قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 286 لسنة 1991 قرار احتساب المدة التي قضاها الموقوف خارج الموقف بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقيف | 286

عنوان التشريع: قرار احتساب المدة التي قضاها الموقوف خارج الموقف بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقيف

التصنيف عقوبات - اصول محاكمات جزائية

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٨٦

تاريخ التشريع       ٢٢-٠٨-١٩٩١

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٦٩ | تاريخ العدد: ٠٢-٠٩-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٢١٤ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

 

 

استنادا الى احكام الفقرة (ا) من  المادة الثانية والاربعين من الدستور .

قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي : ­

 

١- تحتسب المدة التي قضاها الموقوف او النزيل او المودع خارج الموقف او السجن بسبب حوادث الشغب والتخريب من مدة التوقف او الحكم بالحبس او السجن في حالة تسليم نفسه الى السلطات المختصة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذا القرار .

 

٢ - تسري احكام هذا القرار على الموقوفين والنزلاء والمودعين الذين سلموا انفسهم قبل صدوره .

 

٣ - يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وتتولى الجهات ذات العلاقة تنفيذه .

 

 

                                                                                               صدام حسين

                                                                                       رئيس مجلس قيادة الثورة