمة فعلية في تلك الدوائر |
613
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 613 لسنة 1987 قبول استقالة الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من غير حملة الشهادات اذا امضى عشر سنوات في خدمة فعلية في تلك الدوائر |
613
عنوان التشريع: قبول استقالة الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من غير حملة الشهادات اذا امضى عشر سنوات في خدمة فعلية في تلك الدوائرالتصنيف وظيفة عامةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٦١٣تاريخ التشريع ٢٤-٠٨-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٦٤ | تاريخ العدد: ٢٤-٠٨-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٥٤٤ | عدد الصفحات: ٢ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (أ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١٥ - ٨ - ١٩٨٧ ما يلي : - اولا :- تقبل استقالة الموظف في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من غير حملة الشهادات اذا امضى عشر سنوات في خدمة فعلية في تلك الدوائر. ثانيا :- على الموظف المشمول بالفقرة (اولا) من هذا القرار تقديم طلب الاستقالة قبل ثلاثة اشهر من التاريخ المحدد للانفكاك من الوظيفة عند قبول الاستقالة. ثالثا :- يتحمل الموظف المستقيل المشمول بهذا القرار الاضرار التي يسببها في حالة انفكاكه قبل المدة المحددة بالفقرة (ثانيا) من هذا القرار, وللمدير العام المختص تقدير هذه الاضرار ويكون قراره قطعيا وواجب التنفيذ . رابعا :- ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 307 لسنة 1987 قبول مراجعة زوجة الاسير او احد اولاده او القيم او القيمة عليه بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية |
307
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 307 لسنة 1987 قبول مراجعة زوجة الاسير او احد اولاده او القيم او القيمة عليه بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية |
307
عنوان التشريع: قبول مراجعة زوجة الاسير او احد اولاده او القيم او القيمة عليه بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكريةالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٣٠٧تاريخ التشريع ١٨-٠٥-١٩٨٧سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٥ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: - اولا :تعدل الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٣٠ في ١٣ / ٥ / ١٩٨١ وتقرا على الوجه الاتي: - اولا: تقبل مراجعة زوجة الاسير او المفقود او احد اولاده البالغين وكذلك الاوصياء على القاصرين او والدي او اخ او اخت الاعزب القيم او القيمة عليه من افراد القوات المسلحة ومقاتلي الجيش الشعبي وقوى الامن الداخلي والمتطوعين الملتحقين بجبهات القتال مع العدو الفارسي بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية المنصوص عليهابالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل وقرض المصرف العقاري. ثانيا :يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل الحالات التي تمت قبل صدوره. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 181 لسنة 2002 قرار (١٨١) تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى حق التصرف في الارض المشمولة بقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ |
181
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 181 لسنة 2002 قرار (١٨١) تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى حق التصرف في الارض المشمولة بقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦ |
181
عنوان التشريع: قرار (١٨١) تختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى حق التصرف في الارض المشمولة بقانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٦التصنيف قضاءالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٨١تاريخ التشريع ٠٩-٠٩-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٤٧ | تاريخ العدد: ٠٩-٠٩-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٤٥٧ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استنادالاحكام المرتبطة بالمادةاستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :المادة ١الاحكام المرتبطة بالمادةتختص محكمة بداءة موقع العقار بالنظر في دعوى اطفاء حق التصرف في الارض المشمولة ب قانون توحيد اصناف اراضي الدولة المرقم بـ ٥٣ لسنة ١٩٧٦ وفق احكام قانون الاستملاك المرقم بـ ١٢ لسنة ١٩٨١، بناء على طلب الوزارات او الجهات غير المرتبطة بوزارة او البلديات.المادة ٢الاحكام المرتبطة بالمادة تقدر المحكمة التعويض نقدا عند اصدارها الحكم باطفاء حق التصرف المنصوص عليه في البند اولا من هذا القرار وفق الاسعار السائدة وقت الكشف الذي تجريه. المادة ٣الاحكام المرتبطة بالمادةينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.صدام حسينرئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 286 لسنة 1991 قرار احتساب المدة التي قضاها الموقوف خارج الموقف بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقيف |
286
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 286 لسنة 1991 قرار احتساب المدة التي قضاها الموقوف خارج الموقف بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقيف |
286
عنوان التشريع: قرار احتساب المدة التي قضاها الموقوف خارج الموقف بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقيفالتصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائيةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨٦تاريخ التشريع ٢٢-٠٨-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١- تحتسب المدة التي قضاها الموقوف او النزيل او المودع خارج الموقف او السجن بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقف او الحكم بالحبس او السجن في حالة تسليم نفسه الى السلطات المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار . ٢ - تسري احكام هذا القرار على الموقوفين والنزلاء والمودعين الذين سلموا انفسهم قبل صدوره . ٣ - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1319 لسنة 1983 قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي |
1319
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 1319 لسنة 1983 قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائي |
1319
عنوان التشريع: قرار احتساب مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد لخريجي المعهد القضائيالتصنيف رواتب واجورالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣١٩تاريخ التشريع ١٢-١٢-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٧١ | تاريخ العدد: ١٢-١٢-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٨٣٨ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت .قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ١-١٢-١٩٨٣ ما يلي : - ١-تحسب لمن يتخرج في المعهد القضائي عند تعيينه قاضيا او عضو ادعاء عام، مدة ممارسة مهنة المحاماة لاغراض تحديد الراتب والتقاعد . ويسقط حقه في التقاعد اذا انتهت خدمته قبل قضائه مدة عشر سنوات في الخدمة القضائية . ٢-ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . ولا يعمل باي نص يتعارض مع احكامه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 264 لسنة 2002 قرار استثناء سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ (م و/١٢١٢٠) في ١٩٩٤/١٠/١١ |
264
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 264 لسنة 2002 قرار استثناء سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ (م و/١٢١٢٠) في ١٩٩٤/١٠/١١ |
264
عنوان التشريع: قرار استثناء سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ (م و/١٢١٢٠) في ١٩٩٤/١٠/١١التصنيف ملكية عقاريةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٦٤تاريخ التشريع ٢٣-١٢-٢٠٠٢سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٩٦٢ | تاريخ العدد: ٢٣-١٢-٢٠٠٢ | رقم الصفحة: ٦٤٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ٢٠٠٢ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ا من المادة الثانية والاربعين من الدستور،قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :اولا - يستثنى سكنة ناحية الخير في محافظة ميسان من ضوابط تخصيص قطع الاراضي السكنية المنصوص عليها في كتاب مجلس الوزراء المرقم بـ م. و / ١٢١٢٠ في ١١ / ١٠ / ١٩٩٤.ثانيا- ١ – تملك من دون بدل الاراضي السكنية للمواطنين من سكنة الناحية المنصوص عليها في البند اولا من هذا القرار، الذين شيدوا عليها دورا، على وفق واقع الحال، ويستثنون من شرط تحقق مواصفات مادة بناء الدور المنصوص عليها في الفقرة ٢ من البند ثانيا من قرارمجلس قيادة الثورة المرقم بـ ١٥٦ في ٢٧ / ٦ / ٢٠٠١.٢ – اذا كانت الدار مشيدة خلافا للتصميم الاساسي للناحية فتخصص قطعة ارض سكنية بديلة لصاحب الدار ضمن حدود التصميم، على ان تتم ازالة الدار المشيدة بشكل مخالف، وفق القانون.ثالثا - يشمل باحكام هذا القرار كل من يسكن الناحية المذكورة مستقبلا.رابعا - لوزير الداخلية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.خامسا - ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 450 لسنة 1991 قرار استحقاق عائلة الشهيد المتزوج المكافات والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه الموجودين في الخدمة لمدة ١٠ سنوات ( نشرة على سنة ١٩٩٢) |
450
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 450 لسنة 1991 قرار استحقاق عائلة الشهيد المتزوج المكافات والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه الموجودين في الخدمة لمدة ١٠ سنوات ( نشرة على سنة ١٩٩٢) |
450
عنوان التشريع: قرار استحقاق عائلة الشهيد المتزوج المكافات والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه الموجودين في الخدمة لمدة ١٠ سنوات ( نشرة على سنة ١٩٩٢)التصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٤٥٠تاريخ التشريع ٣٠-١٢-١٩٩١سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٦ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ١ - ا - تستحق، لمدة ( ١٥ ) خمس عشرة سنة، عائلة الشهيد المتزوج او ورثته ان كان اعزب او ارمل وليس له فرع وارث اضافة الى الامتيازات التي يتمتعون بها بموجب التشريعات النافذة المكافات والامتيازات نفسها التي يتمتع بها اقران الشهيد الموجودون في الخدمة الذين يماثلونه في الوظيفة او الرتبة او المنصب عند استشهاده .ب – تحتسب المدة المنصوص عليها في ( ا ) من هذه الفقرة ابتداء من تاريخ شمول الشهيد باحكام هذا القرار .(١)٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه . صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامشالغي نص البند ١ من هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٠١ النص القديم ١- تستحق عائلة الشهيد المتزوج او ورثته ان كان اعزبا او ارملا وليس له فرع وارث اضافة الى الامتيازات التي يتمتعون بها بموجب التشريعات النافذة المكافات والامتيازات نفسها التي يتمتع بها اقران الشهيد الموجودون في الخدمة الذين يماثلونه في الوظيفة او الرتبة او المنصب عند استشهاده، ويستمر ذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار ....
