قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 283 لسنة 1983 قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٧ | 283

عنوان التشريع: قرار اضافة عنوان قارىء مقياس كهرباء الى العناوين الواردة في القرار رقم ٣١١ لسنة ١٩٨٧

التصنيف طاقة

الجهة المصدرة     العراق - اتحادي

نوع التشريع         قرار مجلس قيادة الثورة

رقم التشريع         ٢٨٣

تاريخ التشريع       ٢١-٠٣-١٩٨٣

سريان التشريع      ساري

المصدر  

الوقائع العراقية | رقم العدد : ٢٩٣٠ | تاريخ العدد: ٢١-٠٣-١٩٨٣ | رقم الصفحة: ٢١٢ | عدد الصفحات: ١

 

مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٨٣ | رقم الصفحة: لا يوجد

 

استناد

استنادا الى احكام الفقرة ( ا ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت.

قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ ٣-٣-١٩٨٣ ما يلي : -

 

١- يضاف عنوان ( قارئ مقياس كهرباء ) الى العناوين الوارد ذكرها في الفقرة ( ٣ ) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ( ٣١١ ) في ٧-٣-١٩٧٨.

٢- يفقد من يعين موظفا بالعنوان المذكور صفته الوظيفية اذا نقل الى وظيفة اخرى لا يجوز تعيين خريجي الدراسة المتوسطة فيها. ويتم تعيينه في هذه الحالة بدرجة عمالية.

٣- يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار.

 

                                                                  صدام حسين

                                                          رئيس مجلس قيادة الثورة