قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 21 لسنة 1991 قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣ | 21

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات رقم ٣٧ سنة ١٩٨٣

التصنيف املاك الدولة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قانون

رقم التشريع         ٢١

تاريخ التشريع       ١٥-٠٧-١٩٩١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٢ | تاريخ العدد: ١٥-٠٧-١٩٩١ | رقم الصفحة: ١٣٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة (أ) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور .

  قرر مجلس قيادة الثورة بموجب قراره المرقم (٢٢١)  بتاريخ  ٤-٧-١٩٩١

 اصدار القانون الاتي:-

المادة ١

تلغى المادة الخامسة من قانون التعويض عن الاضرار باموال الدولة بسبب حوادث المركبات ذي الرقم (٣٧) لسنة ١٩٨٣  ويحل محلها ما ياتي :

المادة الخامسة :

اذا كان الفعل الذي احدث الضرر قد صدر من سائق المركبة عمدا او كان نتيجة خطا جسيم منه، تحكم المحكمة بثلاثة امثال مبلغ التعويض المقدر وتحكم بمثله في الاحوال الاخرى .

المادة ٢

يعمل بهذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدام حسين

رئيس مجلس قيادة الثورة