قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 307 لسنة 1987 قبول مراجعة زوجة الاسير او احد اولاده او القيم او القيمة عليه بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية | 307

عنوان التشريع: قبول مراجعة زوجة الاسير او احد اولاده او القيم او القيمة عليه بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية

التصنيف قوات مسلحة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٣٠٧

تاريخ التشريع       ١٨-٠٥-١٩٨٧

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣١٥٠ | تاريخ العدد: ١٨-٠٥-١٩٨٧ | رقم الصفحة: ٢٥٥ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٧ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٩٨٥ ما يلي: -

 

اولا :تعدل الفقرة (اولا) من  قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٦٣٠ في ١٣ / ٥ / ١٩٨١ وتقرا على الوجه الاتي: -

 

اولا: تقبل مراجعة زوجة الاسير او المفقود او احد اولاده البالغين وكذلك الاوصياء على القاصرين او والدي او اخ او اخت الاعزب القيم او القيمة عليه من افراد القوات المسلحة ومقاتلي الجيش الشعبي وقوى الامن الداخلي والمتطوعين الملتحقين بجبهات القتال مع العدو الفارسي بكل ما يتعلق بتمشية معاملة المنحة العسكرية المنصوص عليهابالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل وقرض المصرف العقاري.

 

ثانيا :يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويشمل الحالات التي تمت قبل صدوره.

 

                                                                                       صدام حسين

                                                                               رئيس مجلس قيادة الثورة