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 283 لسنة 1983 قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٧ |
283
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 283 لسنة 1983 قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٧ |
283
عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٧التصنيف طاقةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ٢٨٣تاريخ التشريع ٢١-٠٣-١٩٨٣سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢١٢ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد استناداستنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٣-١٩٨٣ ما يلي : - ١- يضاف عنوان ( قارئ مقياس كهرباء ) الى العناوين الوارد ذكرها في الفقرة ( ٣ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٣١١ ) في ٧-٣-١٩٧٨.٢- يفقد من يعين موظفا بالعنوان المذكور صفته الوظيفية اذا نقل الى وظيفة اخرى لا يجوز تعيين خريجي الدراسة المتوسطة فيها. ويتم تعيينه في هذه الحالة بدرجة عمالية.٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورة...
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 132 لسنة 1969 قرار اطفاء ٢٠% من ثمن بيع الدور والاراضي السكنية للدولة التي تباع الى عوائل الشهداء والعسكريين والموظفين |
132
قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 132 لسنة 1969 قرار اطفاء ٢٠% من ثمن بيع الدور والاراضي السكنية للدولة التي تباع الى عوائل الشهداء والعسكريين والموظفين |
132
عنوان التشريع: قرار اطفاء ٢٠% من ثمن بيع الدور والاراضي السكنية للدولة التي تباع الى عوائل الشهداء والعسكريين والموظفينالتصنيف قوات مسلحةالجهة المصدرة العراق - اتحادينوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورةرقم التشريع ١٣٢تاريخ التشريع ١٣-٠٣-١٩٦٩سريان التشريع ساريالمصدر الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٢٤٦ | تاريخ العدد: ١٣-٠٣-١٩٨٩ | رقم الصفحة: ١٣٦ | عدد الصفحات: ١ مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٩ | رقم الصفحة: لا يوجد ملاحظات يعد تاريخ نفاذه اعتبارا من ١٧/٧/١٩٦٨استناد استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٦/ رجب/١٤٠٩هـ الموافق ٤/٣/١٩٨٩م ما يلي : اولا :يطفا ٢٠% من ثمن بيع الدور والوحدات والاراضي السكنية العائدة للدولة التي بيعت او تباع الى عوائل الشهداء والعسكريين المتطوعين وموظفي الدولة. ثانيا :١- تكون المقدمة ٥% من ثمن البيع ويسدد الباقي باقساط سنوية متساوية على مدى عشرين سنة من تاريخ البيع ويعاد احتساب تسديد الاقساط وفقا لذلك. ٢ - تكون نسبة التامينات التي يدفعها الراغب من عوائل الشهداء والعسكريين المتطوعين وموظفي الدولة في شراء دار او وحدة او ارض سكنية ٥% من القيمة التقديرية لها.(١) ثالثا : يتستثنى من حكم الفقرة (اولا) من هذا القرار الموظفون الذين تملكوا الاراضي السكنية بموجب كتاب ديوان الرئاسة المرقم ١٧٠٥١ في ٢-٦-١٩٨٥. رابعا : لا تعاد المبالغ المدفوعة من المشترين قبل صدور هذا القرار. خامسا : تطبق احكام القوانين والقرارات المتعلقة بتمليك الدور والوحدات والاراضي السكنية العائدة للدولة على المستفيدين من هذا القرار بما لايتعارض مع احكامه. سادسا : لا تسري احكام هذا القرار على من باع ما سبق تمليكه له من العقارات المبينة في الفقرة (اولا).«ولا على من يملك هو او زوجه او اي من اولاده القاصرين دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال، ولا تجوز الاستفادة من احكام هذا القرار الا مرة واحدة». (٢) سابعا : ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وتسري احكامه اعتبارا من ١٧/ تموز/عام١٩٦٨. صدام حسين رئيس مجلس قيادة الثورةالهوامش (١)- يكونالبند (ثانيا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ١٣٢ المؤرخ في ٢٦/ رجب/١٤٠٩هـ المصادف ٤/٣/١٩٨٩م، الفقرة (١) من البند المذكور وتضاف الفقرة (٢) بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٥٥٧ لسنة ١٩٨٩. (٢) - اضيفت عبارة «ولا على من يملك هو او زوجه او اي من اولاده القاصرين دارا او شقة او ارضا سكنية على وجه الاستقلال، ولا تجوز الاستفادة من احكام هذا القرار الا مرة واحدة». الى الفقرة سادسا بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١١ لسنة ١٩٩٠ (اضافة عبارة الى قرار ١٩٨٩/١٣٢)....