عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٧
التصنيف طاقة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٢٨٣
تاريخ التشريع ٢١-٠٣-١٩٨٣
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢١٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٣-١٩٨٣ ما يلي : -
١- يضاف عنوان ( قارئ مقياس كهرباء ) الى العناوين الوارد ذكرها في الفقرة ( ٣ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٣١١ ) في ٧-٣-١٩٧٨.
٢- يفقد من يعين موظفا بالعنوان المذكور صفته الوظيفية اذا نقل الى وظيفة اخرى لا يجوز تعيين خريجي الدراسة المتوسطة فيها. ويتم تعيينه في هذه الحالة بدرجة عمالية.
٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة