عنوان التشريع: قرار استحقاق عائلة الشهيد المتزوج المكافات والامتيازات التي يتمتع بها اقرانه الموجودين في الخدمة لمدة ١٠ سنوات ( نشرة على سنة ١٩٩٢)
التصنيف قوات مسلحة
الجهة المصدرة العراق - اتحادي
نوع التشريع قرار مجلس قيادة الثورة
رقم التشريع ٤٥٠
تاريخ التشريع ٣٠-١٢-١٩٩١
سريان التشريع ساري
المصدر
الوقائع العراقية | رقم العدد : ٣٣٨٦ | تاريخ العدد: ٣٠-١٢-١٩٩١ | رقم الصفحة: ٤٢٢ | عدد الصفحات: ١
مجموعة القوانين والانظمة | رقم العدد : لا يوجد | تاريخ العدد: ١٩٩١ | رقم الصفحة: لا يوجد
استناد
استنادا الى احكام الفقرة (ا) من المادة الثانية والاربعين من الدستور .
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي :
١ - ا - تستحق، لمدة ( ١٥ ) خمس عشرة سنة، عائلة الشهيد المتزوج او ورثته ان كان اعزب او ارمل وليس له فرع وارث اضافة الى الامتيازات التي يتمتعون بها بموجب التشريعات النافذة المكافات والامتيازات نفسها التي يتمتع بها اقران الشهيد الموجودون في الخدمة الذين يماثلونه في الوظيفة او الرتبة او المنصب عند استشهاده .
ب – تحتسب المدة المنصوص عليها في ( ا ) من هذه الفقرة ابتداء من تاريخ شمول الشهيد باحكام هذا القرار .(١)
٢ - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويتولى الوزارء المختصون والجهات ذات العلاقة تنفيذه .
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الهوامش
الغي نص البند ١ من هذا القرار بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم ٢٠٥ لسنة ٢٠٠١
النص القديم
١- تستحق عائلة الشهيد المتزوج او ورثته ان كان اعزبا او ارملا وليس له فرع وارث اضافة الى الامتيازات التي يتمتعون بها بموجب التشريعات النافذة المكافات والامتيازات نفسها التي يتمتع بها اقران الشهيد الموجودون في الخدمة الذين يماثلونه في الوظيفة او الرتبة او المنصب عند استشهاده، ويستمر ذلك لمدة عشر سنوات اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القرار .